سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 8 يوليو 2024    أسعار اللحوم البلدي والمستورد اليوم الاثنين 8-7-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    الطلب المرتفع للفائدة يقلل مستهدف البيع من طلبات أذون خزانة أمس    «الوزير»: إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة المقبلة    الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية    روسيا تحبط محاولة أوكرانية لخطف قاذفة قنابل استراتيجية    مواجهة مكررة بين الأهلي وطلائع الجيش في بروفة أخيرة لبيراميدز    فيديو.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة شديدة الحرارة: العظمى المحسوسة تصل إلى 42    ماجد المصري يتصدر تريند "جوجل".. لهذا السبب    خالد عبدالغفار يعقد اجتماعا لمناقشة «مشروع التطوير المؤسسي لوزارة الصحة والسكان»    إلغاء اجتماع للديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن ترشح بايدن    نتنياهو يعلن الموافقة على اقتراح يسمح بعودة المحتجزين دون التنازل عن أهداف الحرب    برلمان معلق.. مستقبل فرنسا بعد نتائج الجولة الثانية من الانتخابات    إصابة زوج كامالا هاريس بفيروس كورونا بعد لقائه ببايدن    مدبولي يطلب ثقة النواب.. اليوم    مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 في الدوري المصري والبطولات العالمية    بيلسا يستقر على تشكيل اوروجواي لمواجهة كولومبيا في نصف نهائي كوبا امريكا    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الإثنين    "بسبب السرعة الزائدة".. مصرع سيدة ونجلها إثر انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة بقرية كوم أبوشيل    اليوم، الحكم في طعن شيري هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما    التعليم تستعد لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024    الجنايات تنظر محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين    محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ    أول رد من شوبير على اتهامه بالتسبب في أزمة نفسية لأحمد رفعت    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 8-7-2024    جامعة القاهرة تتسلم شهادة حصولها على المرتبة 350 عالميا في تصنيف QS    الصحة العالمية تحذر من المُحليات الصناعية.. وتؤكد عدم فاعليتها فى خفض الوزن    ما هي شروط عضوية المجلس الأعلى للإعلام؟ القانون يجيب    تشكيل اسبانيا المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي يورو 2024    آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل وإجراء انتخابات جديدة    حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 8-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    علي صبحي يروج لانضمامه لفيلم «سيكو سيكو» بصورة من السيناريو    عاجل.. وزير الشباب والرياضة يكشف موقفه من إقالة اتحاد الكرة    الأزهر العالمي للفتوى يوضح 4 فضائل لشهر المحرم.. «صيامه يلي رمضان»    احتفالات الأطفال بالعام الهجري الجديد.. «طلع البدرُ علينا»    محافظ المنيا يقود حملة لإزالة الإشغالات والتأكد من مواعيد غلق المحال    الناقد الموسيقي محمود فوزي: رفع علم فلسطين بمهرجان العلمين لفتة طيبة من «المتحدة»    «الشعبة»: 15301 الخط الساخن لهيئة الدواء لمعرفة توافر الأدوية بصيدلية الإسعاف    اليوم | محاكمة 6 متهمين ب«خلية حدائق القبة»    محافظ سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد بمسجد العارف بالله    قبل النطق بالحكم.. نيابة النقض توصي بتأييد إعدام زوج الإعلامية شيماء جمال وشريكه (تفاصيل)    فرنسا.. استقبال حار لمارين لوبان في مقر حزب التجمع الوطني    محمد حماقي يروج لأجدد ألبوماته «هو الأساس»    الهام شاهين ل "شيرين":" عايزين ننسى مشاكلك الشخصية"    خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ركلتي جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري    "لم يكن هناك شيئا ومازحته قبل المباراة".. العشري يكشف لحظات رفعت الأخيرة قبل الأزمة القلبية    رئيس أساقفة كنيسة قبرص يزور للمرة الثانية كنيسة القسطنطينية بعد انتخابه على عرش الرسول برنابا    دعاء في جوف الليل: اللهم يا صاحب كل غريب اجعل لنا من أمورنا فرجًا ومخرجًا    بعد الإعلان رسميا.. طريقة التقديم للوظائف الشاغرة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بالدقهلية    "وعد من النني وزيزو".. تفاصيل زيارة أشرف صبحي معسكر منتخب مصر الأولمبي (صور)    هل العمل في شركات السجائر حرام؟ مبروك عطية يجيب (فيديو)    نائب رئيس "مستقبل وطن" وزعيم الأغلبية بمجلس النواب يترأسان اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب    عبدالرحيم كمال يعلن توقفه عن متابعة الكرة في مصر    صفارات الإنذار تدوى في غلاف غزة    شعبة الأدوية: رصدنا 1000 نوع دواء ناقص بالصيدليات    محافظ المنيا يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المحال    «يحتوي على مركب نادر».. مفاجأة عن علاقة الباذنجان بالجنان (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة توافق على مشروعي تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 06 - 2023

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وتضمن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع الاختصاص القيمى للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية لتختص بنظر الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 15 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه، وكذا رفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.

كما تضمن مشروع القانون رفع النصاب الانتهائى للطعن في الدعاوى التي تختص بنظرها الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 750ألف جنيه بدلا من 500ألف جنيه، وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.


وتأتي هذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وسعيا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها.

وفيما يتعلق بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، فقد نص التعديل على أن يستبدل بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 النص الآتي المتمثل في: " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين: قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون رأس المال، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الاتصالات، وغيرها من القوانين الأخرى".

كما نص التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تختص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي يكون المستثمر، وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار، طرفا فيها".

كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها، بحسب الأحوال.

ووفقاً لمشروع القانون، يكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرات السابقة انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 750 ألف جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها 15 مليون جنيه، أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.

وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.

ونص مشروع القانون أيضًا على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام الدوائر المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ ما صدر عن المجلس الأعلى للاستثمار من قرارات تتعلق بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي والنصاب الانتهائي للمحاكم الابتدائية والاقتصادية، مع توسيع الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية في شأن فض النزاعات التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.