وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون حماية الآثار. وقال الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن مشروع القانون الخاص بتنظيم نقل الأعضاء تضمن حظر نقل أعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة من جسم إنسان حى إلى آخر إلا لضرورة المحافظة على حياة المنقول إليه وشريطة ألا يترتب على النقل تهديد خطير لحياة المنقول منه، وحظر نقل الأعضاء أو أجزاء منها، مما يؤدى إلى اختلاط الأنساب. وطبقا للمشروع يجوز لضرورة المحافظة على حياة إنسان أو علاجه من مرض خطير نقل عضو أو جزء منه إليه من جثة ميت إذا كان هذا الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته، ويتم هذا النقل دون مقابل، وذلك فيما بين المصريين، وحظر التعامل فى أى عضو أو جزء منه من جسم الإنسان على سبيل البيع أو الشراء ويحظر على الطبيب المختص إجراء عملية النقل عند علمه بذلك. ويشمل مشروع القانون ضرورة إحاطة المنقول منه والمنقول إليه بالمخاطر المؤكدة والمحتملة على المدى القريب والبعيد، وذلك بواسطة اللجنة الطبية الثلاثية قبل إجراء عملية الاستئصال وزراعة الأعضاء، وإنشاء لجنة عليا تتبع وزير الصحة تتولى إدارة وتنظيم عمليات نقل الأعضاء والأنسجة وتحديد المنشآت التى يرخص لها بالنقل والإشراف والرقابة عليها. وينص المشروع على أنه تشكل بقرار من اللجنة العليا لجنة طبية ثلاثية فى كل منشأة طبية مرخص لها بالنقل مكونة من بين الأساتذة المتخصصين من غير المالكين أو المساهمين تختص بالموافقة على إجراء عمليات النقل ولا يجوز أن يشترك فى إجراء العملية من كان عضوا فى تلك اللجنة، وأن يتم التثبت من الموت اليقينى بصورة قاطعة بمعرفة لجنة ثلاثية من أطباء متخصصين تشكل لهذا الغرض شريطة أن يصدر قرار اللجنة بالإجماع وبمراعاة المعايير وما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. وينص المشروع المقترح أيضا على عقوبات لمخالفة أحكامه تتراوح ما بين السجن والسجن المشدد والسجن المؤبد وبغرامة مالية تصل إلى 300 ألف جنيه مع جواز الحكم بكل أو بعض التدابير من حرمان من مزاولة المهنة ومصادرة الأدوات المستخدمة وغلق المنشأة.