برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس عن التنمية المستدامة بجامعة سوهاج    برامج جديدة للدراسة بكلية التجارة بجامعة المنوفية    من هو الشهيد إبراهيم قبيسي خبير الصواريخ في حزب الله؟    "المقاومة العراقية" تستهدف قاعدة رامون الجوية الإسرائيلية بطائرة مسيرة وتل أبيب تفرض حظرا على النشر    بعد إعلان إسرائيل اغتياله.. حزب الله ينعى القائد العسكري إبراهيم قبيسي    «ألماس» كلمة السر.. حزب الله يستعد لمواجهة جيش الاحتلال بريا    اليوم، مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين حول أزمة تأشيرات مباراة السوبر الإفريقي    محمود الليثي وإسلام إبراهيم يكشفان تفاصيل دورهما في فيلم عنب (فيديو)    وفري في الميزانية، واتعلمي طريقة عمل مربى التين في البيت    الجرام يتخطى 4100 جنيه رسميًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    بريطانيا تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان "فورا"    أحمد موسى: مصر لها جيش يحمي حدودها وشعبها ومقدراته    تحرك عاجل من كاف قبل 72 ساعة من مباراة الأهلي والزمالك بسبب «الشلماني»    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بأكتوبر    «القليوبية» تنفي تلوث مياه الشرب في المحافظة    وزير خارجية لبنان: حوالي نصف مليون نازح بسبب العدوان الإسرائيلي    بعد ظهورها في أسوان.. تعرف على طرق الوقاية من بكتيريا الإيكولاي    جولة مرور لوكيل «صحة المنوفية» لمتابعة الخدمات الصحية بالباجور    بشرى للموظفين.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع العام والخاص والبنوك (هتأجز 9 أيام)    ريم البارودي تعود في قرار الاعتذار عن مسلسل «جوما»: استعد لبدء التصوير    «صعبت عليا نفسي جامد».. محمد شريف يتحدث عن لقطته مع كيروش    عمارة ل«البوابة نيوز»: جامعة الأقصر شريك أساسي لتنمية المحافظة وبيننا تعاون مستمر    البحرين وكينيا تبحثان تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات    محافظ أسوان يطمئن المصريين: ننتظر خروج كل المصابين نهاية الأسبوع.. والحالات في تناقص    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري الإسباني وكأس كاراباو بإنجلترا    خطر على القلب.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز على معدة غارفة    محافظ الأقصر: «أي مواطن لديه مشكلة في التصالح يتوجه لمقابلتي فورًا»    محافظ الأقصر ل«البوابة نيوز»: المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تستهدف قرى البياضية والقرنة    بعد اختفائه 25 يوما، العثور على رفات جثة شاب داخل بالوعة صرف صحي بالأقصر    غلطة سائق.. النيابة تستعلم عن صحة 9 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بالصف    وزير الاتصالات: التعاون مع الصين امتد ليشمل إنشاء مصانع لكابلات الألياف الضوئية والهواتف المحمولة    قطع المياه اليوم 4 ساعات عن 11 قرية بالمنوفية    وفاة إعلامي بماسبيرو.. و"الوطنية للإعلام" تتقدم بالعزاء لأسرته    "صورة مع التورتة".. محمود البزاوي يحتفل بعيد ميلاده    ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور    فريق عمل السفارة الأمريكية يؤكد الحرص على دفع التعاون مع مصر    زيادة جديدة في أسعار سيارات جي إيه سي إمباو    حال خسارة السوبر.. ناقد رياضي: مؤمن سليمان مرشح لخلافة جوميز    فابريجاس يحقق فوزه الأول في الدوري الإيطالي    حريق داخل محل بجوار مستشفى خاص بالمهندسين    رياضة ½ الليل| الزمالك وقمصان يصلان السعودية.. «أمريكي» في الأهلي.. ومبابي يتألق في الخماسية    بعد الاستقرار على تأجيله.. تحديد موعد كأس السوبر المصري في الإمارات    زيلينسكي يؤكد لمجلس الأمن الدولي أن أوكرانيا ستهزم روسيا    الكيلو ب7 جنيهات.. شعبة الخضروات تكشف مفاجأة سارة بشأن سعر الطماطم    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج الحمل    خلال لقائه مدير عام اليونسكو.. عبد العاطي يدعو لتسريع الخطوات التنفيذية لمبادرة التكيف المائي    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج القوس    حدث بالفن| وفاة شقيق فنان ورسالة تركي آل الشيخ قبل السوبر الأفريقي واعتذار حسام حبيب    محافظ شمال سيناء يلتقي مشايخ وعواقل نخل بوسط سيناء    هل الصلاة بالتاتو أو الوشم باطلة؟ داعية يحسم الجدل (فيديو)    تشيلسي يكتسح بارو بخماسية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    مقتل عنصر إجرامي خطر خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة في قنا    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء والأرصاد تزف بشرى سارة لمحبي الشتاء    لرفضه زواجه من شقيقته.. الجنايات تعاقب سائق وصديقه قتلوا شاب بالسلام    هل هناك جائحة جديدة من كورونا؟.. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يوضح    رسائل نور للعالمين.. «الأوقاف» تطلق المطوية الثانية بمبادرة خلق عظيم    أمين عام هيئة كبار العلماء: تناول اللحوم المستنبتة من الحيوان لا يجوز إلا بهذه الشروط    خالد الجندي يوجه رسالة للمتشككين: "لا تَقْفُ ما ليس لكم به علم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تجبر الحكومة على تعديل قانون التأمين
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 03 - 2009

تبدأ اللجنة المشتركة من التنمية البشرية والمالية بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الذى أحالته الحكومة مؤخراً لمجلس الشعب والشورى، وذلك لمواجهة العوار الدستورى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975، والذى قضى بعدم دستورية تخفيض المعاش المبكر المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنه متبقية حتى سن الستين، وتأكيد حكم المحكمة الدستورية العليا بأحقية صاحب المعاش المبكر فى الحصول على معاشة عن الأجر المتغير فى أى سن بدون تخفيض.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه فى ضوء العوار الدستورى قد اقتضى الأمر أجراء تعديلات تشريعية على القانون تعيد هذا التوازن وتحقق المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وأنه فى ضوء تلك التعديلات فقد تم تعديل المعادلة الأكتوارية، التى يحسب على أساسها المعاش بمراعاة سن المؤمن عليه وبمراعاة ثبات هذه المعادلة فى حالة الوفاة والعجز مع بلوغ السن بما يحقق التوازن المالى لهذه الصناديق، وسواء به ذلك مع حقوق المؤمن عليهم بحيث يحصل كل مؤمن عليه على حقوقه كاملة وفى ضوء المعادلة الأكتوارية التى تم على أساسها حساب الاشتراكات التى يلتزم بها كل من صاحب العمل والمؤمن عليهم، وذلك دون المساس بحجية حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح وزير المالية أن التعديلات الواردة فى القانون أعطت مبدأ جديداً مقتضاه إتاحة الفرصة أمام صاحب المعاش العسكرى الذى التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل فى الجمع بين معاشة العسكرى وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المقرر بقانون التأمين الاجتماعى دون حدود وذلك أسوة بما هو متبع مع المستحق المعاشى وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى بدلاً من المبدأ الذى كان معمولاً به والذى يقضى بأن يكون الجمع بين المعاشين بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش.
كما أوضح وزير المالية أن التعديلات تضمنت أيضاً تعديلات المادة 140، يكون نصها كالآتى "أنه فى حالة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ينقضى الحق فى المطالبة بها، ويقتصر الصرف فى هذه الحالة على المعاشات المستحقة من الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
وأشار وزير المالية إلى أن التعديلات أضافت مادة ثانية للمادة 67 من القانون تنص على أن تكون مسئولية صندوق التأمين الاجتماعى فى مجال إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض المهنية إلى عشر سنوات بدلاً من سنة واحدة بناء على اقتراح المجلس الاستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية، وذلك من تاريخ انتهاء خدمته، وذلك على سند من أن معظم الأمراض المهنية لها تأثير متأخر على صحة المؤمن عليه، وقد لا تظهر الأعراض عليه قبل مرور عشر سنوات.
وأشار وزير المالية أن التعديلات التى جاءت على القانون راعت حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تخفيض المعاشات المبكرة بعد حسابها باعتبار أن أموال التأمينات هى ملك مجموع المؤمن عليهم، كما أشار وزير المالية إلى أن التعديلات وضعت قيد بمقتضاه لا تجاوز المدة السابقة المطلوب حسابها مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه، وذلك لمواجهة المادة الحالية رقم 34 والتى أساء البعض استغلالها عن طريق التقدم بطلب حساب عن عدد السنوات السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين مهما كان عدد هذه السنوات.
وأوضح وزير المالية أنه فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/6/1997 بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى فقد تم تعديلها بإعادة معالجة مدة الاشتراك الجديدة باعتبارها مدة قائمة بذاتها، تتحدد الحقوق التأمينية عنها بما يحقق المساواة بين المؤمن عليه المستمر فى الاشتراك ونظيره صاحب المعاش العائد لمجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وأشار وزير المالية أيضاً إلى إجراء تعديل عن المادة 61 من القانون تعطى الحق للابن أو الأخ فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت العجز أسوة بالمؤمن عليه كما تم زيادة رسم التحكيم من مائة قرش إلى خمسة جنيهات.
مشيراً الوزير أن الفقرة الثانية التى تم إضافتها أشارت إلى عدم تحديد مدة زمنية معينة لسقوط حقوق المؤمن عليه عند الإصابة ببعض الأمراض المهنية التى تظهر أعراضها بعد أكثر من سنة، والتى يتم تحديدها بقرار من وزير التأمينات بعد أخذ رأى الجهات الطبية المتخصصة كما منح النص المرونة اللازمة لإضافة أمراض مهنية قد تظهر مستقبلاً وذلك بتفويض من وزير التأمينات بعد أخذ رأى وزارة الصحة.
وأشار وزير المالية إلى إلغاء المادة الثالثة والمادة 23 من القانون، واللتان كانتا تتناولان نسب التخفيض المقررة على كل من معاش الأجر الأساسى وكذا معاش الأجر المتغير بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف.
وأوضح الوزير أن المادة 34 من القانون أجازت للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة خُمس مدة اشتراكه فى التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافأة إذا توافرت بشأنها هذه الشروط، ومنها أن يكون قد قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين وأن تكون سنوات كاملة وإلا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية وأن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة، وغير مشترك عنها فى نظام التأمين الاجتماعى وإلا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن أى من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.