من المتوقع أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا تكميليا للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 خلال أيام وقبل انتخابات الإعادة الخاصة برئاسة الجمهورية. وفكرة تعديل مواد فى الإعلان الدستورى وإضافة مواد جديدة للإعلان طرحت منذ فترة بهدف منح رئيس الجمهورية القادم سلطة حل البرلمان خلال الفترة من انتخابه، وحتى إصدار الدستور الجديد، ومنح مجلس الشعب سلطة سحب الثقة من الحكومة التى يعطى الإعلان الدستورى القائم لرئيس الجمهورية مطلق الحرية فى اختيار رئيسها وأعضائها وإعفائهم، دون التقيد بوجود حزب أو تكتل حزبى حائز على الأغلبية أو الأكثرية فى مجلس الشعب. ولكن التطورات التى مرت على البلاد خلال الأشهر والأسابيع الماضية فرضت ملفات وتفاصيل أخرى، ففشل التوافق على معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية التى ستتولى صياغة الدستور نتيجة لإصرار الحزب الحائز على الأكثرية فى مجلسى الشعب والشورى «حزب الحرية والعدالة» على الهيمنة على الجمعية التأسيسية، رغم حكم القضاء الإدارى ببطلان التشكيل الأول لهذه اللجنة، وتراجعهم عن الاتفاق الذى تم بينهم وبين كل الأحزاب بمشاركة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على معايير جديدة تمنح تمييزا محدودا لتيار الإسلام السياسى.. أدى هذا الفشل إلى وجود مطالبات بأن يتضمن الإعلان الدستورى المكمل تعديلا للمادة «60» من الإعلان الدستورى التى أعطت السلطة التشريعية الحق فى تشكيل «الجمعية التأسيسية» بالمخالفة لما هو مستقر فى الفقه الدستورى من عدم جواز تولى أى من السلطات الثلاث «التشريعية والتنفيذية والقضائية» بصياغة الدستور مباشرة أو عبر اختيار اللجنة التى تتولى صياغته. واقترحت أحزاب «الجبهة الديمقراطية» تعديل المادة «60» لتعبر «الجمعية التأسيسية» لوضع الدستور عن جميع فئات الشعب بما يكفل جميع الحقوق وتضم هذه الجبهة 51 حزبا، وأكد المجلس الاستشارى على ضرورة إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مكملا يتضمن تعديل المادة «60» والنص على تشكيل الجمعية من رؤساء الأحزاب الممثلة فى مجلس الشعب ورؤساء النقابات والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية «مسلمين ومسيحيين» وأقسام القانون الدستورى بالجامعات المصرية و20 شخصية عامة. وبالنسبة لسلطات رئيس الجمهورية فى الإعلان الدستورى القائم، فهى سلطات واسعة للغاية تكاد تتطابق مع سلطات الرئيس الاستبدادية التى كانت قائمة فى دستور 1971 باستثناءات قليلة.. ومع ترجيح أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب وبالتالى بطلان انتخاب مجلس الشعب الحالى، يصبح من الضرورى منح رئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب مع إحاطة هذا الحق بضوابط واضحة.. وبرزت فى الأيام الأخيرة اقتراحات تقيد سلطات رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقصر دوره على اختيار وزير الدفاع «القائد العام للقوات المسلحة»، والذى يتولى كل الصلاحيات فى تعيين القادة والترقيات والتعاقدات الخاصة بالسلاح، وتردد وجود اقتراحات بأن يكون إعلان الحرب من سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يملك رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب إعلان الحرب بدون موافقة المجلس.. ولم تشر الأنباء حتى الآن لفكرة الفصل بين منصب وزير الدفاع ومنصب القائد العام للقوات المسلحة، بما يتيح تعيين وزير مدنى لوزارة الدفاع، وخضوع القوات المسلحة للسلطة التنفيذية. ويبدو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتجه لتحمل مسؤولية حسم هذه الخلافات من خلال إعلان دستورى جديد، بعد تعذر التوافق بين الأحزاب والقوى السياسية نتيجة لحالة الاستقواء والغرور والرغبة فى الهيمنة التى تلبست حزب الحرية والعدالة بعد حصوله على الأكثرية فى انتخابات الشعب والشورى.. وهذه هى مشكلة الإعلان الدستورى المكمل.