بعد صدور الحكم على رؤساء التحرير أمس الأحد، بإلغاء عقوبة الحبس الصادرة ضدهم والاكتفاء بالغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم، فأصدرت المحكمة اليوم الاثنين حيثيات ذلك الحكم والتى جاءت فى 55 ورقة. أودعت محكمة جنح مستأنف العجوزة برئاسة المستشار محمد سمير وعضوية المستشارين محمود يوسف وبهاء رفعت حيثيات حكمها فى قضية سب وقذف رموز الحزب الوطنى، والمتهم فيها رؤساء التحرير الأربعة وائل الإبراشى رئيس تحرير صوت الأمة الأسبق، وإبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور، وعادل حمودة رئيس تحرير الفجر، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير الكرامة سابقاً. أكدت هيئة المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه ثبت إلى يقين ووجدان المحكمة ارتكاب المتهمين الأربعة للجريمة بناء على ما جاء بالمادة 188 من قانون العقوبات، فهذا الفعل الذى أتاه المتهمون يشكل، بالإضافة إلى كونه جريمة جنائية، خطأ مادياً يستوجب التعويض للمدعين بالحق المدنى، وهذا الضرر تمثل فى المساس بالمدعين باعتبارهم من أعضاء الحزب الوطنى، الذى تم نشر أخبار كاذبة بشأنه، وهذا الضرر يعد ضرراً شخصياً أصابهما. وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أنه تبين لها أن المدعين بالحق المدنى أقاما الدعوى بطريقة الادعاء المباشر، حالة كونهما عضوين بالحزب الوطنى ومحامين بها، وأن الأخبار الكاذبة التى نشرت كانت موجهة للحزب الوطنى وقياداته، وهى تمس جميع أعضائه شخصياً، كما تضر بكل أفراده. وقد أوردت المحكمة فى الدفع الذى أيده دفاع المتهمين بعدم توافر الثقة فى حق المدعيين بإقامة الدعوى، حيث قالت إن هذه الصفة متوافرة فيما رأته المحكمة من خلال الأوراق، حيث طالعت توكيل رقم 491 لسنة 2004 الصادر من رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للحزب الوطنى للدكتور أنور رسلان فى تمثيله بكل ما يتعلق بالحزب الوطنى أمام القضاء. وجاء بحيثيات الحكم، أن رسلان فوض بدوره، بصفته المذكورة كل محامٍ عضو فى الوطنى كل فى دائرته بالمحافظة التى يتبع لها، حيث يمثل الحزب فى كل ما يتعلق بشأنه أمام القضاء أو مواجهة الغير، وتأكد لدى المحكمة صحة التوكيل للمدعين بالحق المدنى، وانتهت المحكمة إلى صحة ذلك. انتهت المحكمة فى حيثياتها ثبوت ارتكابها للجرائم، بأن قاموا بنشر الأخبار الكاذبة فى صحفهم، كما ثبت من المحكمة عدم صحة الأقوال المنشورة، وكلها تتضمن وقائع مشوهة، وثبت لدى المحكمة من الأوراق، أنه قد استقر فى يقينها ووجدانها اختراق المتهمين للجريمة بناء على المادة 188 من قانون العقوبات، وهى أن الفعل يعتبر جريمة جنائية ومادية تستوجب التعويض إذا صدر من المتهمين الحق مباشرة من جرائه المدعيين بالحق المدنى.