الطب البيطري بدمياط: ضبط 88 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية    النجمة الفرنسية ماريان بورجو : محمود حميدة عملاق وأنا من جمهوره    أبطال فيلم لعل الله يراني: العمل يحارب زيادة حالات الانتحار    نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر: يجسد إرادة المصريين وعزيمتهم    7 معلومات عن تطورات مشروع رأس الحكمة التنموي    حياة كريمة ببنى سويف: مبادرة بيع اللحوم بأعلى جودة وأقل سعر تحارب الجشع    شركات عالمية ومصرية وإماراتية.. تفاصيل إطلاق شراكة لتعزيز الابتكار في المركبات الكهربائية الذكية    «الجمارك» تكشف موقف سيارات المعاقين الجديدة غير المفرج عنها    قوات الاحتلال تمنع دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة    المرصد العربي يناقش إطلاق مؤتمرًا سنويًا وجائزة عربية في مجال حقوق الإنسان    مستوطنان إسرائيليان يقتحمان المسجد الأقصى ويؤديان طقوسا تلمودية    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكريين اثنين في معارك جنوب لبنان    الصليب الأحمر: الشرق الأوسط على شفا صراع مسلح    ذا صن: ريال مدريد يتحرك بجدية للتعاقد مع أرنولد قبل نهاية عقده مع ليفربول هذا الصيف    مصدر من نادي دلفي ل في الجول: إلغاء مباراتنا أمام إنبي في دوري السيدات بسبب أكاديمية الأهلي    رئيس جامعة المنوفية يثمن تكريم الرئيس السيسي لأوائل الخريجين | صور    مصرع شخصين في حادث تصادم بالغربية    «الداخلية» تحرر 591 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة».. وتسحب 1536 رخصة بسبب «الملصق الإلكتروني»    جامعة حلوان تطلق "أسبوع الخدمة العامة" لتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب    أعضاء حزب العدل في المحافظات يتوافدون للتصويت في انتخابات الهيئة العليا    القومي للسينما يعرض فيلم المحارب أحمد بدوي بأمسية يوم النصر    «الموسيقيين»: ما جاء في مسلسل «تيتا زوزو» إهانة لأبناء المهنة    بعد كمائن جنوب لبنان.. أسلحة عبوة سجيل بطلة حروب الكمائن    الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الزمالك في أول قمة تاريخية لكرة القدم النسائية المصرية    رهبنة مار فرنسيس للعلمانيّين في لبنان... منتسِبة تروي اختبارها الروحانيّ    واعظ بالأزهر: الله ذم الإسراف والتبذير في كثير من آيات القرآن الكريم    مصرع «طالب» غرقا في نهر النيل بالمنيا    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالغربية    «وما النصر إلا من عند الله».. قافلة دعوية ببني سويف تزامنًا مع احتفالات أكتوبر (صور)    جيفرسون كوستا: أسعى لحجز مكان مع الفريق الأول للزمالك.. والتأقلم في مصر سهل    الأنبا توماس يستقبل رئيس وزراء مقاطعة بافاريا الألمانية    وزير الاتصالات يلتقي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا    وزارة الثقافة تحتفي بنصر أكتوبر على مسرح البالون    تامر حسني وابنه يظهران بالجلابية البيضاء: «كنا بنصلي الجمعة»    «حياة كريمة» تواصل توفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.. ننشر نقاط التوزيع    «جولة مفاجئة وتفتيش بالمخازن».. وكيل صحة مطروح يحيل مشرفي تمريض بمستشفى للتحقيق    منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر انتشار فيروس ماربورغ القاتل    سلوت: اسألوني عن عقد صلاح بعد التوقف الدولي    "الإنجاز له طعم خاص".. يحيى الدرع يعلق على الفوز بكأس العالم للأندية    خبير: بعض اتهامات القرصنة بين أمريكا والصين غرضها «الدفاع»    الإسكان: إزالة مخالفات بناء وظواهر عشوائية بمدن جديدة - صور    عادل حمودة: أحمد زكي كان يندمج في التمثيل إلى درجة المرض النفسي    السيطرة على حريق بخط غاز زاوية الناعورة بالمنوفية    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    بالصور- ضبط 4.5 طن لحوم ودواجن فاسدة بالمنوفية    عاجل.. أول رد من الأهلي على عقوبات مباراة بيراميدز.. طلب خاص لاتحاد الكرة    حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن البحر الأحمر لإنقاذ حياة المرضى    ضمن «حياة كريمة».. فحص 1703 مواطنين في قافلة طبية ببني سويف    فحص 1703 مواطنين في قافلة طبية ببني سويف    في يوم الابتسامة العالمي.. 5 أبراج تحظى بابتسامة عريضة ومتفائلة للحياة    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    هيئة الأرصاد تكشف عن موعد بدء فصل الشتاء 2024 (فيديو)    أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 4-10-2024    لازم يتجوز.. القندوسي يوجه رسائل إلى كهربا لاعب الأهلي (فيديو)    هل يجوز الدعاء للزواج بشخص معين؟ أمين الفتوى يجيب    دعاء أول فجر في ربيع الثاني.. «اللهم بارك لنا في أعمارنا»    رسمياً.. فتح باب تسجيل تقليل الاغتراب جامعة الأزهر 2024 "الرابط الرسمي والخطوات"    حقيقة اغتيال هاشم صفي الدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجنح» تودع أسباب الحكم بتغريم رؤساء التحرير الأربعة فى دعوى سب رموز «الوطنى»

أودعت محكمة جنح مستأنف العجوزة أسباب حكمها بتغريم رؤساء التحرير الأربعة: وائل الإبراشى «صوت الأمة» سابقًا، وإبراهيم عيسى «الدستور»، وعادل حمودة «الفجر»، وعبدالحليم قنديل «الكرامة» سابقًا، 20 ألف جنيه لكل منهم فى دعوى السب التى أقامها ضدهم محاميان عضوان بالحزب الوطنى واتهماهم فيها بسب وقذف رموز الحزب الوطنى - بينهم رئيس الحزب، وعدد من الوزراء أعضاء الحزب - وإهانتهم عن طريق النشر.
كانت المحكمة عدلت حكم أول درجة الصادر بحبس رؤساء التحرير سنة مع الشغل لكل منهم، وتغريمهم 20 ألف جنيه، واكتفت بالغرامة لكل منهم 20 ألف جنيه، جاءت أسباب الحكم فى 55 صفحة استعرضت وقائع الدعوى والدفوع التى أبداها طرفا الدعوى والرد عليها، وكذا ما استندت عليه من نصوص قانونية فى القضاء بحكمها.
قالت المحكمة فى بداية أسباب الحكم إنها تشير تمهيدًا وتأصيلاً لقضائها إلى القاعدة الدستورية التى استقر عليها القضاء وأئمة الفقه الجنائى، وهى شخصية الجريمة والعقوبة، فهى مبدأ أساسى فى التشريعات الجنائية المعاصرة، وقد أكدها الدستور فى المادة 66 منه ومقتضاها ألا يحكم بالعقوبة إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها، وتعد شخصية العقوبة انعكاسًا لشخصية المسؤولية الجنائية، باعتبار أن العقوبة لا توقع إلا على المسؤول عن الجريمة، وهو من كان فاعلاً لها أو شريكًا فيها، ويترتب على شخصية العقوبة أن الدعوى الجنائية باعتبارها وسيلة المجتمع لاستيفاء حقه فى العقاب لا تقام إلا على المتهم، مفهومًا أنه الشخص الذى ينسب إليه ارتكاب الجريمة أو الاشتراك فيها.
وأضافت المحكمة إنه بالنسبة للدفع المبدى من المتهمين بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى، وتبعًا لها المحكمة الاستئنافية لاختصاص محكمة الجنايات بحسبانها المحكمة المختصة نوعيًا بجنح النشر التى تقع على الموظفين العموميين، فإنه من المقرر بالمادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية أنه «تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد».
وأشارت إلى أن المدعى بالحق المدنى الأول أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر بصفته عضوًا ومحاميًا بالحزب الوطنى الديمقراطى، وأنه لحقه ضرر من جراء ارتكاب المتهمين لجريمة نشر الأخبار الكاذبة وغيرها من الجرائم التى تسىء إلى الحزب الوطنى وأعضائه ورئيسه، وانضم إليه فى طلباته المدعى بالحق المدنى الثانى الذى تدخل فى الدعوى انضماميًا إليه والحزب المذكور ليس من المرافق العامة التى تديرها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، وإنما هو تنظيم وطنى وشعبى وديمقراطى يعمل على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيًا.
 فهو جماعة منظمة مؤسسة طبقًا لأحكام القانون تقوم على تحقيق مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل الديمقراطية بغية الوصول إلى برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة عن طريق المشاركة فى مسؤوليات الحكم، ولا يتصور أن تكون الأحزاب مرافق عامة وأن يكون بالتالى أعضاؤها موظفين عموميين.
واستندت إلى ما تبين من الأوراق أن المدعيين بالحق المدنى كانا أقاما الدعوى بطريق الادعاء المباشر، على سند من القول إنهما عضوان بالحزب الوطنى ومحاميان به وأصابهما ضرر شخصى ومباشر من جراء نشر المتهمين للأخبار الكاذبة بصحفهم وكانت الأخبار المذكورة موجهة إلى الحزب الوطنى وقياداته، وهى أخبار تمس جميع أعضاء الحزب شخصيا وتضر بكل أفراده، ومن ثم يكون وقع على المدعيين بالحق المدنى من جراء هذا النشر ضرر شخصى لمساس ما نشر بهما بحسبانهما عضوين فى الحزب الوطنى.
 وهذا الضرر بدوره مباشرًا إذ أنه ناشئ عن الأخبار المنشورة مباشرة كما أن هذا الضرر محقق إذ أنه وقع فعلاً من جراء ما نشر، ومن ثم تتوافر الصفة اللازمة لقبول الدعوى المباشرة، وتكون قد أقيمت من ذى صفة إذ أن الإساءة إلى الحزب مما لا ريب فيه تنطوى على الإساءة إلى أعضائه تبعًا لذلك وفضلاً عن ذلك فإن البين من مطالعة التوكيل رقم «491ل» لسنة 2004 مصر الجديدة النموذجى الصادر من السيد الرئيس محمد حسنى مبارك، بصفته رئيسًا للحزب الوطنى الديمقراطى أنه قد وكل الدكتور أنور أحمد رسلان فى تمثيله بكل ما يتعلق بشؤون الحزب أمام القضاء.
 وثابت به أن للوكيل أن يوكل من يشاء فى ذلك، والثابت من المستند الصادر من الدكتور أنور أحمد رسلان، المحامى المودع ملف الدعوى، أنه فوض عنه بصفته المذكورة كل محام عضو فى الحزب الوطنى الديمقراطى كل فى دائرة محافظته فى تمثيله فى كل ما يتعلق بشؤون الحزب أمام القضاء أو فى مواجهة الغير.
وأشارت المحكمة إلى أنه وعما أثير بمذكرة دفاع المتهم الأخير عبدالحليم قنديل من أن الحكم المستأنف حكم أول درجة اعتنق آراء سياسية موالية للحزب الوطنى، فإن ذلك مخالف للثابت بالأوراق بحكم محكمة أول درجة، إذ أن تناوله للحزب الوطنى لا يعدو أن يكون حديثًا عن المجنى عليه فى الدعوى ولم يتناول إطلاقًا ثمة آراء سياسية.
ولما كان ما تقدم فإنه تبين بجلاء توافر جميع أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة والتى اقترفها المتهمون وهى:العلانية، وذلك بنشر الأخبار فى صحف «الدستور»، و«صوت الأمة»، و«الفجر»، و«الكرامة»، كما أن الركن المادى تحقق من جميع المتهمين، بموجب النشاط المادى المقترف من قبلهم والذى تمثل فى نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك القصد الجنائى.
وانتهت أسباب حكم المحكمة إلى أنه وبناء على ما تقدم فإن المحكمة عملاً بالسلطة التقديرية المخولة لها تقضى بتعديل الحكم المستأنف - حكم أول درجة - والاكتفاء بتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، كما تشير إلى تأييدها الحكم المستأنف فيما أورده من أسباب لا تتناقض مع أسباب هذا الحكم.كانت المحكمة أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد سمير، وعضوية القاضيين محمد يوسف، وبهاء الدين رفعت، بحضور خالد حسن، وكيل النيابة، وأمانة سر شعبان فوزى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.