إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر الأحد المقبل    أحمد الدسوقي من أفضل 2% من علماء العالم ضمن تصنيف "ستانفورد" لعام 2024    القومي للمرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد شيوخ الطريقة التيجانية    مدبولي: وثيقة سياسة الملكية تضمن الإدارة المُثلى لأصول الدولة    انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمنصورة    محافظ المنوفية يضع حجر أساس مدرستين للتعليم الأساسي والتجريبية للغات بالبتانون    محافظ المنوفية يضع حجر أساس لمدرستين للتعليم الأساسي والتجريبية للغات بالبتانون    محافظ الإسكندرية يتابع المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق    رئيس الوزراء: نرفض أية محاولات لتصعيد الصراع.. وحريصون على أمن واستقرار لبنان    حزب الله يهاجم تمركزا لمدفعية إسرائيلية في بيت هيلل ويحقق إصابات مباشرة    محافظ القليوبية يكرّم 100 أسرة فلسطينية تضررت من العدوان الإسرائيلي على غزة    3 شهداء خلال حصار الاحتلال منزلا في قباطية جنوب جنين    انفجارات البيجر بلبنان فى كاريكاتير اليوم السابع    خبير سياسات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أدوات جديدة ومفاجئة في الحروب    بوكايو ساكا يقود تشكيل آرسنال المتوقع أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا    عاجل.. آخر تطورات مفاوضات انتقال نجم بيراميدز للزمالك في الميركاتو الصيفي    خالد مرتجي يهدي درع وعلم الأهلي لممثل اليونيسيف في مصر (صور)    شكوك حول مشاركة دي بروين أمام آرسنال في قمة الدوري الإنجليزي    سقوط سيدة من أعلى سطح منزل في بني سويف    أول صور للمصابين المصريين في حادث انقلاب سيارة في درنة الليبية    بشرى تستغيث بنقابة المهن التمثيلية    نجم هوليود ميخائيل جوريفوي يقدم ورشة في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    فيلم عاشق لأحمد حاتم يتخطى 9 ملايين جنيه خلال 8 أيام عرض    محافظ الأقصر يفتتح فرع مكتبة مصر العامة بمدينة طيبة    أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد شائعة إجرائها عملية جراحية    وزير الصحة: 16% من الأخطاء الطبية يمكن منعها من خلال التشخيص السليم    وزير الصحة: صناعة الدواء المصرية حققت نجاحات في أوقات شهد فيها العالم أزمات كبيرة    بناء إنسان قادر على ملاحقة المتغيرات ومجابهة التحديات    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الهرم    بروتوكول تعاون بين «التعليم والتضامن والتنمية المحلية وتحالف العمل الأهلي» لتنمية قرى «حياة كريمة»    سمية الخشاب بتروح له البيت..التيجاني يكشف بالأسماء علاقته بالفنانين    «لو مش هتلعبهم خرجهم إعارة».. رسالة خاصة من شوبير ل كولر بسبب ثنائي الأهلي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    فرق «بداية جديدة» تجوب المحافظات لتوزيع مستلزمات المدارس على الطلاب.. صور    "رحلة طويلة مع تصوير فيلم الغربان".. عمرو سعد يروج لأحدث أعماله السينمائية    الجمهور يحتفي بمشهد مؤثر لإيمان العاصي في مسلسل «برغم القانون»    تعرف علي دور "مبادرة ابدأ" فى محافظة القاهرة لتطوير الصناعات المتنوعة    العثور على طفل حديث الولادة بإحدى قرى الحوامدية    «الصحة»: ملتزمون بتعزيز سلامة المرضى وتحقيق أعلى معايير الرعاية للمرضى    منظمة الصحة العالمية حذرت من انتشاره..4 أسئلة عن المتحور الجديد لكوروناXEC    عبدالجليل: الأهلي يمتاز بالرتم السريع.. وجوميز غير مقتنع بصفقة الزمالك الجديدة    إطلاق قافلة طبية بالمجان لقرية إكياد البحرية بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة    إسرائيل تقدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بغزة يشمل بندا خاصا بالسنوار    وزير الري يتابع جاهزية التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول    «الإسكان» تطلق كتيبا توعويا عن قانون التصالح في مخالفات البناء    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    أسعار الأسمنت اليوم الخميس 19-9-2024 في محافظة قنا    بوريل يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين    الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024-2025: قرارات وزير التعليم وتأثيرها    حكم صلاة الاستخارة للغير.. هل تجوز؟    برج القوس.. حظك اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024: لا تلتفت لحديث الآخرين    كيفية الوضوء لمبتورى القدمين واليدين؟ أمين الفتوى يوضح    «افتراء وتدليس».. رد ناري من الأزهر للفتوى على اجتزاء كلمة الإمام الطيب باحتفالية المولد النبوي    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    مصدر أمني ينفي انقطاع الكهرباء عن أحد مراكز الإصلاح والتأهيل: "مزاعم إخوانية"    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    كشف حقيقة فيديو لفتاة تدعي القبض على شقيقها دون وجه حق في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موعد إيقاف الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
نشر في فيتو يوم 10 - 05 - 2022

يختص قانون الإجراءات الجنائية، بإيضاح آلية رفع الدعاوى القضائية، وتحديد حالات انقضائها والتصالح فيها، وتحديد خطوات استدعاء وضبط المتهمين بالحضور إلى قاضي التحقيقات، كما لم يغفل القانون إيضاح الحالات التي يقضي فيها باستمرار الحبس الاحتياطي وموعد إيقافه.
احذر الحبس والغرامة عقوبة التحرش في العيد بحكم القانون
برلماني يطالب باستغلال لجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن الغارمات
وفقا للقانون يبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيًا بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.
أيضا لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.
وللنيابة العامة ولقاضي التحقيق في القضايا التي يُندب لتحقيقها في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائمًا بالمدافع عنه بدون حضور أحد.
وينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يومًا على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرًا بمد الحبس مددًا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يومًا.
حالات الإفراج عن المتهم
على أنه في مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا لا يتجاوز سنة واحدة، ولم يكن عائدًا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
وفي حال انتهاء التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددًا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيًا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

مدة الحبس الاحتياطي
ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
ومع ذلك لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.