إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر الأحد المقبل    أحمد الدسوقي من أفضل 2% من علماء العالم ضمن تصنيف "ستانفورد" لعام 2024    القومي للمرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد شيوخ الطريقة التيجانية    مدبولي: وثيقة سياسة الملكية تضمن الإدارة المُثلى لأصول الدولة    انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمنصورة    محافظ المنوفية يضع حجر أساس مدرستين للتعليم الأساسي والتجريبية للغات بالبتانون    محافظ المنوفية يضع حجر أساس لمدرستين للتعليم الأساسي والتجريبية للغات بالبتانون    محافظ الإسكندرية يتابع المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق    رئيس الوزراء: نرفض أية محاولات لتصعيد الصراع.. وحريصون على أمن واستقرار لبنان    حزب الله يهاجم تمركزا لمدفعية إسرائيلية في بيت هيلل ويحقق إصابات مباشرة    محافظ القليوبية يكرّم 100 أسرة فلسطينية تضررت من العدوان الإسرائيلي على غزة    3 شهداء خلال حصار الاحتلال منزلا في قباطية جنوب جنين    انفجارات البيجر بلبنان فى كاريكاتير اليوم السابع    خبير سياسات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أدوات جديدة ومفاجئة في الحروب    بوكايو ساكا يقود تشكيل آرسنال المتوقع أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا    عاجل.. آخر تطورات مفاوضات انتقال نجم بيراميدز للزمالك في الميركاتو الصيفي    خالد مرتجي يهدي درع وعلم الأهلي لممثل اليونيسيف في مصر (صور)    شكوك حول مشاركة دي بروين أمام آرسنال في قمة الدوري الإنجليزي    سقوط سيدة من أعلى سطح منزل في بني سويف    أول صور للمصابين المصريين في حادث انقلاب سيارة في درنة الليبية    بشرى تستغيث بنقابة المهن التمثيلية    نجم هوليود ميخائيل جوريفوي يقدم ورشة في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    فيلم عاشق لأحمد حاتم يتخطى 9 ملايين جنيه خلال 8 أيام عرض    محافظ الأقصر يفتتح فرع مكتبة مصر العامة بمدينة طيبة    أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد شائعة إجرائها عملية جراحية    وزير الصحة: 16% من الأخطاء الطبية يمكن منعها من خلال التشخيص السليم    وزير الصحة: صناعة الدواء المصرية حققت نجاحات في أوقات شهد فيها العالم أزمات كبيرة    بناء إنسان قادر على ملاحقة المتغيرات ومجابهة التحديات    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الهرم    بروتوكول تعاون بين «التعليم والتضامن والتنمية المحلية وتحالف العمل الأهلي» لتنمية قرى «حياة كريمة»    سمية الخشاب بتروح له البيت..التيجاني يكشف بالأسماء علاقته بالفنانين    «لو مش هتلعبهم خرجهم إعارة».. رسالة خاصة من شوبير ل كولر بسبب ثنائي الأهلي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    فرق «بداية جديدة» تجوب المحافظات لتوزيع مستلزمات المدارس على الطلاب.. صور    "رحلة طويلة مع تصوير فيلم الغربان".. عمرو سعد يروج لأحدث أعماله السينمائية    الجمهور يحتفي بمشهد مؤثر لإيمان العاصي في مسلسل «برغم القانون»    تعرف علي دور "مبادرة ابدأ" فى محافظة القاهرة لتطوير الصناعات المتنوعة    العثور على طفل حديث الولادة بإحدى قرى الحوامدية    «الصحة»: ملتزمون بتعزيز سلامة المرضى وتحقيق أعلى معايير الرعاية للمرضى    منظمة الصحة العالمية حذرت من انتشاره..4 أسئلة عن المتحور الجديد لكوروناXEC    عبدالجليل: الأهلي يمتاز بالرتم السريع.. وجوميز غير مقتنع بصفقة الزمالك الجديدة    إطلاق قافلة طبية بالمجان لقرية إكياد البحرية بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة    إسرائيل تقدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بغزة يشمل بندا خاصا بالسنوار    وزير الري يتابع جاهزية التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول    «الإسكان» تطلق كتيبا توعويا عن قانون التصالح في مخالفات البناء    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    أسعار الأسمنت اليوم الخميس 19-9-2024 في محافظة قنا    بوريل يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين    الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024-2025: قرارات وزير التعليم وتأثيرها    حكم صلاة الاستخارة للغير.. هل تجوز؟    برج القوس.. حظك اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024: لا تلتفت لحديث الآخرين    كيفية الوضوء لمبتورى القدمين واليدين؟ أمين الفتوى يوضح    «افتراء وتدليس».. رد ناري من الأزهر للفتوى على اجتزاء كلمة الإمام الطيب باحتفالية المولد النبوي    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    مصدر أمني ينفي انقطاع الكهرباء عن أحد مراكز الإصلاح والتأهيل: "مزاعم إخوانية"    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    كشف حقيقة فيديو لفتاة تدعي القبض على شقيقها دون وجه حق في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد الحبس الاحتياطى فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نشر في صوت الأمة يوم 20 - 08 - 2024

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب فى الفصل السابع قواعد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة له، فوضع حدا أقصى للحبس الاحتياطى فى الجنح والجنايات والجرائم التى تكون عقوبتها الإعدام والمؤبد لا يجب تجاوزه.

ونظم المشروع قواعد الحبس الاحتياطي وإجراءته والتدابير، فأعطى لوكيل النيابة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي 4 أيام فى وقائع الجنح والجناية المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وإذا أراد عضو النيابة مد الحبس الاحتياطى بعد ذلك فيكون بقرار من القاضى الجزئى، بعد سماع المتهم والنيابة لمدد لا تزيد كل منها عن 15 يوما ولا يتجاوز مجموعها 45 يوما.

وإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة مد مدة الحبس الاحتياطى، يتم عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة، لتصدر أمراً بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال، ويتم عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

وجاءت تفاصيل النصوص المنظمة للحبس الاحتياطى كما يلى:

1-نصت المادة 112 على انه اذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:


1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو
القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

2- وأجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من هذا القانون بدلاً من الحبس
الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:


1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
وقضت المادة114انه إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

3- وفقا للمادة 120 اذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً مسبباً، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.

وفي مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة. .

وتسرى قواعد الحبس الاحتياطي على مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها وذلك كما جاء بالمادة 121
4- ونظمت المادة122 من مشروع القانون ضوابط مد الحبس الاحتياطى بعد ذلك حيث نصت على انه إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين 120,121 من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 116 من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال.
واوجب القانون وفقا لهذه المادة عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

5-وحددت المادة (123) حد أقصي للحبس الاحتياطى فى الجنح والجنايات وجرائم الإعدام لايجب تجاوزه حيث نصت على: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

6-واجازت المادة (124 ) لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر
بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.