«المستقلين الجدد»:الملف الاقتصادي سيكون له النصيب الأكبر من برنامج الحكومة    محافظ أسيوط يشهد احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1446 بمسجد البقلي    وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رؤساء الجامعات المُدرجة بتصنيف QS العالمي    التعليم: فتح باب التقدم لقبول الطلاب بمدارس المتفوقين    تنسيق الجامعات 2024.. برامج كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان    سعر الجنيه الذهب فى مصر يتراجع 80 جنيها بالأسواق    أسعار اللحوم البلدي والضاني اليوم الإثنين 8-7-2024 في الأسواق ومحال الجزارة في المنيا    وزير الإسكان يوجّه مسؤولي «التخطيط العمراني» بالتوسع في دعم الجهات المختلفة فنيا    التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات اليوم بالسكة الحديد    كامل الوزير يعقد لقاءا موسعا مع أعضاء اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية    رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد عددا من المشروعات بالمدينة    صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين    الصين تدعو إلى توفير الظروف الملائمة لإقامة حوار مباشر بين أوكرانيا وروسيا    ليبرمان: علينا استخدام كل الإمكانيات المتاحة لأننا استنفدنا قوة ردعنا للصفر    اعتقال 25 شخصا وإصابة ضابط شرطة فى مظاهرات عنيفة عقب الانتخابات الفرنسية    الرئيس الصيني يلتقي رئيس الوزراء المجري    «الأونروا» تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة    عاجل| السيسي يقوم بجولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية    نجم الأهلي السابق يصدم الشناوي بتصريحات قوية    فرنسا المرشح الأول.. "الحاسوب الخارق" يكشف فرص منتخبات المربع الذهبي لحصد لقب يورو 2024    مدرب الأهلي السابق يكشف عن حواره الأخير مع أحمد رفعت    حملات مرورية لرصد المخالفات على طرق القاهرة والجيزة    الأرصاد: ارتفاع تدريجى بالحرارة يبدأ غدا بقيم تصل 3 درجات على أغلب الأنحاء    البحث عن شخص مفقود بعد انتشال 3 جثث إثر سقوط سيارة فى النيل بالمعادى    نتائج البكالوريا السورية لعام 2024 فرحة النجاح وتحديات المستقبل    «التعليم» تكشف بالأدلة حقيقة تقارب أسئلة امتحان الكيمياء مع مراجعات المعلمين    كل ما تريد معرفته عن مدارس ابدأ التطبيقية.. الشروط ورابط التقديم    مراتى سرقتنى ولما عاتبتها شتمتنى ..إعترافات سائق تروسيكل قتل زوجته فى سوهاج    أوركسترا من 92 عازفا.. تفاصيل حفل نادر عباسي بمهرجان العلمين 2024    «تتعرض لعنف وسادية».. طارق الشناوي يكشف تطورات صادمة عن أزمة شيرين    بالفيديو.. تطورات صادمة عن أزمة شيرين عبدالوهاب    القاهرة الإخبارية: مجلس النواب فى انتظار وصول رئيس الوزراء لإلقاء بيان الحكومة    ماجد المصرى يطلب الدعاء لزوجته بعد تعرضها لوعكة صحية ونقلها للمستشفى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8-7-2024 في المنيا    «عبد الغفار» يعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع التطوير المؤسسي لوزارة الصحة    تحرير 68 مخالفة مرورية خلال حملات على سيارات الأجرة بالبحيرة    بيلسا يستقر على تشكيل اوروجواي لمواجهة كولومبيا في نصف نهائي كوبا امريكا    بسبب الأولمبياد.. جوميز يضع عدة سيناريوهات لتعويض غياب زيزو عن الزمالك    الصحة العالمية تحذر من المُحليات الصناعية.. وتؤكد عدم فاعليتها فى خفض الوزن    ما هي شروط عضوية المجلس الأعلى للإعلام؟ القانون يجيب    آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل وإجراء انتخابات جديدة    علي صبحي يروج لانضمامه لفيلم «سيكو سيكو» بصورة من السيناريو    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36 درجة.. حالة الطقس اليوم    الأزهر العالمي للفتوى يوضح 4 فضائل لشهر المحرم.. «صيامه يلي رمضان»    احتفالات الأطفال بالعام الهجري الجديد.. «طلع البدرُ علينا»    عاجل.. وزير الشباب والرياضة يكشف موقفه من إقالة اتحاد الكرة    حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 8-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    «الشعبة»: 15301 الخط الساخن لهيئة الدواء لمعرفة توافر الأدوية بصيدلية الإسعاف    فرنسا.. استقبال حار لمارين لوبان في مقر حزب التجمع الوطني    محمد حماقي يروج لأجدد ألبوماته «هو الأساس»    دعاء في جوف الليل: اللهم يا صاحب كل غريب اجعل لنا من أمورنا فرجًا ومخرجًا    بعد الإعلان رسميا.. طريقة التقديم للوظائف الشاغرة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024    خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلتي جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي    الزمالك: حصلنا على الرخصة الأفريقية.. وكان هناك تعاون كبير من المغربى خالد بوطيب    هل العمل في شركات السجائر حرام؟ مبروك عطية يجيب (فيديو)    شعبة الأدوية: رصدنا 1000 نوع دواء ناقص بالصيدليات    محافظ المنيا يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المحال    «يحتوي على مركب نادر».. مفاجأة عن علاقة الباذنجان بالجنان (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية امام الشوري الاسبوع الحالي
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 04 - 2013

تحيل الحكومة خلال الأسبوع الحالي إلي مجلس الشوري تعديل قانون المحاكم الاقتصادية للقضاء علي المشكلات التي كشف التطبيق العملي عنها.
وشكلت نواقص تقيد تطبيقه في بعض المناحي, وتعطله في نواحي أخري, وستغلق التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور هشام قنديل, بابا واسعا للاختلاف, وما يترتب عليه من اجتهاد شخصي للقضاة, وما يؤدي إليه من اختلاف في الرؤي في المسألة الواحدة.
وتضمنت التعديلات التي أدخلها وزير العدل أحمد مكي علي القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة الرابعة تنص علي اختصاص المحاكم الاقتصادية بجميع الجرائم المرتبطة بالجرائم الاقتصادية, وفي هذا الخصوص أوضحت المذكرة الايضاحية للمشروع, إمكانية إختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بجريمة معينة, مثل اختصاصها بجريمة تقليد علامة تجارية, إلا أن الفعل المادي لتلك الجريمة يمكن أن يشكل فعلا ماديا لجريمة أخري, ينظمها قانون آخر لا تختص به المحكمة الاقتصادية, مثل جرائم الغش التجاري, وهو ما يعرف بالتعدد المعنوي والذي يكون فيه للفعل الواحد أكثر من صورة, وما يترتب علي هذا الوضع من خروج احدي صور الفعل المادي من اختصاص المحكمة الاقتصادية, رغم ارتباطه بدعوي مدنية مطروحة علي المحكمة الاقتصادية, أو دعوي جنائية تمثل الصورة الأخري لها, وهذا الوضع ينسف فكرة وفلسفة قانون المحاكم الاقتصادية, التي تقوم علي جمع شتات كل القوانين المتعلقة بالتجارة والاستثمار وما ارتبط به من جرائم.
كما تضمن المشروع استبدال المادة السادسة, بالنص الصريح فيها علي اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر دعاوي الإفلاس والصلح الواقي منه والمنازعات والدعاوي التي لا تجاوز قيمتها5 ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق14 قانونا ذكرتها التعديلات بالاسم.
وذلك لأن المادة علي وضعها السابق وبسبب تضمينها نوعين من الاختصاص النوعي العام الذي يدخل في اختصاص المحكمة بدرجتيها, والقيمي وبسبب خلو المادة من النص علي اختصاص نوعي خاص بمنازعات معينة, سقط منها اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة نوعيا بنظر منازعات الإفلاس والصلح الواقي منه من الدعاوي غير القابلة للتقدير. ومفاد ذلك دخولها في اختصاص الدوائر الاستثنائية بالمحكمة, بالمخالفة لنص المادة42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومخالفته للمادة559 من قانون التجارة(17) لسنة1999 والتي تقرر الاختصاص النوعي بدعاوي الإفلاس والصلح الواقي منه للمحكمة الابتدائية. وأضاف المشروع اختصاص جديد إلي الاختصاص النوعي للمحكمة الاقتصادية, وهو المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق القانون المدني في شأن عقد القرض متي كان أحد طرفيه بنكا.
كما تضمن المشروع النص علي نصاب انتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية مقداره أربعون ألف جنيه, علي غرار النهج الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.