مدبولي يطلب ثقة النواب.. اليوم    جامعة القاهرة تتسلم شهادة حصولها على المرتبة 350 عالميا في تصنيف QS    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8 يوليو 2024    أسعار البيض اليوم الاثنين 8-7-2024 في قنا    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الإثنين    وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة العامة لتعاونيات البناء    تراجع استثمارات الأجانب في السندات الإندونيسية    محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ    إلغاء اجتماع للديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن ترشح بايدن    نتنياهو يعلن الموافقة على اقتراح يسمح بعودة المحتجزين دون التنازل عن أهداف الحرب    برلمان معلق.. مستقبل فرنسا بعد نتائج الجولة الثانية من الانتخابات    إصابة زوج كامالا هاريس بفيروس كورونا بعد لقائه ببايدن    الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة تهريب قاذفة طراز تو22 إم3 إلى خارج البلاد    تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في الدوري الممتاز    بيلسا يستقر على تشكيل اوروجواي لمواجهة كولومبيا في نصف نهائي كوبا امريكا    طقس شديد الحرارة.. «الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية تسيطر على البلاد الأيام المقبلة    "بسبب السرعة الزائدة".. مصرع سيدة ونجلها إثر انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة بقرية كوم أبوشيل    اليوم، الحكم في طعن شيري هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما    التعليم تستعد لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024    الجنايات تنظر محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين    أول رد من شوبير على اتهامه بالتسبب في أزمة نفسية لأحمد رفعت    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 8-7-2024    الصحة العالمية تحذر من المُحليات الصناعية.. وتؤكد عدم فاعليتها فى خفض الوزن    تشكيل اسبانيا المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي يورو 2024    حياة كريمة في المنوفية تسلم 211 مشروعا وجارى إنهاء 164 أخرى    ما هي شروط عضوية المجلس الأعلى للإعلام؟ القانون يجيب    خالد عبدالغفار يعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع التطوير المؤسسي لوزارة الصحة والسكان    حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 8-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    علي صبحي يروج لانضمامه لفيلم «سيكو سيكو» بصورة من السيناريو    محافظ المنيا يقود حملة لإزالة الإشغالات والتأكد من مواعيد غلق المحال    الأزهر العالمي للفتوى يوضح 4 فضائل لشهر المحرم.. «صيامه يلي رمضان»    احتفالات الأطفال بالعام الهجري الجديد.. «طلع البدرُ علينا»    عاجل.. وزير الشباب والرياضة يكشف موقفه من إقالة اتحاد الكرة    الناقد الموسيقي محمود فوزي: رفع علم فلسطين بمهرجان العلمين لفتة طيبة من «المتحدة»    «الشعبة»: 15301 الخط الساخن لهيئة الدواء لمعرفة توافر الأدوية بصيدلية الإسعاف    محافظ سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد بمسجد العارف بالله    اليوم | محاكمة 6 متهمين ب«خلية حدائق القبة»    فرنسا.. استقبال حار لمارين لوبان في مقر حزب التجمع الوطني    قبل النطق بالحكم.. نيابة النقض توصي بتأييد إعدام زوج الإعلامية شيماء جمال وشريكه (تفاصيل)    محمد حماقي يروج لأجدد ألبوماته «هو الأساس»    الهام شاهين ل "شيرين":" عايزين ننسى مشاكلك الشخصية"    "لم يكن هناك شيئا ومازحته قبل المباراة".. العشري يكشف لحظات رفعت الأخيرة قبل الأزمة القلبية    رئيس أساقفة كنيسة قبرص يزور للمرة الثانية كنيسة القسطنطينية بعد انتخابه على عرش الرسول برنابا    إسرائيل تقصف أهدافا لحركة حماس في قطاع غزة.. ماذا يحدث؟    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بالدقهلية    دعاء في جوف الليل: اللهم يا صاحب كل غريب اجعل لنا من أمورنا فرجًا ومخرجًا    لعنة حوادث الطرق تصيب نجوم الفن.. آخرهم نشوى مصطفى (تقرير)    "وعد من النني وزيزو".. تفاصيل زيارة أشرف صبحي معسكر منتخب مصر الأولمبي (صور)    بعد الإعلان رسميا.. طريقة التقديم للوظائف الشاغرة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024    صفارات الإنذار تدوى في غلاف غزة    خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلتي جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي    هل العمل في شركات السجائر حرام؟ مبروك عطية يجيب (فيديو)    عبدالرحيم كمال يعلن توقفه عن متابعة الكرة في مصر    الزمالك: حصلنا على الرخصة الأفريقية.. وكان هناك تعاون كبير من المغربى خالد بوطيب    نائب رئيس "مستقبل وطن" وزعيم الأغلبية بمجلس النواب يترأسان اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب    شعبة الأدوية: رصدنا 1000 نوع دواء ناقص بالصيدليات    محافظ المنيا يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المحال    «يحتوي على مركب نادر».. مفاجأة عن علاقة الباذنجان بالجنان (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية.. يسهم فى حل مشكلات المنازعات التجارية.. يختص بنظر دعاوى الإفلاس والقضايا التى لا تجاوز 5 ملايين جنيه
نشر في فيتو يوم 16 - 05 - 2013

حصلت "فيتو" على نص تعديلات بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بعد أن انتهت وزارة العدل من إعدادها ووافق عليها مجلس الوزراء؛ بهدف إعادة تفعيل القانون والاستفادة منه، التى من أجلها تم إصداره، حيث إنها تساعد على حل بعض المشكلات العملية التى تواجه قانون المحاكم الاقتصادية الحالى.
وتضمنت التعديلات على القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة الرابعة تنص على "اختصاص المحاكم الاقتصادية بجميع الجرائم المرتبطة بالجرائم الاقتصادية"، حيث أتاح القانون إمكانية اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بجريمة معينة؛ مثل اختصاصها بجريمة تقليد علامة تجارية؛ إلا أن الفعل المادى لتلك الجريمة يمكن أن يشكل فعلا ماديا لجريمة أخرى؛ ينظمها قانون آخر لا تختص به المحكمة الاقتصادية؛ مثل جرائم الغش التجارى؛ وهو ما يعرف بالتعدد المعنوى والذى يكون فيه للفعل الواحد أكثر من صورة.
وتضمنت التعديلات على قانون المحاكم الاقتصادية استبدال المادة السادسة؛ والفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابعة بالنصين التاليين:
المادة (6): فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر دعاوى الإفلاس والصلح الواقى منه والمنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية وهى: قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، قانون سوق رأس المال، قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، قانون التأجير التمويلى، قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، قانون التمويل العقارى، قانون حماية الحقوق الملكية الفكرية، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، القانون المدنى فى شأن عقد القرض متى كان احد طرفيها بنكا.
وأوضحت التعديلات أن المادة على وضعها السابق وبسبب تضمينها نوعين من الاختصاص النوعى العام الذى يدخل فى اختصاص المحكمة بدرجتيها؛ والقيمى بسبب خلو المادة من النص على اختصاص نوعى خاص بمنازعات معينة؛ سقط منها اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة نوعيا بنظر منازعات الإفلاس والصلح الواقى منه من الدعاوى غير القابلة للتقدير؛ ومفاد ذلك دخولها فى اختصاص الدوائر الاستثنائية بالمحكمة؛ بالمخالفة لنص المادة42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومخالفته للمادة 559 من قانون التجارة(17) لسنة1999 والتى تقرر الاختصاص النوعى بدعاوى الإفلاس والصلح الواقى منه للمحكمة الابتدائية.
وأضاف المشروع اختصاص جديد إلى الاختصاص النوعى للمحكمة الاقتصادية؛ وهو المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القانون المدنى فى شأن عقد القرض متى كان أحد طرفيه بنكا.
ويكون الحكم من الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 40 ألف جنيه ويظل الاختصاص بإجراءات التفليسة والمنازعات الناشئة عنها للمحكمة التى أصدرت الحكم، وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر فى كل الدعاوى والمنازعات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه او كانت غير قابلة للتقدير.
أما المادة السابعة تنص فقرتها الأولى على: "تختص الدوائر الابتدائية بالحكم فى المنازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الاقتصادية أو أحد قضاتها".
أما الفقرة الثالثة من المادة السابعة تنص على "يختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وأحكام إيقاع البيع.
وتضمنت التعديلات بمشروع القانون إضافة المادة 8 مكررا نصها: "لا تسرى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الأشخاص الاعتبارية العامة والوزارات طرفا فيها عن الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.