تنسيق الجامعات.. تعرف على برنامج هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بحلوان    أسعار الذهب اليوم الاثنين 8-7-2024 في بداية التعاملات الصباحية    تعرف على أسعار الدواجن والأرانب اليوم الاثنين 8-7-2024    «الشربيني» يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات هيئة تعاونيات البناء والإسكان    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الإثنين    زيادة رأسمال الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية إلى 12 مليار جنيه    روسيا تحبط محاولة أوكرانية لخطف قاذفة قنابل استراتيجية    حماس تتخلى عن مطلبها بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    مواجهة مكررة بين الأهلي وطلائع الجيش في بروفة أخيرة لبيراميدز    الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة بداية من الغد وحتى نهاية الأسبوع    اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي خلية الحدائق    خلال ساعات.. نتيجة الدبلومات الفنيه 2024 عبر الرابط الرسمي    اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية "فساد التموين"    كل ما تريد معرفته عن مدارس ابدأ التطبيقية.. الشروط ورابط التقديم    أوركسترا من 92 عازفا.. تفاصيل حفل نادر عباسي بمهرجان العلمين 2024    بالفيديو.. تطورات صادمة عن أزمة شيرين عبدالوهاب    ماجد المصري يتصدر تريند "جوجل".. لهذا السبب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8-7-2024 في المنيا    خالد عبدالغفار يعقد اجتماعا لمناقشة «مشروع التطوير المؤسسي لوزارة الصحة والسكان»    مدبولي يطلب ثقة النواب.. اليوم    برلمان معلق.. مستقبل فرنسا بعد نتائج الجولة الثانية من الانتخابات    الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة تهريب قاذفة طراز تو22 إم3 إلى خارج البلاد    "بسبب السرعة الزائدة".. مصرع سيدة ونجلها إثر انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة بقرية كوم أبوشيل    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الإثنين    مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 في الدوري المصري والبطولات العالمية    بيلسا يستقر على تشكيل اوروجواي لمواجهة كولومبيا في نصف نهائي كوبا امريكا    أول رد من شوبير على اتهامه بالتسبب في أزمة نفسية لأحمد رفعت    محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ    جامعة القاهرة تتسلم شهادة حصولها على المرتبة 350 عالميا في تصنيف QS    الصحة العالمية تحذر من المُحليات الصناعية.. وتؤكد عدم فاعليتها فى خفض الوزن    تشكيل اسبانيا المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي يورو 2024    ما هي شروط عضوية المجلس الأعلى للإعلام؟ القانون يجيب    التنظيم والإدارة يعلن موعد الامتحانات الشفوية لوظائف وزارة الري    حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 8-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    علي صبحي يروج لانضمامه لفيلم «سيكو سيكو» بصورة من السيناريو    عاجل.. وزير الشباب والرياضة يكشف موقفه من إقالة اتحاد الكرة    الأزهر العالمي للفتوى يوضح 4 فضائل لشهر المحرم.. «صيامه يلي رمضان»    احتفالات الأطفال بالعام الهجري الجديد.. «طلع البدرُ علينا»    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36 درجة.. حالة الطقس اليوم    محافظ المنيا يقود حملة لإزالة الإشغالات والتأكد من مواعيد غلق المحال    «الشعبة»: 15301 الخط الساخن لهيئة الدواء لمعرفة توافر الأدوية بصيدلية الإسعاف    محافظ سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد بمسجد العارف بالله    فرنسا.. استقبال حار لمارين لوبان في مقر حزب التجمع الوطني    محمد حماقي يروج لأجدد ألبوماته «هو الأساس»    رئيس وزراء المجر يصل بكين ويؤكد: أنا هنا منا أجل مهمة السلام    خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ركلتي جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري    "لم يكن هناك شيئا ومازحته قبل المباراة".. العشري يكشف لحظات رفعت الأخيرة قبل الأزمة القلبية    "وعد من النني وزيزو".. تفاصيل زيارة أشرف صبحي معسكر منتخب مصر الأولمبي (صور)    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بالدقهلية    دعاء في جوف الليل: اللهم يا صاحب كل غريب اجعل لنا من أمورنا فرجًا ومخرجًا    عبدالرحيم كمال يعلن توقفه عن متابعة الكرة في مصر    هل العمل في شركات السجائر حرام؟ مبروك عطية يجيب (فيديو)    الموت يفجع المنتج اللبناني صادق الصباح    نائب رئيس "مستقبل وطن" وزعيم الأغلبية بمجلس النواب يترأسان اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب    صفارات الإنذار تدوى في غلاف غزة    شعبة الأدوية: رصدنا 1000 نوع دواء ناقص بالصيدليات    محافظ المنيا يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المحال    «يحتوي على مركب نادر».. مفاجأة عن علاقة الباذنجان بالجنان (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون المحاكم الاقتصادية.. اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة بنظر دعاوي الإفلاس والصلح لا يتجاوز 5 ملايين جنيه
نشر في صدى البلد يوم 20 - 04 - 2013


- الحكومة تحيل تعديل القانون للشورى خلال أيام
- اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعاوي الإفلاس والصلح بما لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه
- 40 ألف جنيه نصاب انتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية
تحيل الحكومة خلال أيام إلي مجلس الشوري تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، للقضاء علي المشكلات التي كشف التطبيق العملي عنها، وشكت نواقص تقيد تطبيقه في بعض المناحي، وتعطله في نواحي أخري، وستغلق التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور هشام قنديل، بابا واسعا للاختلاف، وما يترتب عليه من اجتهاد شخصي للقضاة، وما يؤدي إليه من اختلاف في الرؤى في المسالة الواحدة .
وعلم "صدي البلد" أن التعديلات التي أدخلها وزير العدل أحمد مكي علي القانون تضمنت إضافة فقرة أخيرة للمادة الرابعة تنص علي اختصاص المحاكم الاقتصادية بكافة الجرائم المرتبكة بالجرائم الاقتصادية، وفي هذا الخصوص أوضحت المذكرة الايضاحية للمشروع،لأنه يمكن أن يحدث أن تختص المحكمة الاقتصادية نوعيا بجريمة معينة، مثل اختصاصها بجريمة تقليد علامة تجارية، إلا أن الفعل المادي لتلك الجريمة يمكن أن يشكل فعلا "ماديا" لجريمة أخري، ينظمها قانون آخر لا تختص به المحكمة الاقتصادية، مثل جرائم الغش التجاري، وهو ما يعرف بالتعدد المعنوي والذي يكون فيه للفعل الواحد أكثر من صورة، وما يترتب علي هذا الوضع من خروج احدي صور الفعل المادي من اختصاص المحكمة الاقتصادية، رغم ارتباطه بدعوي مدنية مطروحة علي المحكمة الاقتصادية، أو دعوي جنائية تمثل الصورة الأخرى لها، وهذا الوضع ينسف فكرة وفلسفة قانون المحاكم الاقتصادية، التي تقوم علي جمع شتات كل القوانين المتعلقة بالتجارة والاستثمار وما ارتباط به من جرائم.
كما تضمن المشروع استبدال المادة السادسة، بالنص الصريح فيها علي اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر دعاوي الإفلاس والصلح الواقي منه والمنازعات والدعاوي التي لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق 14 قانونا ذكرتها التعديلات بالاسم.
وذلك لأن المادة علي وضعها السابق وبسبب تضمينها نوعين من الاختصاص "النوعي العام الذي يدخل في اختصاص المحكمة بدرجتيها، والقيمي" وبسبب خلو المادة من النص علي اختصاص نوعي خاص بمنازعات معينة، سقط منها اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة نوعيا بنظر منازعات الإفلاس والصلح الواقي منه، وترتب علي ذلك اعتبار منازعات الإفلاس والصلح الواقي منه من الدعاوي غير القابلة للتقدير
ومفاد ذلك دخولها في اختصاص الدوائر الاستثنائية بالمحكمة، بالمخالفة لنص المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومخالفته للمادة 559 من قانون التجارة (17) لسنة 1999 والتي تقرر الاختصاص النوعي بدعاوي الإفلاس والصلح الواقي منه للمحكمة الابتدائية.
وأضاف المشروع اختصاص جديد إلي الاختصاص النوعي للمحكمة الاقتصادية، وهو المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق القانون المدني في شأن عقد القرض متي كان أحد طرفيه بنكا.
كما تضمن المشروع النص علي نصاب انتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية مقداره أربعون ألف جنيه، علي غرار النهج الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأضاف المشروع عبارة "والأوامر" للفقرة الأولي من المادة السابعة، لأن هذه الفقرة تتناول اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وجاء هذا الاختصاص قاصرا علي الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية.
كما أضيف للفقرة الثالثة من ذات المادة اختصاص آخر لقاضي التنفيذ الذي يباشر رئيس الدائرة الابتدائية اختصاصاته وهو إصدار أحكام إيقاع البيع.
كما أضاف المشروع مادة جديدة برقم (8 مكرر) تنص علي استثناء المنازعات والدعاوي الاقتصادية من نطاق تطبيق القانون (7) لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.