- الحكومة تحيل تعديل القانون للشورى خلال أيام - اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعاوي الإفلاس والصلح بما لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه - 40 ألف جنيه نصاب انتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية تحيل الحكومة خلال أيام إلي مجلس الشوري تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، للقضاء علي المشكلات التي كشف التطبيق العملي عنها، وشكت نواقص تقيد تطبيقه في بعض المناحي، وتعطله في نواحي أخري، وستغلق التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور هشام قنديل، بابا واسعا للاختلاف، وما يترتب عليه من اجتهاد شخصي للقضاة، وما يؤدي إليه من اختلاف في الرؤى في المسالة الواحدة . وعلم "صدي البلد" أن التعديلات التي أدخلها وزير العدل أحمد مكي علي القانون تضمنت إضافة فقرة أخيرة للمادة الرابعة تنص علي اختصاص المحاكم الاقتصادية بكافة الجرائم المرتبكة بالجرائم الاقتصادية، وفي هذا الخصوص أوضحت المذكرة الايضاحية للمشروع،لأنه يمكن أن يحدث أن تختص المحكمة الاقتصادية نوعيا بجريمة معينة، مثل اختصاصها بجريمة تقليد علامة تجارية، إلا أن الفعل المادي لتلك الجريمة يمكن أن يشكل فعلا "ماديا" لجريمة أخري، ينظمها قانون آخر لا تختص به المحكمة الاقتصادية، مثل جرائم الغش التجاري، وهو ما يعرف بالتعدد المعنوي والذي يكون فيه للفعل الواحد أكثر من صورة، وما يترتب علي هذا الوضع من خروج احدي صور الفعل المادي من اختصاص المحكمة الاقتصادية، رغم ارتباطه بدعوي مدنية مطروحة علي المحكمة الاقتصادية، أو دعوي جنائية تمثل الصورة الأخرى لها، وهذا الوضع ينسف فكرة وفلسفة قانون المحاكم الاقتصادية، التي تقوم علي جمع شتات كل القوانين المتعلقة بالتجارة والاستثمار وما ارتباط به من جرائم. كما تضمن المشروع استبدال المادة السادسة، بالنص الصريح فيها علي اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر دعاوي الإفلاس والصلح الواقي منه والمنازعات والدعاوي التي لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق 14 قانونا ذكرتها التعديلات بالاسم. وذلك لأن المادة علي وضعها السابق وبسبب تضمينها نوعين من الاختصاص "النوعي العام الذي يدخل في اختصاص المحكمة بدرجتيها، والقيمي" وبسبب خلو المادة من النص علي اختصاص نوعي خاص بمنازعات معينة، سقط منها اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة نوعيا بنظر منازعات الإفلاس والصلح الواقي منه، وترتب علي ذلك اعتبار منازعات الإفلاس والصلح الواقي منه من الدعاوي غير القابلة للتقدير ومفاد ذلك دخولها في اختصاص الدوائر الاستثنائية بالمحكمة، بالمخالفة لنص المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومخالفته للمادة 559 من قانون التجارة (17) لسنة 1999 والتي تقرر الاختصاص النوعي بدعاوي الإفلاس والصلح الواقي منه للمحكمة الابتدائية. وأضاف المشروع اختصاص جديد إلي الاختصاص النوعي للمحكمة الاقتصادية، وهو المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق القانون المدني في شأن عقد القرض متي كان أحد طرفيه بنكا. كما تضمن المشروع النص علي نصاب انتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية مقداره أربعون ألف جنيه، علي غرار النهج الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وأضاف المشروع عبارة "والأوامر" للفقرة الأولي من المادة السابعة، لأن هذه الفقرة تتناول اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وجاء هذا الاختصاص قاصرا علي الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية. كما أضيف للفقرة الثالثة من ذات المادة اختصاص آخر لقاضي التنفيذ الذي يباشر رئيس الدائرة الابتدائية اختصاصاته وهو إصدار أحكام إيقاع البيع. كما أضاف المشروع مادة جديدة برقم (8 مكرر) تنص علي استثناء المنازعات والدعاوي الاقتصادية من نطاق تطبيق القانون (7) لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.