فى حيثيات حكمها بإلغاء الحرس الجامعى، أكدت محكمة القضاء الإدارى، بأن استقلال الجامعات ورد بنص صريح فى الدستور، بالمادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، وورد فى بنودها على أن تنشئ كل جامعة وحدة للأمن الجامعى, تختص بحماية منشآتها، وتتبع رئيس الجامعة مباشرة، تتلقى الأوامر منه وتنفذ القرارات الصادرة منه دون تدخل أى جهة أخرى فى شئونها، ولا يجوز فرض أى قيود من خارج الجامعة، تؤدى إلى الانتقاص من استقلال الجامعة. أكدت المحكمة, أن الهيكل التنظيمى لجامعة القاهرة لا يتضمن تنظيماً خاصاً لوحدة الأمن الجامعى تابعة لرئيس الجامعة المنشئة بموجب قرار وزير الداخلية، نفس النشاط المنوط قانوناً لوحدة الأمن الجامعى دون ما ينص عليه الدستور، وبالمخالفة لأحكام القانون، مما يعنى أن وزارة الداخلية تدخلت فيما لا يعنيها.