صدرت خلال الأسابيع الماضية عدة أحكام تمكن المنتقبات من دخول الامتحانات الجماعية.. منها حكم القضاء الإداري بالمنصورة في 14/1/2010 بتمكين إحدي وأربعين طالبة من حضور امتحانات جامعة المنصورة. استند الحكم إلي أن النقاب لا يجوز منعه بصفة كلية لما فيه مساس بالحرية الشخصية وتقييد العقيدة. ومنها حكم الإدارية العليا في 20/1/2010 يسمح فيه لطالبات جامعتي عين شمس والقاهرة بدخول لجان الامتحانات.. اقترب من نفس المنطق.. من أن حماية حقوق الإنسان وحريته من المبادئ الدستورية التي أعلنتها الدساتير والقوانين، وأن حق الفتاة في ستر جسدها باللباس الذي تراه مناسباً لها حسب اعتقادها أو البيئة الاجتماعية التي تنتمي إليها والتي لا يجوز المساس بها والاعتداء إليها. حكم المحكمة الدستورية العليا لا أعرف كيف صدرت تلك الأحكام وهناك حكم محكمة دستورية عليا بتاريخ 18 مايو 1996 يؤيد قرار وزير التربية والتعليم الصادر في 17/8/1994 بتحديد زي مدرسي للطلبة والطالبات والذي نتج عنه منع طالبتين منتقبتين أختين من دخول مدرسة إيزيس الثانوية للبنات بالسيوف بالإسكندرية فرفع والدهما دعوة قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية والتي بدورها أحالت أوراق القضية إلي الدستورية العليا، هل نسوا ذلك الحكم.. أم تناسوه؟ عموماً الحكم نشر بجريدة القاهرة العدد 499 حتي يمكن القضاة من الإطلاع عليه!. عموماً استندت تلك الأحكام التي سمحت للمنتقبات حضور الامتحانات إلي مبدأين دستوريين الأول أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع «المادة الثانية بعد تعديلها عام 1980» والثاني صون الحرية الشخصية «المادة الحادية والأربعون». التعليق علي تلك الأحكام سيكون بحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا لعام 1996 الذي يجب جميع الأحكام، ويجب الالتزام به من جميع القضاة. أولاً: فيما يتعلق أن منع النقاب يتعارض مع اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. ذكر حكم الدستورية أنه لا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها.. وليس الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو هما معاً.. ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولا تمتد لسواها وهي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها ولمواجهة النوازل علي اختلافها تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً. إن شريعة الله جوهرها الحق والعدل لذلك لا تمنح أقوال أحد الفقهاء في شأن من شئونها قدسية تحول دون مراجعتها وإعادة النظر فيها ولا يجوز بالتالي اعتبارها شرعاً ثابتاً مقرراً لا يجوز أن ينفض وإنكاراً لحقيقة أن الخطأ محتمل في كل اجتهاد.. بل أن من الصحابة من تردد في الفتيا تهيباً. التحريم أمر أو شأن من الشئون لا يتعلق بما هو محتمل بل بما يكون معلوماً بنص قطعي. النصوص المقطوعة تلك كانت القاعدة العامة التي سيقيس عليها حكم المحكمة الدستورية العليا لبس النقاب بتحديده: أن هيئة ثياب المرأة ورسمها لا تضبطهما نصوص مقطوع بها سواءً في ثبوتها ودلالتها لتكون من المسائل الاختلافية التي لا ينغلق الاجتهاد فيها بل يظل مفتوحاً في إطار عام حددته النصوص القرآنية ذاتها ليخرج بذلك لباس المرأة من الأمور التعبدية التي لا تبديل فيها وإن كان ضابطها تحقق الستر بمفهومه الشرعي. وليس متصوراً بالتالي تموج الحياة بكل مظاهرها من حول المرأة وأن يطلب منها علي وجه الاقتضاء أن تكون شبحاً مكسواً بالسواد أو بغيره ولا يجوز بالتالي لباسها مجاوزاً حد الاعتدال. وما ارتآه البعض أن كل شيء من المرأة عورة مردود عليه بأن مالكا وأباً حنيفة وأحمد بن حنبل في رواية عنه والمشهور عند الشافعية لا يرون ذلك. ثانياً: فيما يخص حرية العقيدة حددها الحكم أنها في أصلها تعني ألا يحمل الشخص علي القبول بعقيدة لا يؤمن بها، أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها أو ممالأة إحداها تحاملاً علي غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها.. بل تتسامح الأديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلاً. وحرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها.. لكن يجوز تقييدها من خلال تنظيمها توكيداً لبعض المصالح العليا التي ترتبط بها.. وبوجه خاص ما يتصل بالأمن العام والقيم الأدبية وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. والقرار المطعون فيه «من تحديد زي مدرسي ينتج عنه منع المنتقبات من دخول المدارس»، لا ينال من حرية العقيدة ولا يقوض أسسها ولا يناهض جوهر الدين في الأصول الكلية التي يقوم عليها. ثالثاً: فيما يخص الحرية الشخصية التي قوامها الاستقلال الذاتي لكل فرد بالمسائل التي تكون أكثر اتصالاً بمصيره وتأثيراً في أوضاع الحياة التي اختار أنماطها لتكتمل لشخصيته ملامحها. إلا إرادة الاختيار ينبغي قصر مجال عملها علي ما يكون لصيقاً بالشخصية مرتبطاً بذاتية الإنسان.. ينحصر في دائرة بذاتها يكون الصالح العام ماثلاً فيها ضابطاً لشئون هؤلاء الذين يقعون في محيطها. علي أساس تلك القاعدة العامة ينتقل الحكم إلي التخصيص في مسألة الزي: أن الحرية الشخصية لا ينافيها أن يفرض المشرع في دائرة بذاتها قيوداً علي الملابس التي يرتديها بعض الأشخاص في موقعهم من هذه الدائرة. بذلك يكشف حكم المحكمة الدستورية العليا في 1996 تهاوي الأسس التي قامت عليها الأحكام المستجدة في عام 2010 بالسماح للمنتقبات دخول الجامعات والالتحاق بامتحاناتها.. بل يؤكد في إحدي حيثياته أن سفور وجه المرأة أكثر حفاظاً لعفتها «لأن كشف وجهها يفرض نوعاً من الرقابة علي سلوكها وهو كذلك أكفل لحيائها وغضها لبصرها وأصون لنفسيتها».. وإن كان الحكم قد تطرق إلي قرار وزير التربية والتعليم لعام 1994 بفرض زي مدرسي معين.. إلا أنه تناول بما لا يدع مجالاً للشك حق المنتقبات بدخول المدارس التي هي في النهاية إحدي المنشآت العامة للدولة من الناحيتين الشرعية والدستورية.