أسعار اللحوم والأسماك اليوم 27 يونيو    الأرصاد الجوية تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة    ليه التزم بنظام غذائي صحي؟.. فوائد ممارسة العادات الصحية    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم    غارة إسرائيلية تستهدف مبنى شمال مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني    يورو 2024| «يلماز» رجل مباراة تركيا والتشيك    7 معلومات عن أولى صفقات الأهلي الجديدة.. من هو يوسف أيمن؟    والدة لاعب حرس الحدود تتصدر التريند.. ماذا فعلت في أرض الملعب؟    هانئ مباشر يكتب: تصحيح المسار    إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الشهر المقبل.. الامتحانات تنتهي 28 يونيو    مسرحية «ملك والشاطر» تتصدر تريند موقع «إكس»    دعاء الاستيقاظ من النوم فجأة.. كنز نبوي منقول عن الرسول احرص عليه    جالانت: لا نريد حربا ضد حزب الله لكن بإمكاننا إعادة لبنان إلى "العصر الحجري"    إصابة محمد شبانة بوعكة صحية حادة على الهواء    موظفو وزارة الخارجية الإسرائيلية يهددون بإغلاق السفارات    فولكس ڤاجن تطلق Golf GTI المحدثة    فى واقعة أغرب من الخيال .. حلم الابنة قاد رجال المباحث إلى جثة الأب المقتول    بعد اجتماع اللجنة المرتقب.. هل هناك زيادة متوقعة في تسعير البنزين؟    حظك اليوم| برج الأسد 27 يونيو.. «جاذبيتك تتألق بشكل مشرق»    حظك اليوم| برج الجدي الخميس27 يونيو.. «وقت مناسب للمشاريع الطويلة»    جيهان خليل تعلن عن موعد عرض مسلسل "حرب نفسية"    حظك اليوم| برج العذراء الخميس 27 يونيو.. «يوما ممتازا للكتابة والتفاعلات الإجتماعية»    17 شرطا للحصول على شقق الإسكان التعاوني الجديدة في السويس.. اعرفها    سموحة يهنئ حرس الحدود بالصعود للدوري الممتاز    مجموعة من الطُرق يمكن استخدامها ل خفض حرارة جسم المريض    الكشف على 1230 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    أشلاء بشرية داخل القمامة تثير الذعر بأوسيم.. وفريق بحث لحل اللغز    "الوطنية للإعلام" تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة منشآتها    منير فخري: البرادعي طالب بالإفراج عن الكتاتني مقابل تخفيض عدد المتظاهرين    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    إبراهيم عيسى: أزمة الكهرباء يترتب عليها إغلاق المصانع وتعطل الأعمال وتوقف التصدير    سيدة تقتحم صلاة جنازة بالفيوم وتمنع دفن الجثمان لهذا السبب (فيديو)    محاكمة مصرفيين في موناكو بسبب التغافل عن معاملات مالية كبرى    العمر المناسب لتلقي تطعيم التهاب الكبدي أ    نوفو نورديسك تتحمل خسارة بقيمة 820 مليون دولار بسبب فشل دواء القلب    رئيس قضايا الدولة يُكرم أعضاء الهيئة الذين اكتمل عطاؤهم    الجيش البوليفي يحاول اقتحام مقر الحكومة في انقلاب محتمل    ملخص وأهداف مباراة جورجيا ضد البرتغال 2-0 فى يورو 2024    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    الدفاع السورية: استشهاد شخصين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلى للجولان    إجراء جديد من جيش الاحتلال يزيد التوتر مع لبنان    وزراء سابقون وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال عنان الجلالي - صور    لإنهاء أزمة انقطاع الإنترنت.. توصيل 4000 خط تليفون جديد بالجيزة (تفاصيل)    بسبب عطل فني.. توقف تسجيل الشحنات ينذر بكارثة جديدة لقطاع السيارات    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27 يونيو 2024 في البنوك (التحديث الأخير)    الحكومة تحذر من عودة العشوائية لجزيرة الوراق: التصدى بحسم    "ما علاقة هنيدي وعز؟"..تركي آل الشيخ يعلق على ظهور كريم عبدالعزيز مع عمالقة الملاكمة    خالد الغندور: «مانشيت» مجلة الأهلي يزيد التعصب بين جماهير الكرة    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    انقطاع الكهرباء عرض مستمر.. ومواطنون: «الأجهزة باظت»    مدير مكتبة الإسكندرية: استقبلنا 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة بالمجان    عباس شراقي: المسئولون بإثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات    حدث بالفن | ورطة شيرين وأزمة "شنطة" هاجر أحمد وموقف محرج لفنانة شهيرة    تعرف على سبب توقف عرض "الحلم حلاوة" على مسرح متروبول    سماجة وثقل دم.. خالد الجندي يعلق على برامج المقالب - فيديو    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيناريوهات الكاملة للإفراج عن الشباب المحبوس احتياطيًا.. قانونيون: ليس للرئيس سلطة الإفراج عن المحبوس على ذمة قضايا.. ويؤكدون: الحل إصدار تشريع العفو الشامل أو إخلاء سبيلهم بقرار من النائب العام
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 11 - 2016

•• محمد نور الدين: التشريع يلغى آثار الجريمة كأنها لم تكن
•• محمد حامد الجمل: يجب النص على عدم الافراج عن المنتمين للكيانات الإرهابية
وضع عدد من أساتذة القانون الدستورى السيناريوهات المختلفة لتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإفراج عن الشباب المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا، لاسيما بعد الجدل المُثار حول آلية العفو فى ضوء المادة (155) من الدستور التى منحت رئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة فقط، وعليه تشكلت لجنة برئاسة وزير العدل للبحث فى الأمر.

وأكد القانونيين على قاعدة مجردة تفرضها المواد الدستورية، بأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية العفو الشامل عن الشباب المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا، حيث منحه الدستور فقط حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها أى بعد صدور الحكم القضائى، مما يضعنا أمام سيناريوهان إما بإعداد تشريع بالعفو عن الجريمة المحددة وما يترتب عليها من عقوبة أو صدور قرار من النائب العام بإخلاء سبيل الشباب التى تتضمنهم قوائم العفو.

السيناريو الأول المٌقترح بإعداد تشريع للعفو الشامل، انقسم حوله القانونيين حيث يرى الفريق الأول أنه الحل الأمثل من خلال إعداد قانون من مادتين حول سقوط التهم الموجه إلى الشباب المحبوس احتياطا على خلفية انتهاك قانون التظاهر شرط ألا يكون الاتهام مصاحب بجريمة أخرى مثل العنف أو الاعتداء على أفراد وقوات الأمن أو المنشأت، على أن يحدد بمدة معينة أو أن تدرج أسماء الشباب فى قانون خاص، إلا أن الفريق الثانى يرى أن الحل الأفضل أن يقوم النائب العام بإخلاء سبيل الشباب بعد تقديمهم لطلبات، حيث اعتبروا أن القانون قد يشوبه عدم الدستورية حال تضمينه أسماء شباب بعينهم.

وفى البداية، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المحبوس على ذمة قضايا ليس خاضع للعفو عن العقوبة حيث إنه لا يزال خاضع للسلطة القضائية، وبالتالى لا يجوز الافراج عنه بموجب قرار سيادى من رئيس الجمهورية، إنما يجوز إصدار قانون يفيد بأن الفعل المرتكب من هؤلاء الشباب غير مجرم، على سبيل المثال المتهمين فى جرائم التظاهر بدون أذن وبالتالى يسقط الإجراء المتخذ بحقهم "الحبس الاحتياطي".

وأضاف الجمل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن قانون العفو يمكن أن يحدد خلاله فترات معينه أى أن يتم النص على عدم معاقبة الشباب المحبوس احتياطا فى جرائم التظاهر من الفترة كذا إلى كذا، أو أن يكون القانون خاص ويلحق به كشف للقوائم الشبابية المرغوب العفو عنها ولن يكون هناك شبهة عدم دستورية فى تلك الحالة.

وأوضح "الجمل" أنه حال الاكتفاء بوضع فترات محددة، فإن ينص بالقانون على قواعد تفيد بعدم العفو عن الشباب المحبوس احتياطيا من المنتمين للجماعات الإرهابية لكونهم منضمين إلى كيانات إرهابية بما يتعارض الإفراج عنهم مع متطلبات الأمن القومى.

من جانبه، قال المستشار محمد نور الدين، الخبير القانونى، إن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة إنما إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية الوقائية، لافتاً إلى أن العفو عن الشباب المحبوس على ذمة قضايا لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار عفو عنهم، فالعفو الرئاسى يشترط صدور حكم قضائى نهائى أو بات.

وأضاف نور الدين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن هناك حلول قانونية للإفراج عن الشباب المحبوس على ذمة قضايا، الأول منها إعداد تشريع بالعفو الشامل يصدر من مجلس النواب بأغلبية الثلثين فى ضوء المادة الدستورية (155) بأسماء القوائم الشبابية المرغوب العفو عنها، يفيد بأن الفعل المرتكب من هؤلاء الشباب غير معاقب عليه، ويترتب على القانون زوال كافة آثار العقوبة وكأن الجريمة لم تكن ولن يخضع الشباب المعفى عنه للقضاء.

أما الحل الثانى حسب نور الدين، فيتمثل فى أن يصدر قرار من النائب العام بإخلاء سبيل الشباب المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من الرئاسة فى هذا الصدد، تأسيساً من أن الحبس الاحتياطى لهم منتفى لعدة أسباب منها أن لهم محل إقامة معروف، وأنه لا يخشى منهم تبديد أدوات الجريمة أو هروبهم خارج البلاد، وفى تلك الحالة لا تسقط الجريمة وتنظر أمام المحكمة.

أما د. صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، فكان له رأى آخر، حيث يرى أهمية التريث فى إصدار تشريع العفو الشامل، لأنه يزيل الصفة الإجرامية عن الفعل المأثم، محذراً من كون هذا العفو بوابه للإفراج عن المحبوسين احتياطيا من المنتمين للجماعات الإرهابية.

وقال فوزى ل"اليوم السابع" إن فكرة إصدار تشريع خاص بأسماء محددة يتم العفو عنهم، خاطئة قانونياً وسيعرض القانون للطعن بعدم الدستورية، نظراً لتميزه بين المحبوسين على ذمة قضايا ولافتقاده إلى العمومية والتجريد.

وأشار فوزى إلى أن الحل الوحيد الممكن للإفراج عن شباب محددين فى ضوء توصيات مؤتمر الشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يصدر قرار من النائب العام بإخلاء سبيل من يرى أنه لا ضرورة لاستمرار حبسهم احتياطيًا.

ولفت فوزى إلى أن العفو الخاص يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء ويكون للأحكام النهائية النافذة، حيث لا يشمل المحبوسين احتياطيا ولا يشمل الأحكام الغيابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.