أفرجت وزارة الداخلية فى أول أيام عيد الاضحى عن المئات من السجناء خاصة الشباب المتهمين فى بعض القضايا، منها الجنائية أو التظاهر دون تصريح من الجهات المعنية، وذلك تنفيذا للقرار الجمهورى بالافراج عن هؤلا دون أستكمال مدة العقوبة المقضى بها عليهم، ولم يشمل العفو المتهمين فى جرائم معينة منها الإتجار بالبشر والمخدرات والدعارة وزرع الاعضاء البشرية والطفل وتلقى الأموال واستثمارها والبناء والكسب غير المشروع، مما يطرح السؤال ما هى حدود العفو الرئاسى ومتى يتم استخدام هذا الحق.. ولماذا؟ وكيف يمكن تنفيذ قرار الإلغاء واعادة المحكوم عليهم الى السجن مجددا؟. المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة يقول: لقد نصت معظم دساتير دول العالم على منح رئيس الجمهورية حق العفو، عن العقوبات الصادرة فى حق بعض الاشخاص بشرط أن يخدم قرار العفو مصلحة الوطن، أو يسهم فى استقرارالمجتمع، كأن يكون المعفو عنه قد قدم خدمات لوطنه فيصدر القرار كمكافأة له، أو يكون قد دخل السجن بسبب رأى أو اختلاف سياسى ، فيصدر قرار العفو لرفع الظلم أو القهر عنه، وهو ما حدا بالمشرع الدستورى المصرى الى تنظيم هذا الحق ، فنص فى المادة -155- منه على أن لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها للمحكوم عليهم ، ولا يكون العفو الشامل الا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولقد فرقت المادة 155 من الدستور بين نوعين من قرارات العفو، وهما قرار العفو عن العقوبة، وقرار العفو الشامل، فقرار العفو عن العقوبة لا يشترط لصدوره قانون ويصدر من رئيس الجمهورية لمن تم إدانته بحكم قضائى ويصدر بالعفو عن العقوبة المحكوم بها، إما بإسقاطها كلها، أو بعضها، أو إبدالها بعقوبة أخف منها، فعلى سبيل المثال إذا كانت العقوبة الإعدام يستبدل بها عقوبة السجن المؤبد، أما بالنسبة لقرار العفو الشامل فلابد لصدوره قانون ويقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وحسب نص المادة 155 من الدستور لابد أن يتم بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفى حال غياب مجلس النواب طبقا لنص المادة 156 التى تنص «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز له إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار». ويضيف أن العفو عن العقوبة سواء كانت بإسقاط عقوبة الإعدام أو السجن أو الحبس أو بتخفيضها لا يشمل العقوبات التبعية إلا إذا نص قرار العفو على ذلك، والعقوبات التبعية المقصود بها فى قانون العقوبات على سبيل المثال العزل من الوظائف الأميرية، وكذلك وضع المحكوم تحت مراقبة البوليس، ومنع التحلى بأى رتبة أو نيشان، كما أن العفو الشامل يشمل المتهمين قبل صدور حكم قضائى طبقا لنص المادة 76 من قانون العقوبات والتى أكدت على أن» العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة»، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة، ولكن هل يجوز إلغاء قرارات العفو الشامل لاحقا؟ المستشار عاشور يجيب نعم يجوز طبقا لنص المادة 156 من الدستور بأنه يجب عرض قرارات العفو الشامل ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد مجلس النواب الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها مجلس النواب زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار. وهناك شرط قانونى يجب توافره ليمنح المسجون عفوا رئاسيا وهو أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.