اليوم آخر موعد للتقديم ل 3000 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية.. تعرف على التخصصات والمستندات المطلوبة للتعيين    بمشاركة عالمية، وزير البترول يفتتح اليوم مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط    أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم الأحد 20 أكتوبر    محافظ بني سويف: 1616 مشروعًا ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمركزي ببا وناصر    الطيران الإسرائيلي يشن غارتين فجرًا على منطقتي الحدث وحارة حريك جنوب بيروت    فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف «هدف حيوي» في الجولان المحتلة    واشنطن تحقق في تسريب خطط إسرائيل "السرية" للرد على إيران    عاجل - روابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية 2024-2025 لجميع الصفوف: دليل شامل من وزارة التربية والتعليم    عاجل - تخفيضات جرير اليوم على الجوالات: خصم يصل إلى 61% على iPhone 11 Pro Max وتقسيط شهري أقل من 93 ريال!    إيمان العاصي تنتهي من تصوير مسلسل برغم القانون (صور)    أخطر دراسة عن عدوى كورونا للأطفال: معرضون لخطر الإصابة بمرض غير قابل للشفاء    ماهي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي؟    ميرنا نور الدين تتألق بإطلالة فورمال في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام|شاهد    بعد شهرين على وفاتهم.. إسلام جمال يؤدي «عُمرة» للمنتجين الأربعة    الجزائر.. انهيار عمارة بأكملها جنوب غرب البلاد    الكوب المميت.. الإفراط في شرب الماء كاد ينهي حياة الأم نينا مونرو|ما القصة؟    مقتل ضابط إسرائيلي برتبة لواء متأثرًا بجراحه في لبنان    خبير استرتيجي يكشف لماذا قطع الاحتلال أصبع السنوار بالرغم من تأكيد بصمة الأسنان شخصيته (فيديو)    حزب الله يعلن شن 4 هجمات على قوات إسرائيلية في مواقع مختلفة    الغرف التجارية: لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بعد تحريك المحروقات    اليوم .. محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة اغتصاب فتاة في قطر    قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيجو 2-1 بالدوري الإسباني    نجم بيراميدز السابق يكشف مفاجأة مدوية بشأن موقف رمضان صبحي من العودة للأهلي    متعب والحضرى وشوقى ويونس فى الاستوديو التحليلى لمباراة الأهلى وسيراميكا    تامر عاشور يشدو بأروع أغانيه لليوم الثاني بمهرجان الموسيقى    طارق الدسوقي خلال افتتاح ملتقى المسرح للجامعات: هذه الدورة الأصعب على الإطلاق    تفسير آية | معني قوله تعالي «أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى»    هل يجوز ذكر اسم الشخص في الدعاء أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب    ضبط مسجل خطر لسرقته مشغولات ذهبية بالنزهة    اليوم.. محاكمة 6 متهمين في «خلية الحدائق»    كلمة السر في مرض أحمد سعد .. خطر غير مرئى هو السبب    أمريكا: سحب المئات من منتجات الوافل المجمدة بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا الليستيريا    بلدية المحلة في مواجهة صعبة أمام المصرية للاتصالات بدوري المحترفين    نوة رياح الصليب وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد    الشرطة الألمانية تستخدم الكلاب لتفريق متظاهرين منددين بجرائم الاحتلال    هل تذكيري لأصدقائي بتلاوة القرآن وذكر الله عليه أجر؟.. دار الإفتاء تجيب    اللهم آمين | أثر الدعاء للشهداء وأهلهم    حزب الله يعلن استهداف تجمع لقوات الاحتلال في أبيريم بالصواريخ    فرض ضريبة جديدة على الذهب في مصر.. ما حقيقة الأمر؟    أحمد عبد الحليم: مشاركة القندوسي مع سيراميكا أمام الأهلي سلاح ذو حدين    أخبار التوك شو|انفعال أحمد موسى على الهواء.. وتطوير أول سيارة كهربائية بمصر.. لا زيادة في أسعار السلع الغذائية    نقص الفيتامينات والضغط العصبي.. تعرف على أهم أسباب الشيب المبكر    للمسافرين كثيرًا.. كيفية الصلاة في المواصلات ومعرفة اتجاه القبلة |الإفتاء تجيب    غارات جوية للاحتلال تستهدف منطقة المواصي في قطاع غزة    سعر التفاح والموز البلدي والمستورد بالأسواق اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024    5548 فرصة عمل في 11 محافظة برواتب مجزية - التخصصات وطريقة التقديم    مصرع شخص وإصابة 20 آخرين في حادث تصادم سيارة برصيف بالفيوم    ابتعد عن العواطف.. توقعات برج القوس اليوم 20-10-2024    نشأت الديهي عن رفع أسعار البنزين: قرار مُؤلم للحكومة    يوفنتوس يهزم لاتسيو ويقفز لصدارة الكالتشيو    عبد الرحمن فيصل: بطولة إفريقيا هديتنا للجماهير    نشرة الفن.. حقيقة صادمة في سبب انفصال نادين نجيم عن خطيبها وشيرين ترد على اعتذار أحلام بمنشور مفاجئ    نائباً عن السيسي.. وزير الأوقاف يصل إندونيسيا للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد    في تصنيف QS Arab Region.."طنطا"تحتل المركز 78 من بين 246 جامعة مصنفة    جامعة قناة السويس تنظم برنامجاً تدريبياً لطلاب STEM حول تصميم وتنفيذ كوبري مائي متحرك    رغم امتلاء بحيرة سد النهضة، إثيوبيا تواصل تعنتها وتخفض تدفق المياه من المفيض    فرص عمل جديدة بمحافظة القليوبية.. اعرف التفاصيل    رسالة أسبوع القاهرة للمياه: الماء حق لكل إنسان.. و"سد النهضة" انتهاك للقانون الدولي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جبرائيل يتقدم لوزارة العدل بمشروع قانون لحرية العقيدة
غدا الخميس..
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 09 - 2010

يتقدم نجيب جبرائيل المحامى القبطى ورئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان غدا الخميس، بمشروع قانون لوزير العدل بمقر الوزارة، ويتناول المشروع "حرية العقيدة ومنع التلاعب".
وفى بيان له صادر صباح، اليوم، أكد نجيب جبرائيل أن الحريات الدينية من أخطر المشاكل التى يواجهها المجتمع المصرى، كما أن هناك الكثيرين ممن يعتنقون ديانة غير ديانتهم الأصلية سواء الإسلامية أو المسيحية بصرف النظر عما إذا كان هذا التحول يتضمن رغبة حقيقية أكيدة بالدين الجديد أم أنه لهوى فى نفس الشخص أو مآرب مادية أو الحصول على منافع أو التطلع إلى منصب أو التخلص من مشكلة، أو فى أحيان كثيرة تكون هناك رغبة حقيقية فى اعتناق الديانة الجديدة، على حد قوله.
وأضاف جبرائيل أن مشروع القانون إنما هو تأكيد لما جاء فى الشريعة الإسلامية التى ما زال يتمسك النظام المصرى باعتبارها المصدر الرئيس فى التشريع، بل وفى ظل هذا النظام فإن هذا المشروع يعتصم بما تقرره الشريعة الإسلامية من أنه "لا إكراه فى الدين"، "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".
وأشار إلى أن المشروع مكون من 12 مادة، الأولى: "تعرف حرية الاعتقاد أو المعتقد" "بأنها حق ورغبة لكل شخص أن يعتنق أو يعتقد فيما يشاء من ديانة أو عقيدة منصوص عليها فى الدستور المصرى أو صادر بها حكما قضائيا نهائيا وباتا"، والمادة الثانية: "حرية المعتقد" هى رغبة الشخص فى اعتناق دين أو عقيدة عن قناعة واقتناع لا لبس فيهما أو غموض، والمادة الثالثة تنص على أنه يخرج عن مفهوم حرية المعتقد كل من اتخذ تغيير العقيدة أو الديانة إلى ديانة أخرى لمجرد هوى فى نفسه أو تحقيق منفعة مادية أو معنوية أو الهروب من موقف أو جريمة أو كان ذلك بقصد الابتزاز أو الإثارة أو أى غرض آخر يخرج عن نطاق الاقتناع والقناعة الكاملة بالعقيدة الجديدة..
والمادة الرابعة يناط أنه بالسيد وزير العدل إصدار قرار بتشكيل لجنة مكونة من سبعة أعضاء اثنان من الأزهر وآخران من رجال الدين المسيحى واثنان من منظمات العمل المدنى يرأسها قاض بدرجة مستشار، تكون مهمتها بحث حالة الرغبة فى تغيير الدين أو العقيدة وما إذا كان هذا التغيير قائما على اقتناع كامل وقناعة حقيقية أم أنه بهدف آخر غير اعتناق صميم الدين، وتكن قرارات تلك اللجنة بالأغلبية البسيطة سواء كان بالرفض أو القبول أو الموافقة، وعند التغيير إلى اليهودية تكون ضمن تشكيل تلك اللجنة شخص منتم للديانة اليهودية، وفى تلك الحالة يصدر القرار فى الجانب الذى يرجحه رئيس اللجنة على أن تكون أقصى مدة على لبحث الطلب ثلاثة أشهر.
وأضاف أن المادة الخامسة فى حالة الرفض يكون لصاحب الشأن حق اللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة خلال شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة سالفة الذكر، على أن تفصل المحكمة المختصة بحكم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صحيفة الاعتراض، وهذا الحكم يكون قابلا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف للأمور المستعجلة، ويكون حكم الأخيرة نهائيا وباتا، والمادة السادسة يكون من حق من تمت الموافقة له على اعتناق ديانة أو عقيدة جديدة استخراج كافة الأوراق الثبوتية التى تثبت ديانته أو اسمه الجديد، إما بقرار اللجنة سالفة الذكر أو حكم المحكمة النهائى ولا تخضع استخراج تلك الأوراق لأية إجراءات أو موافقات أمنية.
المادة السابعة مراعاة الشعور العام والحفاظ على النظام العام والآداب، يحظر حظرا مطلقا على من يعتنق دينا أو عقيدة جديدة بأن يجاهر بها أو يظهر فى أى وسيلة من وسائل الإعلام إذا كان الغرض من ذلك الإساءة ومحاولة النيل أو تشويه الدين أو اتباع الدين الذى تركه باعتبار أن العقيدة هى علاقة بين الإنسان وربه، وفى حالة مخالفة ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة فى هذا القانون.
المادة الثامنة التغيير فى العقيدة أو الديانة لا يرتب أثرا إلا على من اعتنقها ولا ينسحب أثره مطلقا على أى من أفراد أسرته أو عائلته مثل الأب أو الأم أو الزوجة أو الأولاد.
المادة التاسعة إذا ما ثبت للجنة المنوه عنها بالمادة الرابعة من هذا القانون وبعد استنفاد الطرق المقررة فى المادة الرابعة وثبت التيقن أن طالب التغيير لم يكن بسبب قناعة بالدين الجديد إنما كان لسبب آخر تحيل اللجنة المختصة هذا الشخص للنيابة العامة والتى تحيله بدورها إلى القاضى الجنائى الذى يكون من حقه تغريمه بغرامة من خمسة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف جنيه كل من يخالف نص المادة السابعة من هذا القانون.
المادة العاشرة يعدل قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة تنص على جريمة التلاعب بالأديان على أن يطبق بشأنها العقوبات الواردة بالمادة التاسعة مع وضع توصيف دقيق لها.
المادة الحادية عشرة يلغى كل قانون يخالف هذا القانون.
المادة الثانية عشرة ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بعد أن يبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانين الدولة فى الشهر التالى من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.