عيار 21 يتخطى ال3000 جنيه.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 3-7-2024    من هو أحمد كجوك وزير المالية المتوقع؟    الرئيس التونسي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية يوم 6 اكتوبر    انسحاب أكثر من 200 مرشح في فرنسا لعرقلة اليمين المتطرف    عاجل - "كنت عايز أنام".. بايدن يكشف عن سبب ضعف أدائه في المناظرة الرئاسية أمام ترامب    كوبا أمريكا 2024| منتخب كوستاريكا يتفوق على باراجواي بالشوط الأول    بليغ أبوعايد: الزمالك يعلي المصلحة الوطنية.. وميكالي جبل    محمد يوسف: لا توجد رفاهية التعادل أو الهزيمة في الأهلي    ستيف نيكول: الإصابة أثرت على أداء محمد صلاح ولا أتوقع رحيله عن ليفربول    «لم تختار التوقيت المناسب وده درس».. رسائل نارية من شوبير ل كهربا    الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأربعاء: بشاير ذروة موجة حارة    جريمة الفجر .. رجل ينهي حياة زوجته لخلافات مالية بينهما في الغربية    موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس.. رابط الاستعلام وتوزيع الدرجات    ثقة أم مآرب أخرى، تحركات محافظ قنا قبل ساعات من حركة التغيير تحير الصعايدة    عاجل.. «كاف» يصدم الزمالك بعقوبتين قبل السوبر الأفريقي أمام الأهلي    مواعيد غلق قاعات الأفراح.. مصادر تكشف التفاصيل    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لعدة مناطق بغزة    «الشاباك» يعلن إطلاق المزيد من الأسرى الفلسطينيين    حريق هائل يلتهم أشجار النخيل بالوادي الجديد    الإعلامي مدحت شلبي يتعرض لحادث سير.. السيارة تحطمت    حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 3-7-2024 مهنيا وعاطفيا    إلهام شاهين: تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين لفلسطين لفته إنسانية جميلة    لابد من فض الاشتباك.. نائب رئيس الوفد: أزمات المواطن خلافات بين الوزرات.. كل منها دولة لوحدها    عاجل.. الإعلامي مدحت شلبي يتعرض لحادث سير.. «العربية اتدمرت»    هل تصل الأعمال الصالحة إلى الميت.. دار الإفتاء تجيب    قبل انطلاقه الليلة.. تعرف على الأفلام المصرية المشاركة في مهرجان عمان السينمائي    خلفًا لنور الدين.. من هو المرشح بتولي مهام محافظ كفر الشيخ؟    نهاية فوضى الأسعار واستقرار الدولار.. مطالب البرلمان من الحكومة الجديدة قبل حلف اليمين    نتنياهو يأمر بمعاقبة جنرالات من الجيش الإسرائيلى طلبت هدنة في غزة    يورو 2024.. مواجهات ربع النهائي ومواعيد المباريات    عاجل| ثروت سويلم: بيراميدز وراء أزمة مباراة سموحة.. والزمالك تقدم بشكوى ضدي    أمير صلاح الدين ل "الفجر الفني": شخصيتي في "قصر الباشا" مفاجأة بالنسبة لي    الحكومة الجديدة 2024، من هو وزير المالية الجديد    الكشف على 1825 مواطناً خلال قافلة طبية مجانية بزاوية فريج بالبحيرة    "ممنوع من الحديث".. المخرج أشرف فايق يتعرض لوعكة صحية مفاجئة    مصطفى بكري: مجلس النواب في حاجة لممارسة دوره الرقابي    6 أكتوبر القادم.. موعد الانتخابات الرئاسية التونسية    حركة المحافظين الجديدة 2024.. تعديلات شابة وصلاحيات كاملة    مصطفى الفقي: اندهشت من رحيل هذا الوزير.. وهذه الوزارة «مغرز» (فيديو)    الحكومة الجديدة 2024، من هو وزير الطيران المدني الجديد    خبير علاقات دولية: هناك فجوة بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية من ناحية التبادل التجاري    وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفدًا من تشاد (التفاصيل)    النائب أيمن محسب يطمئن الأطباء: قانون إدارة المستشفيات سيحسن أوضاعكم ويضاعف دخلكم    زيادة غازات البطن، أهم أعراض آلام القولون وهذه أسبابها    خبير اقتصادي: التغيير الوزاري الكبير مطلبا شعبيا من المواطنين    مصرع سيدة بطلق ناري خلال مشاجرة بين طرفين بالمنيا    اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد.. السيرة الذاتية    النائب أحمد مهنى: لدينا أمل كبير فى الوزارة الجديدة وأن يكون القادم أفضل    ديميرال أفضل لاعب فى مباراة النمسا ضد تركيا ب يورو 2024    ضبط 64 حالة سرقة وصلات مياه الشرب بمركز سنورس والفيوم    المستشار ياسر البخشوان نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي    البابا تواضروس يشارك في احتفالية تخريج دفعة جديدة من دبلومة المشورة    كيف تتجنب الإصابة بضربات الشمس؟ الصحة تجيب    الصحة: مبادرة العناية بصحة الأم والجنين تحقق انجازا كبيرا في فحص أكثر من 2 مليون سيدة    أول تعليق من مختار جمعة بعد رحيله عن وزارة الأوقاف    هل تصل الأعمال الصالحة إلى المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندى: سرقة الكهرباء منكر ومن لا يبلغ عنها شريك مع السارق    "ادعوا لي بالشفاء"- حمادة هلال يتعرض لوعكة صحية بعد العودة من الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول تعديلات على قانون الكسب غير المشروع منذ إقراره قبل 40 عاما.. تجيز التصالح مع المتهم بشرط رد كل الأموال غير المشروعة.. وتضم مادة جديدة تسمح لهيئات التحقيق إدارة الأموال المتحفظ عليها

حصل "اليوم السابع" على التعديلات الكاملة للنسخة النهائية لقانون الكسب غير المشروع، بعد انتهاء مجلس الدولة من ملاحظته وموافقة قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى ونائب رئيس مجلس الدولة، ومراجعته وإفراغه للصيغة القانونية، وإرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره من رئيس الجمهورية.
ملاحظات قسم التشريع
وتمثلت ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بإضافة واستبدال بعد العبارات والمواد القانونية فى أولى تغييراته لقانون الكسب منذ عام 1975 أى من قرابة 40 عاما، والذى سمح فيه بالتصالح فى القضايا واستثمار الأموال المتحفظ عليها.
واستهدفت التعديلات الجديدة على القانون، جواز قبول طلب التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع "بشرط أن يرد المتهم فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة"، وذلك فى المادة "14 مكررا.ب" والتى نصت على "إبداء المتهم رغبته فى التصالح بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة ضده وقبل أن يكون باتا، وحتمية التمييز بين ما إذا كانت تلك الرغبة قد أبديت بعد ولوج المتهم سبيل الطعن على هذا الحكم، أم قبل الطعن عليه".
وشرحت المادة "14 مكررا.ب" هذا التعديل ب"أنه إذا كانت فى الحالة الأولى أى "رغبته فى التصالح بعد حكم المحكمة الجنائية" فتكون الدعوى الجنائية فى ولاية محكمة الطعن ولا يجوز لأى جهة أن تسلبها هذه الولاية، أما فى الحالة الثانية أى "بعد الطعن على حكم المحكمة" فيقدم الصادر ضده الحكم طلب التصالح إلى إدارة الكسب غير المشروع لتتخذ إجراءاتها وفى هذه الحالة يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بقوة القانون، إذ أن إدارة الكسب لا تستطيع أن تقضى بانقضائها ولذلك قام قسم التشريع بمجلس الدولة بتعديل صياغة المادة على النحو الوارد بمشروعه.
وأضافوا فى المادة "10" من القانون عبارة "أو من شملهم أمر المنع" إلى نهاية الفقرة الثانية بذات المادة ليشمل "المتهم أو زوجته أو أولاده القصر"، واستبدال عبارة "عن أمر المنع" بكلمة "عنها" فى المادة "14 مكررا" وجميع المواد المضافة بحسبان أن جميع التدابير التحفظية التى تتخذها هيئات الفحص والتحقيق ما هى إلا نتيجة حتمية ومنطقية ترتبت على الأمر الصادر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى الأموال المتحفظ عليها ولم تترتب على انقضاء الدعوى الجنائية.
تعديلات على القانون
كما تضمنت التعديلات، إيجاد طريق قانونى "يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعا من تدهور قيمتها السوقية مع إضافة العائد لحساب المتهم لحين الفصل فى الدعوى الجنائية"، وذلك من خلال إضافة فقرة جديدة إلى المادة "14 مكررا.ج" والتى تنص على "تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مدير إدارة الكسب غير المشروع" وذلك حسما للخلاف الذى قد ينشأ بشأن تقدير القيمة السوقية للأموال المتحفظ عليها ولتسهيل وتمكين القضاء من بسط رقابته على أمر هذا التقدير وفقا لظروف وملابسات كل حالة على حدة.
ورعت التعديلات الجديدة على قانون الكسب، التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون فى آجال مناسبة من ناحية أخرى"، وذلك من خلال استبدال كلمة "إدارة" بكلمة "جهاز" الواردة بالمادة "14 مكررا.أ" لتتفق مع صريح نص المادة "6" من القانون رقم 62 لسنة 1975 التى نصت على "أن الكسب غير المشروع هو إدارة وليس جهاز"، بالإضافة إلى إدخال نص "وتثبت ذلك فى محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح" إلى ذات المادة لتمييز ذلك المحضر عن نظيره المنصوص عليه بالمادة "14 مكررا" أى أنه بمجرد صدور قرار بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة يسقط عن هيئة الفحص والتحقيق سلطاتها عن اتخاذ إجراءات ذلك التصالح.
وشملت التعديلات الجديدة أيضا، إضافة كلمة "الجنايات" بعد كلمة "محكمة" بالمادة "14 مكررا.ب" واستبدال عبارة "مدير الإدارة" بعبارة "رئيس الإدارة" لتتفقا مع المواد، بالإضافة إلى إضافة مادة جديدة إلى المشروع المعروض لإستبدال عبارتى "مجلس النواب" و"التدابير التحفظية" بعبارتى "مجلس الشعب" و"الإجراءات التحفظية" أينما وردتا بقانون الكسب وذلك اتساقا لما ورد بالفصل الأوال الخاص بالسلطة التشريعية من الباب الخامس المعنون "نظام الحكم" من الدستور المصرى والحالى، وماحوته نصوص المواد أرقام "208 مكرر.أ" و"208 مكرر.ب" و"209" من قانون الاجراءات الجنائية.
وحذف قسم التشريع مجلس الدولة، عبارة "ويلغى كل حكم يخالف أحكامه" الواردة بالمادة الثانية من المشروع المعروض بحسبان أن إعادة تنظيم المشرع لأحكام معينة بأى صورة كان عليها هذا التنظيم، والذى يعد بمثابة نسخ لكل حكم يتعارض معه فى أى تشريعات أخرى.
وينشر "اليوم السابع" النص الكامل لقانون الكسب غير المشروع الجديد:
نص القانون فى مادته الأولى على إضافة فقرة تالية للفقرة الأولى من المادة (10) وأربع مواد بأرقام (14 مكررا) و(14 مكرر أ) و (14 مكرر ب) و (14 مكرر ج)، نصوصها الآتية:
مادة 10 فقرة ثانية، على أن تشمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع.
أما المادة (14 مكرر):
للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع طلب التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أى صورة كان عليها، وثبت الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص ويعتمد مدير إدارة الكسب غير المشروع ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
وبالنسبة للمادة (14 مكرر أ):
للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك فى أى صورة كان عليها وفى هذه الحال تمنح المحكمة طالب التصالح أجلا مناسبا لاتخاذ إجراءات التصالح.
وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح وتثبت ذلك فى محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة وتقضى المحكمة بانقصاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
أما (14 مكرر ب):
مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (14 مكرر أ)، للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهم الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتا أن يطلب التصالح امام محكمة الطعن وإدارة الكسب غير المشروع وفى حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ماتحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أى صورة كان عليها.
وفى جميع الأحول يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
اما (14 مكرر ج):
يكون تقدير قيمة ماتحصل عليه المتهم بالكسب غير المشروع من أموال وفق قيمتها السوقية وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها أيهما أكبر.
ويتم تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مدير إدارة الكسب غير المشروع.
وتضمن القانون المادة الثانية، على أن تستبدل عبارتى "مجلس النواب" و"التدابير التحفظية" أينما وردتا بالقانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه.
موضوعات متعلقة..
"مجلس الدولة" يوافق على قانونى "الكسب غير المشروع والإذاعة والتلفزيون"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.