البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد بالكاتدرائية    شيخ الأزهر من ماليزيا: الجرأةُ على التَّكفيرِ والتَّفسيقِ كفيلة بهدم المجتمع الإسلامي    أسبوع رئاسي حاسم.. قرارات جمهورية قوية وتكليفات مهمة للحكومة الجديدة    الرئيس السيسي يهنئ جاليات مصر المسلمة بالخارج بالعام الهجرى الجديد    «الشكاوى الحكومية» تتعامل مع 155 ألف طلب خلال شهر يونيو 2024    تراجع أسعار الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 5 يوليو    محافظ الجيزة: مصلحة المواطن تحتل المرتبة الأولى في اهتماماتي    البيئة تتابع تنفيذ مشروع تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية بأبو رواش    مصر تفوز بجائزة أفضل جناح بمعرض دار السلام الدولى فى تنزانيا    محافظ القليوبية يتفقد مشروعات حياة كريمة ومنطقة الشروق الصناعية    التحالف الوطني يسلم 1109 أجهزة تعويضية لذوي الهمم في الدقهلية    قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين بالضفة الغربية    انطلاق التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية في إيران    السودان على شفير المجاعة.. 14 منطقة مهددة من انعدام الأمن الغذائي    إقالة فيليكس سانشيز من تدريب منتخب الإكوادور بعد وداع كوبا أمريكا    منتخب السلة يفشل في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024    مشاجرة بالرشاش.. كواليس معركة بين 15 شخصًا في أسيوط    غداً.. 52 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة يؤدون امتحانات الكيمياء والجغرافيا بالشرقية    مصرع شخصين غرقا إثر انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة المنصورية بالدقهلية    حبس متهمين بترويج مخدر الهيروين بالسلام 4 أيام    حريق درب الأغوات .. النار أكلت الأخضر واليابس (صور)    سيولة وانتظام حركة السيارات في القاهرة والجيزة.. النشرة المرورية    مهرجان المسرح المصري يكرم الفنان حسن العدل في افتتاح دورته ال 17    من كان وراء ترشيح ريهام عبدالحكيم للمشاركة في ليلة وردة؟ (مفاجأة)    «القاهرة الإخبارية» ترصد آخر استعدادات مهرجان العلمين.. 8 أسابيع بهجة وتشويق    «إكسترا نيوز»: القضية الفلسطينية ودعم غزة حاضرة بقوة في مهرجان العلمين    وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء فى العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 5    ينطلق غدًا السبت.. تفاصيل برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة    طبيب مصري يفوز بالمركز الأول في حفظ القرآن بمسابقة دولية أمريكية    الرعاية الصحية والبنك الدولي يبحثان دعم المرحلة الثانية لمشروع التأمين الصحي    أسباب الشعور بالنعاس المستمر؟    قبل النوم.. فوائد مذهلة للجسم بعد تناول هذا المشروب ليلاً    الرئاسة التركية: موعد زيارة بوتين إلى تركيا لم يتحدد بعد    مصدر ليلا كورة: ورطة جديدة لاتحاد الكرة بسبب البطولات الأفريقية.. وحل مطروح    رئيس جامعة القاهرة: وزير العدل قيمة قضائية كبيرة حصل على ثقة القيادة السياسية لكفاءته    الدفاع الروسية تؤكد تدمير 50 مسيّرة أوكرانية داخل البلاد    ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الجمعة 5 يوليو    وزير البترول يتابع انتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء    نص خطبة الجمعة اليوم.. «الهجرة النبوية المشرفة وحديث القرآن عن المهاجرين»    أسماء جلال تكشف قصة حبها لوائل جسار: «طلبت منه الزواج.. كان كراش عمري»    «فأر» بأحد منازل غزة يتسبب في هلع وخوف الجنود الإسرائيليين (فيديو)    دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري.. «اللهم اغفر لنا ذنوبنا»    سي إن إن: الساعات القادمة قد تكون حاسمة في حياة بايدن السياسية    «كاف» يوقع عقوبة مالية على صامويل إيتو بسبب اتهامات بالتلاعب    لامين يامال: لن ألعب أبدًا لريال مدريد    وزير العمل: الرئيس السيسي وجه بتحقيق مصلحة العمال    انفجار ماسورة مياه في حي الزهور بمحافظة الشرقية    الشيخ خالد الجندي: من رأى سارق الكهرباء ولم يبلغ عنه أصبح مشاركا في السرقة    الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم اليوم    ملف رياضة مصراوي.. قائمة المنتخب الأوليمبي.. فوز الأهلي.. وتصريحات كولر    تامر عبدالحميد يوجه رسالة حادة لمجلس الزمالك بعد حل أزمة الرخصة الإفريقية    وزارة الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا.. اليوم    مهرجان جرش للثقافة والفنون يكشف عن برنامج دورته ال38    ياسر صادق يكشف عن تخبط في تعيين الحكام في دورة الترقي بسبب واقعة نادر قمر الدولة    نجم الزمالك السابق: الأهلي عنده أحسن 18 لاعب في مصر    «الدواء موجود وصرفه متأخر».. الصحة: تحقيق عاجل مع مسؤولي مستشفيات الإسكندرية    عاجل - الرابط الرسمي ل نتائج الصف التاسع 2024 سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy    الصحة: انتهاء أزمة نقص الأدوية تماما خلال شهرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون يتيح استثمار الأموال المتحفظ عليها
نشر في المصريون يوم 23 - 06 - 2015

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على تعديلات قانون الكسب غير المشروع، التي تجيز التصالح مع المتهمين في جرائم الكسب غير مشروع، مقابل ردهم جميع ما تحصلوا عليه.
وينص مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ، في الفقرة الثانية من مادته العاشرة على: "يجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو ورثته".
وجاء بالمادة 14 مكرر أن للمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهم، خلال مرحلة التحقيق داخل إدارة الكسب غير المشروع، طلب التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كان عليها، فضلا عن سداد نصف قيمته. وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهم، ويعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع. ويترتب على لتصالح صدور أمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى وانقضاء التدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وفقا للتعديلات.
المادة ذاتها أكدت "أن للمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهم، رد جميع ما تحصل عليه من كسب غير مشروع، وذلك في أي صورة كان عليها، فضلا عن سداد مثل قيمته، وذلك خلال مرحلة المحاكمة، وإذا فعل المتهم ذلك تمنحه المحكمة أجلا مناسبا لاتخاذ إجراءات التصالح، وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتثبت ذلك في محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح، ويقدم ذلك المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع".
كما ورد بالمادة "14 مكرر ب" أن للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهم الخاص، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن إذا ما تم الطعن على الحكم، أو التصالح أمام إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كان عليها، فضلا عن سداد مثلي قيمته، وذلك في حالة صدور حكم من محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتا.
في حالة طلب التصالح أمام محكمة الطعن يمنح مقدمه أجل لاتخاذ إجراءاته أمام إدارة الكسب غير المشروع، ويقدم المحضر المثبت للتصالح، موقعا من مدير الإدارة ومقدم طلب التصالح للمحكمة، لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى لجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع - وفقا للمادة السابقة.
المادة نفسها نصت على: "في حالة تقديم طلب التصالح إلى إدارة الكسب غير المشروع تتخذ إجراءات التصالح وتثبته في محضر موقع من مدير الإدارة ومقدم طلب التصالح، ثم يقدم إلى النيابة العامة لتأمر بوقف تنفيذ العقوبة، وانقضاء التدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع".
كما نصت المادة "14 مكرر ج" على: "تقدير قيمة ما تحصل عليه المتهم بالكسب غير المشروع من أموال وفق قيمتها السوقية وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها، أيهما أكبر، كما يتم تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مدير إدارة الكسب غير المشروع".
المادة الثانية من القانون نصت على: تستبدل عبارات مجلس النواب والتدابير التحفظية والأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بالعبارات "مجلس الشعب والإجراءات التحفظية والأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.