قرارات جمهورية قوية وتكليفات حاسمة للحكومة الجديدة.. الرئاسة في أسبوع    مجلس الوزراء: منظومة الشكاوى تتعامل مع 155 ألف شكوى وطلب يونيو الماضى    شيخ الأزهر من ماليزيا: وسطية الإسلام هي الحل الأنجع لمكافحة الجرأة على التكفير والتفسيق    وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري، تفاصيل    البابا تواضروس يكلف الأنبا نوفير برسامة دياكونين وشماسية بشمال كاليفورنيا    سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات    مهلة شهر، المجتمعات العمرانية توجه تحذيرا للمتخلفين عن سداد المستحقات المالية    انخفاض أسعار الحديد اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)    أستاذ هندسة بترول: مصر لديها حلول عاجلة لأزمة الكهرباء    وزير المالية الجديد: خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة بالمرحلة المقبلة    7 معلومات عن مذكرة التفاهم بين "ابدأ" ومجموعة شركات وطن الأول السعودية    أستاذ هندسة بترول: مصر لديها حلول عاجلة لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي    سرايا القدس تقصف جنود جيش الاحتلال وآلياته في حي الشجاعية بقذائف الهاون    إقالة فيليكس سانشيز من تدريب منتخب الإكوادور بعد وداع كوبا أمريكا    غارة إسرائيلية على بلدة مركبا جنوبي لبنان    كوبا أمريكا 2024، الأرجنتين تطيح ب سانشيز من تدريب الإكوادور    أحمد سالم: لو طلب المنتخب الأوليمبي فريقنا بأكمله لن نتأخر    تحرير 1241 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    مصرع شخصين غرقا إثر انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة المنصورية بالدقهلية    حريق درب الأغوات .. النار أكلت الأخضر واليابس (صور)    حبس متهمين بترويج مخدر الهيروين بالسلام 4 أيام    «تعليم القاهرة»: طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا السبت المقبل    غرس أشجار نخيل ومانجو فى مركز الطفل للحضارة احتفالا باليوم العالمي للبيئة (صور)    أول تعليق من أصالة بعد حفل "ليلة وردة " بالسعودية (صور)    منى الشاذلى تناشد الجمهور لحضور حلقة حفلة مدحت صالح فى مهرجان العلمين 11 يوليو    وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء فى العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 5    مراسلة «إكسترا نيوز»: القضية الفلسطينية ودعم غزة حاضرة بقوة في مهرجان العلمين    طبيب مصري يفوز بالمركز الأول في حفظ القرآن بمسابقة دولية أمريكية    رئيس الرعاية الصحية يبحث مع البنك الدولي دعم المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل    الصحة: إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة    انطلاق قافلة طبية في قرية النزهة بالدقهلية لمدة يومين    الرئاسة التركية: موعد زيارة بوتين إلى تركيا لم يتحدد بعد    مصدر ليلا كورة: ورطة جديدة لاتحاد الكرة بسبب البطولات الأفريقية.. وحل مطروح    تجنبًا لزوال العضوية.. «المحامين» تطالب الأعضاء المتأخرين بسداد الاشتراك قبل 30 سبتمبر (تفاصيل)    أسعار الخضروات اليوم 5 يوليو في سوق العبور    النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات فى شوارع القاهرة والجيزة    خبير صحة نفسية يكشف أهم الإرشادات المثالية للحفاظ على درجة حرارة الجسم أثناء النوم    مابين إصلاح بيزشكيان وتشدد جليلي، الإيرانيون يختارون اليوم رئيسهم في جولة الإعادة    حظك اليوم برج القوس الجمعة 5-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    أسماء جلال تكشف قصة حبها لوائل جسار: «طلبت منه الزواج.. كان كراش عمري»    دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري.. «اللهم اغفر لنا ذنوبنا»    نص خطبة الجمعة اليوم.. «الهجرة النبوية المشرفة وحديث القرآن عن المهاجرين»    سي إن إن: الساعات القادمة قد تكون حاسمة في حياة بايدن السياسية    "ظهرت نتائج التاسع الاساسي 2024" moed.gov.sy رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الإكتتاب عبر موقع التربية السورية    «كاف» يوقع عقوبة مالية على صامويل إيتو بسبب اتهامات بالتلاعب    لامين يامال: لن ألعب أبدًا لريال مدريد    الشيخ خالد الجندي: من رأى سارق الكهرباء ولم يبلغ عنه أصبح مشاركا في السرقة    الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم اليوم    وزير العمل: الرئيس السيسي وجه بتحقيق مصلحة العمال    وزارة الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا.. اليوم    ملف رياضة مصراوي.. قائمة المنتخب الأوليمبي.. فوز الأهلي.. وتصريحات كولر    بوتين: أوكرانيا رفضت محادثات السلام بتوجيهات مباشرة من لندن وواشنطن    طريقة عمل بهارات البروستد، بتتبيلة مميزة لا تقاوم    ياسر صادق يكشف عن تخبط في تعيين الحكام في دورة الترقي بسبب واقعة نادر قمر الدولة    مهرجان جرش للثقافة والفنون يكشف عن برنامج دورته ال38    كوبا أمريكا 2024| فالينسيا يقود هجوم منتخب الإكوادور أمام الأرجنتين    هرب من حرارة الجو.. مصرع طالب غرقًا في نهر النيل بالغربية    السعودية تقدم مساعدات غذائية لدعم عملية الإنزال الجوي الأردني لإغاثة غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يوافق على تعديل "الكسب غير المشروع"
نشر في الوفد يوم 17 - 12 - 2014

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي على تعديلات بعض مواد قانون الكسب غير المشروع، التي تجيز التصالح مع المتهمين في جرائم الكسب غير المشروع، مقابل ردهم جميع ما تحصلوا عليه وتم إرسال القانون لمجلس الوزراء تمهيدًا لإصداره.
وينص مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، في الفقرة الثانية من مادته العاشرة على: "يجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو ورثته".
كما جاء بالمادة 14 مكرر أن للمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهم، خلال مرحلة التحقيق داخل إدارة الكسب غير المشروع، طلب التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كان عليها، فضلًا عن سداد نصف قيمته وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهم، ويعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع ويترتب على التصالح صدور أمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى وانقضاء التدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وفقًا للتعديلات.
المادة نفسها قالت: "إن للمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهم، رد جميع ما تحصل عليه من كسب غير مشروع، وذلك في أي صورة كان عليها، فضلًا عن سداد مثل قيمته، وذلك خلال مرحلة المحاكمة، وإذا فعل المتهم ذلك تمنحه المحكمة أجلًا مناسبًا لاتخاذ إجراءات التصالح، وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتثبت ذلك في محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح، ويقدم ذلك المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع".
كما ورد بالمادة "14 مكرر ب" أن للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهم الخاص، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن إذا ما تم الطعن على الحكم، أو التصالح أمام إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كان عليها، فضلًا عن سداد مثلي قيمته، وذلك في حالة صدور حكم من محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتًا.
في حالة طلب التصالح أمام محكمة الطعن يمنح مقدمه أجل لاتخاذ إجراءاته أمام إدارة الكسب غير المشروع، ويقدم المحضر المثبت للتصالح، موقعًا من مدير الإدارة ومقدم طلب التصالح للمحكمة، لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع - وفقًا للمادة السابقة.
المادة نفسها نصت على: "في حالة تقديم طلب التصالح إلى إدارة الكسب غير المشروع تتخذ إجراءات التصالح وتثبته في محضر موقع من مدير الإدارة ومقدم طلب التصالح، ثم يقدم إلى النيابة العامة لتأمر بوقف تنفيذ العقوبة، وانقضاء التدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع".
كما نصت المادة "14 مكرر ج" على: "تقدير قيمة ما تحصل عليه المتهم بالكسب غير المشروع من أموال وفق قيمتها السوقية وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها، أيهما أكبر، كما يتم تقدير القيمة السوقية وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مدير إدارة الكسب غير المشروع".
المادة الثانية من القانون نصت على: تستبدل عبارات مجلس النواب والتدابير التحفظية والأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بالعبارات "مجلس الشعب والإجراءات التحفظية والأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.