صرح المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بأنه لا يجوز دستوريًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية بأى شكل من الأشكال إلا بمعرفة مجلس النواب بعد انتخابه. وأكد فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن المادة 224 من الدستور قد نصت على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديله أو إلغائه ألا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور وأن المادة 101 من الدستور نصت على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، مما يعنى أنه لا يجوز دستوريًا تعديل أى قانون أو لائحة قائمة عند إصدار الدستور إلا بمعرفة مجلس النواب وإلا كان التعديل أو الإلغاء غير دستورى. وأضاف كشك أنه وفقا للمادة 94 من الدستور فإن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة. ووفقا للمادة 98 فإن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، وأنه وفقا للمادة 96 (فإن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه). وأضاف أن رئيس الجمهورية هو المكلف وفقا للمادة 139 من الدستور برعاية مصالح الشعب والالتزام بأحكام الدستور ورد أى اعتداء أو انتهاك لأحكام الدستور. وناشد المستشار كشك رئيس الجمهورية التدخل وفقا لسلطاته الدستورية لوقف هذا التعديل بل ووقف أى تعديل للقوانين القائمة لحين انتخاب مجلس النواب المختص وحده بالتشريع وفقًا للمادة 224 من الدستور.