وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بفرض عقوبة على جريمة السرقة المجردة للآثار أو إخفائها بعد أن أغفل قانون الآثار الجديدة هذه الجريمة وطبق العقوبة على سرقة الآثار بقصد التهريب وطبق العقوبة على سرقة الآثار بقصد التهريب وطالبت وزارة العدل بإضافة النص الجديد إلى قانون حماية الآثار بدلاً من إضافته إلى قانون العقوبات كما طلب عز. أيدت اللجنة التشريعية رأى العدل ووافق عز على رأى اللجنة والوزارة، وقال إنه يهمه سلامة التشريع وأضاف أن وجهة نظره فى تعديل قانون العقوبات لإضافة النص بدلاً من تعديل قانون الآثار الذى لم يمر شهر على صدوره ومن غير الملائم تعديله فى هذا الوقت القصير. وعقبت الدكتورة آمال عثمان قائلة وإيه يعنى ما إحنا عدلنا قانون الإجراءات الجنائية للنص على حبس الممتنع عن سداد النفقة بعد أيام من صدور القانون. وأيد النائب صبحى صالح (إخوان) اقتراح عز بالتعديل، وقال الاستدراك لازم وأولى بنا الاستدراك على أنفسنا. ووافقت اللجنة فى نهاية الاجتماع على إضافة مادة جديدة برقم 42 متراً فى قانون حماية الآثار، وهى حبس سارق الأثر المملوك للدولة7 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه وترفع العقوبة إلى خمس سنوات على من يخفى الأثر المسروق. وشدد المستشار عمر الشريف مدير إدارة التشريع بوزارة العدل على ضرورة أن يكون إخفاء الأثر المتحصل من جريمة السرقة حتى لا يحدث لبس مع إخفاء أثر حصل عليه صاحبه عن طريق الإرث، وقال الدكتور زكريا عزمى إذا كان القصور التشريعى عيبا قد يكون وارد ولكن العيب ألا نتداركه.