وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة آمال عثمان، على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب أحمد عز بتعديل قانون حماية الآثار الجديد. ويقضى التعديل، إضافة مادة جديدة تفرض عقوبة على جريمة السرقة المجردة للآثار أو إخفائها، بعد أن أغفل القانون هذه الجريمة وفرض العقوبة على سرقة الآثار بقصد التهريب. ونص التعديل على حبس سارق الأثر المملوك للدولة 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألفا، وحبس من يخفي الأثر المسروق 5 سنوات، وأكد المستشار عمر الشريف مدير إدارة التشريع بوزارة العدل، ضرورة أن يكون إخفاء الأثر المتحصل من جريمة السرقة حتى لا يحدث لبس مع إخفاء أثر حصل عليه صاحبه عن طريق الإرث. وقال النائب الدكتور زكريا عزمي إنه إذا كان القصور عيبا، وقد يكون واردا في بعض الأحيان، إلا أن العيب الأكبر هو عدم تداركه وتصويبه.