أكد الدكتور أيمن صادق، أمين عام نقابة الأطباء بالبحيرة، أن الحكم الذى أصدرته أمس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة برئاسة "المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى بإلزام وزير الصحة بدفع 50 ألف جنيه، تعويضا لإغلاق عيادة أحد الأطباء بالبحيرة بناء على تعليماته هو ترسيخ لصحيح القانون، وانتصار للعدالة فى مصر، مشيرا إلى معاناة الكثير من الأطباء بسبب الازدواج العقابى تجاههم عند أى مخالفة بحيث يتم عقابهم تأديبيا داخل المستشفيات الحكومية، وفى نفس الوقت إغلاق عياداتهم الخاصة بدون مسوغ قانونى. وحول دور نقابة الأطباء فى تغيير قانونها، الذى يعانى غيبوبة تشريعية منفصلة عن واقع الحياة، وفقا لنص حكم القضاء الإدارى، قال الدكتور أيمن صادق، أمين عام نقابة الأطباء بالبحيرة "إن هناك جهودا حثيثة تبذل فى هذا الشأن من أجل تغيير قانون الأطباء، الذى وضع فى أواخر الستينيات من القرن الماضى، فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى، مضيفا أن جماعة الإخوان التى كانت تسيطر على النقابة، لأكثر من 20 عاما كان اهتمامها الأساسى هو تنفيذ أجندتها السياسية، بعيدا عن الاستجابة لحقوق الأطباء ومطالبهم، لافتا إلى قيام نقابة الأطباء بعمل مشروع متكامل لقانون جديد للنقابة سيتم تقديمة لمجلس النواب القادم. وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – دائرة البحيرة - برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمود النجار، نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير الصحة بأن يؤدى إلى الطبيب حليم الجندى تعويضا مقداره 50 الف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به من جراء قرار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة غير المشروع، بغلق عيادته الخاصة مدة 4 أشهر الذى استند فى ديباجته، أنه صدر بناء على توصية معالى الوزير، وألزمت الوزارة بالمصروفات. وقالت المحكمة "إن المشرع الدستورى ارتقى بمهنة الطب، وألزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء، وأخضع جميع المنشأت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وأنه جعل من استقلال النقابات المهنية مبدأ دستوريا من الأسس الديمقراطية، لكى تمارس نشاطها بحرية للدفاع عن حقوق اعضائها وحماية مصالحهم، وأنه تكشف للمحكمة أن قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969، وتعديلاته يحتاج إلى تعديل من المشرع، خاصة المادة الأولى منه التى مازالت تنص على أن تباشر نقابة الأطباء نشاطها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى، الذى اندثر منذ عدة عقود، مما يؤكد أن مثل تلك القوانين تعيش بمعزل عن الدستور ومخالفة له، مما أصابها بغيبوبة تشريعية منفصلة عن واقع الحياة وضد عجلة الزمن، كما أنه يجب تحرير النقابات من الخضوع للعمل الحزبى بحسبان أن النقابات فى الأنظمة الديمقراطية الحديثة تعد أحد أهم الوسائل الفعالة للتعبير عن مصالحهم الوظيفية والمهنية، ليصل صوتهم إلى مسامع الدولة للتعرف على مشاكلهم وتحقيق مطالبهم المشروعة، والدفاع عنها فى مواجهة الجهات الإدارية. وذكرت المحكمة أنه فضلا عن ذلك فإن قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 الصادر منذ 60 عاما، يحتاج هو الآخر تعديلا طرأت فيه على المهنة العديد من التقنيات الحديثة والتطورات المعلوماتية على مستوى العالم، ودون أن يواكب ذلك تطورا موازيا للتشريع المنظم لأقدم مهنة، وأكثرها عراقة فى خدمة صحة الإنسان خاصة تحديد العلاقة بين الطبيب والمريض وبيان حقوقهما وتنظيم المسئولية عن الأخطاء الطبية وتحديد الجهات الرقابية ممن يمنحون صفة الضبطية القضائية من الأطباء أنفسهم للرقابة على المستشفيات العامة والخاصة.