قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، بإلزام وزير الصحة بدفع مبلغ قدره 50 ألف جنيه للطبيب حليم الجندي تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء قرار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بغلق عيادته الخاصة مدة أربعة أشهر بناء على توصية من الوزير. وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى إرتقى بمهنة الطب وألزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء، وأخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وأنه جعل من استقلال النقابات المهنية مبدأ دستوريا من الأسس الديمقراطية,لكى تمارس نشاطها بحرية للدفاع عن حقوق أعضائها وحماية مصالحهم. وأكدت المحكمة أن قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 وتعديلاته يحتاج إلى تعديل من المشرع خاصة المادة الأولى منه التي مازالت تنص على أن تباشر نقابة الأطباء نشاطها فى إطار السياسة العامة للإتحاد الإشتراكى العربى الذى اندثر منذ عدة عقود مما يؤكد ان مثل تلك القوانين تعيش بمعزل عن الدستور ومخالفة له. وأضافت المحكمة:" أنه في ضوء النصوص الضعيفة لتلك القوانين فان قرار غلق عيادة الطبيب جاء بناء على توصية من وزير الصحة, وتوصية الوزراء لا تصلح وحدها دون سند قانوني سليم كأساس لإصدار القرارات الإدارية". تعود وقائع القضية عندما مرت لجنة من وزارة الصحة على مستشفى كوم حمادة العام التي كان يعمل بها الطبيب، ووجدت عدة مخالفات إدارية، قرر وزير الصحة إحالتها للتحقيق الإداري وندب الطبيب لمستشفى إدكو المركزى، إلا أن وكيل وزارة الصحة أصدر قرارا بغلق العيادة الخاصة للطبيب المدعى عليه وجاء بها أنه صدر بناء على"توصية معالى الوزير". واختتمت المحكمة حكمها أنه لا يوجد صلة بين المخالفات الواقعة بالمستشفى الحكومي العام والعيادة الخاصة للطبيب، فضلا عن أنه لا يجوز عقاب الشخص مرتين عن فعل واحد، كما أن ما ذكرته الإدارة من أن المدعى لم يتعاقد مع إدارة النفايات الخطرة ولا أساس له في الأوراق، وتبين أن المدعى متعاقد معها قبل إصدار قرار الغلق وأن تراخى تنفيذه بعد ذلك.