سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مشروع قانون النقابات العمالية يحدد 100 عامل حد أدنى لإنشاء نقابة.. واختيار مجلس الإدارة من 7 ل21 عضوا.. ومدة الدورة 4 سنوات والانتخابات تحت إشراف قضائى..ويستبدل رقابة "المركزى للمحاسبات" بلجنة ثلاثية
نص مشروع قانون النقابات العمالية الجديد، الذى تقدم به الاتحاد العام للعمال للجنة الإصلاح التشريعى، على إنشاء اللجنة النقابية بالمنشأة بعدد لا يقل عن 100 عامل، بدلا من 50 عاملا فى القانون الحالى، ويحق للعمال فى المنشأة الذين يقل عددهم عن 100 عامل أن يتحدوا مع زملائهم على مستوى المهنة أو المدينة أو المحافظة لتكوين اللجنة . وتضمن مشروع القانون الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، قيام النقابة بإيداع أوراق تأسيسها خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية لها فى الجهة الإدارية المختصة، وهى وزارة القوى العاملة والهجرة، وحدد شروط الانضمام لعضوية النقابة بألا يقل عمره عن 15 عاما، وألا يكون محجورا عليه، وألا يكون صاحب عمل فى نشاط تجارى أو صناعى أو تجارى أو زراعى أو خدمى. وشملت الشروط، ألا يكون سبق عليه الحكم بعقوبة جنائية، أو مقيدة للحرية فى جنحة مخلة للشرف، أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون منضما لنقابة عامة أخرى، وأن يكون عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابى. وأكد مشروع القانون، عدم جواز رفض طلب الانضمام لعضوية النقابة إلا من خلال قرار مسبب من ثلثى أعضاء مجلس إدارتها، ويجوز لصاحب الطلب الطعن على القرار أمام المحكمة العمالية. وتضمن مشروع القانون، انتخاب الجمعية العمومية للنقابة رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها بعدد يتراوح ما بين 7 إلى 21 عضوا حسب حجم عضوية النقابة، على أن تكون مدة الدورة النقابية 4 سنوات، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بجريدة الوقائع المصرية، على أن تجرى الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر خلال ال60 يوما الأخيرة من عمر الدورة، تحت إشراف لجان عامة يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض يرشحهم وزير العدل . وأكد المشروع، أن رسم الانضمام والاشتراك يدفعه الأعضاء شهريا، وللجمعية العمومية تحديد قيمة الرسم وعضوية الاشتراك، أو النظر فى زيادتها، ويحق للنقابة قبول الهبات والتبرعات والدعم باسمها من الجهات الرسمية، ويحظر قبولها من الجهات، أو الأفراد والمؤسسات غير المصرية فى الداخل أو الخارج . ورفع المشروع، رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على موازنة النقابات، حيث نص على أن الجمعية العمومية تنتخب فى بداية كل دورة نقابية لجنة لا يقل أعضاؤها عن 3 أعضاء، تتولى أعمال الفحص والرقابة الذاتية على كل التصرفات المالية والإدارية، على أن يكون للنقابة مراقب حسابات، أو أكثر مما تتوفر فيهم الشرط المنصوص عليها لمزاولة مهنة المحاسبة. وتضمن المشروع، أن المراقب يحق له الإطلاع على حسابات النقابة فى أى وقت، بالإضافة إلى السجلات والدفاتر الخاصة بالمعاملات المالية، ويحق له فى حالة منعه عرض تقرير بذلك على مجلس الإدارة والجمعية العمومية فى أول اجتماع لها. أخبار متعلقة.. مشروع قانون النقابات العمالية: 100 عامل حد أدنى لإنشاء النقابة