عادت الساحة العمالية لتدخل ذروة الأحداث بعد تقدم عدد من نواب حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب بمشروع قانون جديد للنقابات العمالية ضد مشروع قانون الحريات النقابية الذي طرحه النائب أبو العز الحريري, والذي جرت مناقشته لمدة شهرين في عهد حكومة الدكتور عصام شرف وأقره مجلس الوزراء. وأكد خالد الأزهري عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة القوي العاملة أنه تم تقديم مشروع قانون إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي تمهيدا لإحالته للجنة القوي العاملة, ويتضمن المشروع المقدم العديد من المواد التي أكدت الوحدة القاعدية داخل المنشأة, بحيث تكون هناك لجنة نقابية واحدة, بالإضافة إلي وضع ضابط عددي محدد لتكوين النقابات العامة أو الاتحادات العمالية, وتضمن كذلك القواعد الخاصة بالانتخابات العمالية والترشح وقواعد التفرغ النقابي ونظم جملة امتيازات للتنظيم النقابي. وأضاف أن فلسفة مشروع القانون تركز علي حرية التنظيم النقابي وتقويته والحرص علي استقلاليته وعدم تعدد النقابات العمالية داخل المنشأة الواحدة, وإطلاق حرية تكوين النقابات العامة والاتحادات العمالية وعدم تشكيل النقابات علي أساس ديني أو حزبي. وأشار إلي أنه نص علي الاعتراف بالتنظيمات النقابية بمجرد إيداع أوراق تأسيسها بالجهة الإدارية المسئولة عن النقابات, وهي وزارة القوي العاملة, كما نظم المشروع قيام المنظمات العمالية الحالية بضرورة توفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد في مدة غايتها6 أشهر وإلا اعتبرت منحلة ويتم التصرف في أموالها وأملاكها وفق لائحتها, وسمح القانون للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها200 عامل أو أكثر بالحق في تشكيل نقابة عمالية واحدة شرط ألا يقل عدد المؤسسين للنقابة عن خمسين عاملا ويحق للعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن200 عامل تكوين نقابة عمالية بالاشتراك مع غيرهم علي مستوي المهنة أو الحرفة. وقال الأزهري إن مشروع القانون حدد القضاء الإداري لنظر دعاوي الطعن علي تكوين النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان, علي أن تجري الانتخابات العمالية كل4 أعوام تحت إشراف قضائي كامل, وقد أقر القانون التنظيم النقابي بحيث يبدأ بنقابة عمالية ثم نقابة عامة ومن ثم اتحاد للعمال. واشترط المشروع ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية عن5 أفراد ولا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لمنظمتين نقابيتين في المستوي النقابي نفسه وفي الدورة نفسها, كما سمح القانون للمنظمات النقابية العمالية بإنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية, وغير ذلك من الأنشطة التي تقدم خدماتها للعمال. وقد أخضع مشروع القانون النقابات العمالية تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات سواء كان ماليا أو إداريا وتعتبر أموال هذه المنظمات في حكم الأموال العامة, وقد أعفي القانون الدعاوي التي ترفعها المنظمات النقابية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون من الرسوم القضائية ورسوم التمغة وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي, كما تعفي من ضريبة التمغة والرسوم المستحقة علي العقود والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة, كذلك رسوم الشهر العقاري ورسم التوثيق.