انتهى اتحاد العمال من إعداد مشروع قانون النقابات العمالية بإنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين لجنة نقابية تضم فى عضويتها 250 ألف عامل ويعطى الحق للعمال -دون إذن- فى تكوين منظمات نقابية، كما تحتفظ المنظمات النقابية العمالية السابقة بتشكيلها لشخصيتها المعنوية ويقوم البنيان النقابى على شكل هرمى من اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحاد العام، ويحق للعاملين بكل منشأة يعمل بها 100 عامل أو أكثر أن يتجمعوا ويتحدوا فى تشكيل لجنة نقابية للمنشآة وللعاملين فيها، والعمالة غير المنتظمة من ذوى الحرف أن يتجمعوا ويشكلوا لجنة نقابية على مستوى المدينة أو المحافظة، كما يحذر المشروع من التميز فى الحقوق النقابية وحقوق العمال لاية أسباب ولا يجوز أن يتضمن النظام الأساسى للمنظمة أو قواعد الإنضمام إليها أى تميز بسبب اختلاف اللون أو الجنسى أو الدين أو الأصل العرقى أو الوضع الاجتماعى أو الرأى القانونى أو ما يخالف النظام العام ولا ينبغى أن تتضمن هذه القواعد انتقاصا من حقوق الإنسان وحقوق العمل والحريات الأساسية للعمال كما حدد المشروع سن العضو بالمنظمة النقابية ألا يقل عن 15 عامًا عند تاريخ تقدمه بطلب العضوية وألا يكون محجورًا عليه وألا يكون صاحب عمل، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية أو يكون مشتغلًا بأحدى المهن وألا يكون منضمًا إلا إلى نقابة واحدة حتى لو كان يمارس أكثر من مهنة وقد حدد المشروع مدة الدورة بأربع سنوات ولا يجوز لصاحب العمل أو من يمثله اتخاذ اجراءات من شأنها تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، وكما يحظر عليه القيام بأى عمل ينطوى على اكراه مادى أو معنوى للعمال