قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بتعويض شرطى حراسة 50 ألف جنيه. وأودعت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المدعى "حازم محمود محمد عبدربه" أثناء تواجده بمحل عمله كشرطى لحراسة نقطة المصانع التابعة لقسم ثانى 6 أكتوبر سمع صوت ارتطام على مقربه من تواجده فى حراسته، فهرول لمعرفة ذلك، فوجد جثة يقف بجوارها شخص يحمل بيده سكينا، فطعن المدعى بالسكين، فقام المدعى بالاستغاثة بواسطة الجهاز الذى كان يحمله، الا أن المتهم انهال عليه بالطعنات حتى أغمى عليه، ولاذ بالفرار . وقالت فى الحيثيات إن المدعى أصيب بجرح قطعى نافذ بالصدر من الجانب الأيمن فضلاً عن ثلاثة جروح قطعية بالصدر فى الجانب الأيسر السفلى واشتباه نزيف داخلى بالبطن وجرح قطعى خلف الرقبة على النحو الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، كما أجرى له عدة عمليات جراحية فى مستشفى العلوم والتكنولوجيا فى 6 أكتوبر، وتم استئصال جزء كبير من أمعائه، وتركت له عاهة مستديمة تقدر ب 25%. واكدت أنه لاشك أن الأوراق المثبته أمامها قد خلت من أن الإصابات التى لحقت بالمدعى قد تسبب بفعله الشخصى فى حدوثها، وانما راجع إلى الخطأ الجسيم من جانب الجهة الإدارية حيث كان عليها أن تبذل عناية أكثر فى توفير قوة حماية بشكل جيد فى مثل هذه الأماكن، وأن المنطقة التى كان يقوم المدعى على حراستها" حيث لا يكفى جندى واحد ويجب أن يكون مسلح وهو ما لم يحدث، ومن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة، وعلية فقد قدرت المحكمة للمدعى مبلغ 50 ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به. واوضحت المحكمة فى حيثات هذا الحكم أنه يوجد خطأ جسيم فى مرفق الداخلية بإعتبار أنها لم تقم باتخاذ التدابير الازمة لتأمين تلك المأمورية، إذ كان يتعين عليها فى هذا الشأن اتخاذ كافة التدابير الأمنية الازمة لتأمين العناصر الشرطية القائمة على تنفيذها، بداءة من توفير المعلومات الدقيقة والتخطيط المحكمة وتأمين موقع العملية وإمداد عناصر الشرطة بالمعدات والأسلحة والقوة الازمة لتنفيذها، وكذا إمدادهم بوسائل الأمان الازمة كالقميص الواقى من الرصاص حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم. وأضافت المحكمة فى حيثات حكمها أنه لا ينال مما تقدم ما ذكرته الجهة الإدارية والمتمثلة فى وزارة الداخلية فى معرض دفاعها أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة من أنها قامت بتعويض المدعى عن إصابته المشار اليها بأن قامت بعلاجة على نفقة الدولة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بأن قامت بنقلة إلى مستفى الشرطة بالعجوزة لتلقى العلاج فور إصابتة ثم استكملت العلاج بالمملكة المتحدة، فحسناً ما فعلت بأنها لم تهمل فى علاجة، غير أن ذلك كله لا ينفى توافر ركن الخطأ الجسيم فى جانبها. واختتمت المحكمة فى الحكمين إلى أنه لابد على وزارة الداخلية إلى ضرورة العمل على إبرام وثقية تأمين لصالح الضباط والأفراد بالوزارة لدى إحدى شركات التأمين الحكومية وذلك ضد مخاطر الوفاة والإصابة والعجز أثناء ممارسة الضباط والأفراد لعملهم أو مأمورياتهم الضبطية، وذلك حفاظاً على ثروة مصر البشريه والعين الساهرة على أمنها وآمانها تقديراً وتشجيعاً لهم، مما يبث الطمأنينة فى قلوبهم وهو بصدد ممارسة أعمالهم الخطرة التى تصب فى مجملها فى صالح هذا الوطن. وتابعت المحكمة أنه التعويضات المادية مهما بلغت قيمتها، فإنها لا تكفى ولا تعوض عن إصابة ظافر واحد من أظافر أبناؤها الساهرين على أمنها.