قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بتعويض شرطي حراسة بمبلغ 50 ألف جنيه. قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعي "حازم محمود محمد عبدربه" أثناء تواجده بمحل عمله كشرطي لحراسة نقطة المصانع التابعة لقسم ثاني 6 أكتوبر سمع صوت ارتطام علي مقربه من تواجده في حراسته، فهرول لمعرفة ذلك، فوجد جثة يقف بجوارها شخص يحمل بيده سكيناً، فطعن المدعي بالسكين، فقام المدعي بالاستغاثة بواسطة الجهاز اللاسلكي الذي يحمله، إلا أن المتهم انهال عليه بالطعنات حتى أغمي عليه، ولاذ بالفرار . وتابعت المحكمة، أن المدعي أصيب بجرح قطعي نافذ بالصدر من الجانب الأيمن فضلاً عن ثلاثة جروح قطعية بالصدر في الجانب الأيسر السفلي واشتباه نزيف داخلي بالبطن وجرح قطعي خلف الرقبة على النحو الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق. كما أجريت له عدة عمليات جراحية في مستشفي العلوم والتكنولوجيا في 6 أكتوبر، وتم استئصال جزء كبير من أمعائه، وتركت له عاهة مستديمة تقدر ب25%. وأضافت المحكمة، أنه لاشك أن الأوراق المثبتة أمامها قد خلت من أن الإصابات التي لحقت بالمدعي قد تسبب بفعله الشخصي في حدوثها، وانما راجع الي الخطأ الجسيم من جانب الجهة الإدارية حيث كان عليها أن تبذل عناية أكثر في توفير قوة حماية بشكل جيد في مثل هذه الأماكن" المنطقة التي كان يقوم المدعي علي حراستها" حيث لا يكفي جندي واحد ويجب أن يكون مسلح وهو ما لم يحدث، ومن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة، وعلية فقد قدرت المحكمة للمدعي مبلغ 50 ألف جنية تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به. شرحت المحكمة في حيثات هذا الحكم أنه يوجد خطأ جسيم في مرفق الداخلية باعتبار أنها لم تقم باتخاذ التدابير الأزمة لتأمين تلك المأمورية، إذ كان يتعين عليها في هذا الشأن اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لتأمين العناصر الشرطية القائمة على تنفيذها. قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بتعويض شرطي حراسة بمبلغ 50 ألف جنيه. قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعي "حازم محمود محمد عبدربه" أثناء تواجده بمحل عمله كشرطي لحراسة نقطة المصانع التابعة لقسم ثاني 6 أكتوبر سمع صوت ارتطام علي مقربه من تواجده في حراسته، فهرول لمعرفة ذلك، فوجد جثة يقف بجوارها شخص يحمل بيده سكيناً، فطعن المدعي بالسكين، فقام المدعي بالاستغاثة بواسطة الجهاز اللاسلكي الذي يحمله، إلا أن المتهم انهال عليه بالطعنات حتى أغمي عليه، ولاذ بالفرار . وتابعت المحكمة، أن المدعي أصيب بجرح قطعي نافذ بالصدر من الجانب الأيمن فضلاً عن ثلاثة جروح قطعية بالصدر في الجانب الأيسر السفلي واشتباه نزيف داخلي بالبطن وجرح قطعي خلف الرقبة على النحو الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق. كما أجريت له عدة عمليات جراحية في مستشفي العلوم والتكنولوجيا في 6 أكتوبر، وتم استئصال جزء كبير من أمعائه، وتركت له عاهة مستديمة تقدر ب25%. وأضافت المحكمة، أنه لاشك أن الأوراق المثبتة أمامها قد خلت من أن الإصابات التي لحقت بالمدعي قد تسبب بفعله الشخصي في حدوثها، وانما راجع الي الخطأ الجسيم من جانب الجهة الإدارية حيث كان عليها أن تبذل عناية أكثر في توفير قوة حماية بشكل جيد في مثل هذه الأماكن" المنطقة التي كان يقوم المدعي علي حراستها" حيث لا يكفي جندي واحد ويجب أن يكون مسلح وهو ما لم يحدث، ومن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة، وعلية فقد قدرت المحكمة للمدعي مبلغ 50 ألف جنية تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به. شرحت المحكمة في حيثات هذا الحكم أنه يوجد خطأ جسيم في مرفق الداخلية باعتبار أنها لم تقم باتخاذ التدابير الأزمة لتأمين تلك المأمورية، إذ كان يتعين عليها في هذا الشأن اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لتأمين العناصر الشرطية القائمة على تنفيذها.