عقد بديوان عام محافظة مطروح اجتماعاً برئاسة اللواء يعقوب حسن إمام السكرتير العام للمحافظة، وبحضور رئيس هيئة حماية الشواطئ، ورئيس معهد بحوث الشواطئ، وعدد من التنفيذيين والمختصين، وذلك لعمل المخطط العام للحماية الدائمة للشواطئ فى إطار توجيهات اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح، بتنمية وحماية الشواطئ. وتحدث رئيس هيئة حماية الشواطئ، عن خطورة ما حدث فى شهر أكتوبر الماضى، من هبوط فى كورنيش مطروح، نتيجة لتعرض الشاطئ للأمواج، مما أدى إلى تآكل الشاطئ، هبوط وتفريغ بعض الرمال أسفل سور الكورنيش. وأشار السكرتير العام، إلى تكليف وزير الرى وقتها، هيئة حماية الشواطئ مع معهد بحوث الشواطئ، لعمل دراسة ووضع الحل العاجل والحلول الآجلة، وتم دراسة الأسباب، ووضع حل عاجل لوضع حائط حماية أسفل السور، وتم تنفيذ الحائط خلال شهر، وقام معهد بحوث الشواطئ، مع الهيئة بوضع 3 حلول أو بدائل، حيث تم استعراض الحلول وعرضها على الجهات المختصة، لوضع رؤية كاملة للوصول إلى إحدى الحلول للبدء فى عمل التصميمات المطلوبة. وأكد مدير معهد بحوث الشواطئ، ضرورة عمل مشاريع خدمية للمواطنين والمصطافين، وقام بعرض جانب من المشكلة التى تعرض لها الشاطئ خلال شهر أكتوبر الماضى، من نحر بالشاطئ الأوسط لبحيرة مطروح وترسيبات الشاطئ الشمالى الغربى للبحيرة، وترسيبات بالجانب الشرقى للبحيرة "بحيرة كيلوباترا"، وأوصى بضرورة الحماية العاجلة للكورنيش والشاطئ، أمام شاليهات عروس البحر، وبعض مناطق الكورنيش والشواطئ المهددة بالانهيار بالمنطقة الوسطى، والحفاظ على منطقة الشاطئ، ومنطقة سور الكورنيش، ووضع المقترحات والحلول، من خلال إقامة نظام كامل لحماية الشاطئ. وشهد الاجتماع فتح باب المناقشات العامة مع المختصين فى حماية الشواطئ والقوات البحرية والتنفيذيين، للوصول إلى عمل دراسة شاملة من كل الجهات المعنية، للوصول إلى الحل الأمثل فى هذا الشأن حالياً وفى المستقبل، وعمل لجان مشتركة وتحديد التكلفة مع دراسة الأثر البيئى للمكان. وكان رئيس هيئة حماية الشواطئ قد تحدث عن تاريخ وقوانين حماية الشواطئ، والتى بدأت عقب تنفيذ السد العالى والتحويل من رى الحياض إلى رى دائم، أدى إلى منع وصول الرسوبيات إلى الشواطئ، أدى إلى تآكل الشواطئ خاصة الدلتا. وأشار إلى أنه لابد من وجود جهة مسئولة لتنفيذ الحماية المطلوبة للشواطئ. وذكر بعض القرارات الصادرة فى هذا الشأن، مثل القرار رقم 261 لسنة 1981، بإنشاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ثم القانون رقم 12 لسنة 1984م، الذى حدد خط الحظر ب 200م لمنع أى منشآت فى هذه المنطقة، ثم قرار تحديث خط الشواطئ، ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 1994، الذى تضمن 3 مواد تخص الشواطئ. وأشار إلى ضرورة التنسيق مع جهاز شئون البيئة، والمحافظة المختصة، وامتد نشاط الهيئة إلى سواحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى سواحل البحر المتوسط، وصدور قرار رئيس الوزراء رقم 15 لسنة 1999 م فى هذا الشأن.