سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قانونيون يؤكدون أن عضوية هانى سرور فى البرلمان تسقط طبقاً للدستور.. وعلى مجلس الشعب إعلان خلو المقعد.. وعلى وزارة الداخلية دعوة الناخبين لترشيح عضو آخر ممثلاً للدائرة
دار مؤخراً جدل واسع حول قانونية وجود عضو مجلس شعب على قوة دائرته مع صدور حكم إدانة ضده، خاصة بعد حكم جنايات القاهرة بسجن هانى سرور عضو مجلس الشعب 3 سنوات، بعد اتهامه فى قضية أكياس الدم الفاسدة، والمعروفة إعلامياً بقضية هايدلينا. اليوم السابع قرر الوقوف على حقيقة الأمر، والإجابة على سؤال مدى إسقاط عضوية هانى سرور.. القانونيون المختصون بالقانون الدستورى أكدوا أنه طبقاً لما تنص عليه مواد الدستور، ورغم عدم صدور قرار من سيد قراره بالإعلان عن خلو المقعد بدائرة الظاهر والأزبكية، فإن عضوية سرور تكون غير فعالة. عصام سلطان المحامى، أكد أن أحكام القضاء ملزمة للكافة، وواجبة النفاذ سواء أكانت السلطة تنفيذية أم تشريعية كمجلس الشعب، فإن حكم الجنايات بإدانة عضو مجلس شعب أو شورى يؤدى تلقائياً إلى إسقاط العضوية عنه، ولو كان الحكم أول درجة، أما فى الجنح يستلزم أن يكون الحكم صادر من الاستئناف، وهو ما يعنى أن عضوية سرور كان يجب أن تسقط من تلقاء نفسها، أما أن رئيس مجلس الشعب امتنع عن ذلك فيجب مساءلته، لأن ذلك يعد تقاعساً وإضراراً بالصالح العام، مع جواز تقدم كل صاحب مصلحة ببلاغ ضده لاتخاذ الإجراءات اللازمة نتيجة امتناعه عن تنفذ حكم قضائى. وأضاف سلطان أيضاً، أن مجلس الشعب أخطأ فى عدم إعلانه عن خلو المقعد بذات الدائرة، ووزارة الداخلية أيضاً عليها دور دعوة الناخبين إلى الاقتراع لترشيح عضو آخر ممثلاً لأهالى الدائرة تحت قبة البرلمان بدلاً من نائب صدرت ضده أحكام قضائية. الدكتور شوقى السيد، أكد أن أزمة هشام طلعت مصطفى أخف وطأة من هانى سرور لأن القانون يجيز عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام، إلا بعد استيفاء درجات التقاضى بأكملها، أما فى حالة سرور فحكم حبسه واجب النفاذ، وأشار السيد إلى أنه يجب إخطار مجلس الشعب أولاً بتلك الأحكام وعليه اتخاذ اللازم بها، معلناً أنه يتنبأ بتغييرات جذرية خلال انعقاد الجلسة المقبلة والتى ستتم بعد 5 أشهر، والتى من المؤكد ستغير خريطة المجلس بعد إسقاط عضوية بعضهم. الدكتور إمام حسين أستاذ القانون الدستورى، أكد أن القانون حدد قواعد معينه لإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الشعب حيث اشترط ارتكاب مخالفات محددة، أو اتهام معين يوجه للعضو، يتم عرض الأمر على لجنه متخصصة مكونة من رئيس مجلس الشعب ووكيلين ورؤساء لجان 19 لجنة آخرين، والتى تقوم بإعداد تقرير مفصل عن العضو وأسباب إسقاط العضوية عنه، ويعرض على رئيس المجلس ويتم البت فيه بأغلبية ثلثى الأعضاء مثلما حدث مع النائب عبد العظيم جاد الحق الحمزاوى لإخلاله الجسيم بواجبات العضوية وانقطاعه عن ممارسة دوره النيابى منذ 9 مايو 2007، مما يعد إهداراً شديداً لمصالح وحقوق وإرادة الناخبين واتهامه بجريمة واجب الحبس عنها. وأشار إمام إلى أن عضوية مجلس الشعب لا تسقط من تلقاء نفسها أو بقوة القانون، بل لابد من إخطار المجلس من قبل ذى المصلحة فى إسقاط العضوية، وهم الخصوم السياسيون أو الجهات القضائية والنيابية، وفيما يتعلق بهانى سرور وهشام طلعت مصطفى لم يخطر مجلس الشعب رسمياً من قبل وزارة العدل والمحكمة التى أصدرت حكمها بالإدانة ضدهما، مضيفاً أن الإخطار هو أهم شىء طبقاً لنص المادة 380 من لوائح وقوانين مجلس الشعب، ويجب قبل اتخاذ القرار بإسقاط عضوية أحد الأعضاء لابد من الاستماع إلى أقواله أولاً والسماح له بإبداء دفاعه ثم يتخذ المجلس قراره. الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى، أضاف أن هناك فرقاً كبيراً بين إسقاط العضوية وبطلانها، فالبطلان يتمثل فى فساد فى إجراءات انتخاب العضو قبل ثبوت عضويته، فتؤدى إلى بطلان عضوية مجلس الشعب، أما إسقاط العضوية، فقد حددت له عدة شروط، ألا وهى فقد شرط من شروط العضوية كالصفة، أو فقد الثقة والاعتبار، أو الحكم على العضو بعقوبات مقيدة للحرية فى جناية أو فى الجنح المخلة بالشرف، ويكون فى تلك الحالات إسقاط العضوية وجوبياً على رئيس المجلس، وذلك طبقاً لنص المادة 96 من الدستور، التى أكدت أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه. وأشار إلى أنه لاحظ أن المجلس فى بعض الحالات يسارع إلى إسقاط عضوية بعض الأعضاء مثل أيمن نور ونواب المعارضة، إلا أنه يتهاون فى إسقاط عضوية مؤيديه مثل سرور وهشام طلعت مصطفى، ففى تلك الحالات يكيل بمكيالين بالرغم من حكم القضاء.