ننشر تفاصيل 18 ساعة من التحقيقات مع الشيخ صلاح الدين التيجاني    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط» 28 سبتمبر 2024    عاجل - "الدولار ب 48.42 جنيه".. أسعار العملات بالنك المركزي المصري    فصائل عراقية تعلن استهداف موقعا إسرائيليا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير    بايدن يوجه بتعديل وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط    موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي    اختبار شهر أكتوبر رابعة ابتدائي 2025.. المواعيد والمقرارات الدراسية    وفاة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي بعد صراع مع السرطان    عودة أسياد أفريقيا.. بهذه الطريقة أشرف ذكي يهنئ الزمالك بالسوبر الأفريقي    أمين الفتوى: حصن نفسك بهذا الأمر ولا تذهب إلى السحرة    11 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية.. وحزب الله ينفي وجود أسلحة في المباني المستهدفة    «أنا وكيله».. تعليق طريف دونجا على عرض تركي آل الشيخ ل شيكابالا (فيديو)    آخر تطورات لبنان.. الاحتلال يشن 21 غارة على بيروت وحزب الله يقصف شمال إسرائيل    طعنة نافذة تُنهي حياة شاب وإصابة شقيقه بسبب خلافات الجيرة بالغربية    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. ختام معسكر عين شمس تبدع باختلاف    وقف حرب غزة وانسحاب الاحتلال من فيلادلفيا.. مصر توجه سلسلة مطالب لمجلس الأمن    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33    مع تغيرات الفصول.. إجراءات تجنب الصغار «نزلات البرد»    ضياء الدين داوود: لا يوجد مصلحة لأحد بخروج قانون الإجراءات الجنائية منقوص    تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف الهيئة العامة للكتاب    «الأصيلة المحترمة».. مجدي الهواري يوجه رسالة رومانسية لزوجته دنيا عبدالمعبود    إيران تزامنا مع أنباء اغتيال حسن نصر الله: الاغتيالات لن تحل مشكلة إسرائيل    المتحف المصري الكبير نموذج لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    عاجل - "الصحة" تشدد على مكافحة العدوى في المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    المثلوثي: ركلة الجزاء كانت اللحظة الأصعب.. ونعد جمهور الزمالك بمزيد من الألقاب    صحة الإسكندرية تشارك في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للصم والبكم    حياة كريمة توزع 3 ألاف كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية بكفر الشيخ    مصراوي يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 28 سبتمبر 2024    تراجع سعر الطماطم والخيار والخضار في الأسواق اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تجديد حبس عاطل سرق عقارًا تحت الإنشاء ب15 مايو    نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور    فلسطين.. إصابات جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي برفح الفلسطينية    "الصحة اللبنانية": ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت إلى 6 قتلى و91 مصابا    أحمد العوضي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    ذكرى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر.. رمز الاستقلال الوطني والكرامة العربية    استعد لتغيير ساعتك.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر وانتهاء الصيفي    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ    جوميز: استحقينا التتويج بكأس السوبر الإفريقي.. وكنا الطرف الأفضل أمام الأهلي    ميلان يتغلب على ليتشي بثلاثية بالدوري الإيطالي    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    "المشاط" تختتم زيارتها لنيويورك بلقاء وزير التنمية الدولية الكندي ورئيس مرفق السيولة والاستدامة    5 نعوش في جنازة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث صحراوي سوهاج - فيديو وصور    نبيل الحلفاوي يوجة رسالة للزمالك بعد فوزه بلقب السوبر الإفريقي    تفاصيل إصابة شاب إثر الاعتداء عليه بسبب خلافات في كرداسة    الشروع في قتل شاب بمنشأة القناطر    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غالى يعرض تفاصيل مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص
تمهيدا لإحالته لمجلسى الشعب والشورى..
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 11 - 2009

أحالت وزارة المالية مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص لمجلس الوزراء لمناقشته خلال اجتماعاته المقبلة، تمهيدا لإحالته إلى اللجنة التشريعية لمراجعته قبل إحالته إلى مجلسى الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية لإقراره.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن مشروع القانون ينظم العلاقة القانونية بين الجهات العامة والقطاع الخاص عند إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام الشراكة، حيث ستخضع تلك المشروعات فى هذه الحالة لقانون الشراكة فقط دون غيره من قوانين حيث لن تسرى أحكام قوانين استخدام المرافق العامة، منح الامتيازات، تنظيم المناقصات والمزايدات على العقود التى سيتم عقدها بنظام الشراكة.
وأوضح غالى أن القانون حدد أربع ملامح لعقود الشراكة، الأول أن الحد الأدنى لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وإنشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها وتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات ضرورية لصلاحية المشروع للتشغيل سواء لبدء الإنتاج أو فى تقديم الخدمة، أما ما يتعلق بالتزامات التشغيل أو الاستغلال فتعد التزامات إضافية فى العقد، والثانى أن تتراوح مدة التعاقد بين خمسة أعوام كحد أدنى وثلاثين عاما كحد أقصى، والثالث ألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن 100 مليون جنيه، والرابع ألا يبدأ القطاع الخاص فى تقاضى أية مستحقات مالية نظير أداء التزاماته التعاقدية إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة بقبول مستوى الأعمال أو الإنتاج أو الخدمات المؤداة.
وأكد الوزير أنه فى إطار تعزيز الدور الرقابى للدولة فى مرحلتى تنفيذ وتشغيل مشروعات الشراكة فإن المادة الرابعة من مشروع القانون نصت على حق الجهة الإدارية فى تعيين مندوبين عنها لمتابعة تنفيذ المشروع وتشكيل لجنة لمراقبة الأداء عند تشغيل القطاع الخاص لمشروعات الشراكة حيث تتولى اللجنة التأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوى المطلوب.
وأضاف أن مشروع القانون يسمح للجهة الإدارية بتعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وما يرتبط بذلك من تنفيذ الأعمال أو الخدمات محل التعاقد، أيضا من حق الجهة الإدارية تعديل قواعد التشغيل والاستغلال بما فيها من أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات، كما يشمل مشروع القانون آليات محددة لإعادة ضبط التوازن المالى للمشروع فى حالات الظروف الطارئة وتغيير القوانين واللوائح، مع تنظيم حقوق الطرفين العام والخاص فى التعويض وفى حالة وجود خلاف أو نزاع يلجأ الطرفان إلى التحكيم لحل هذا النزاع.
وحول أساليب المعالجة المحاسبية لقيمة عقود الشراكة فى الموازنة العامة أوضح الوزير أنه سيتم قيد كامل قيمة العقد بالموازنة العامة للدولة عند التعاقد تحت باب التزامات عرضية وعند بدء تشغيل المشروع وبدء السداد للقطاع الخاص يتم خصم المبلغ السنوى المتفق عليه من الموازنة السنوية للجهة العامة التابع لها المشروع وفاء لالتزاماتها تجاه مقدم الخدمة طبقا للعقد وذلك خصما من مبلغ العقد الكلى وحتى انقضاء فترة التعاقد وانتقال المرفق إلى ملكية الدولة.
وقالت رانيا زايد رئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص إن المادة الأولى بمشروع القانون والذى يضم 37 مادة تحدد نطاق عقود الشراكة مع القطاع الخاص فى العقود التى تبرمها الوزارات والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة سواء الخدمية أو الاقتصادية بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والثانية تحدد ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون كى يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية له.
وأضافت أن مشروع القانون وضع عدة شروط قبل اعتماد أسلوب الشراكة فى تنفيذ أى مشروع عام تشمل إجراء جميع الدراسات الفنية من أهل الاختصاص والخبرة تحت إشراف الوحدة المركزية للشراكة على أن تركز هذه الدراسات على إبراز النتائج المتعلقة بجدوى المشروع ومستوى المنتج أو الخدمة المقدمة وحالة أصول المرفق عند انتهاء الشراكة وانتقال ملكيته إلى الدولة.
وأكدت أنه لضمان استمرار تشغيل مشروعات المرافق والخدمات العامة والتى ستقام بأسلوب الشراكة فان مشروع القانون سمح للجهة الإدارية فى حالة إخلال القطاع الخاص بالتزاماته فى التدخل وتولى إدارة المشروع وذلك مباشرة أو من خلال طرف ثالث تختاره الجهة الإدارية وفى جميع الأحوال تظل الجهة الفائزة بعقد الشراكة المسئولة عن المحافظة على أصول المشروع وحقوقه وصيانتها وأيضا تكون مسئولة عن أى قرار يخل بالتزاماتها تجاه الجهة الإدارية.
وقالت إن مشروع القانون ينظم أيضا حق الجهة الإدارية فى الاعتراض عند إسناد تنفيذ المشروع لطرف ثالث من الباطن، كما يشمل عدة قواعد لتنظيم عقود الباطن.
كما نظمت المادة التاسعة من القانون أيلولة أصول المشروع وموجوداته وحقوقه دون مقابل فى نهاية مدة التعاقد واشترطت أن تكون فى حالة جيدة وصالحة للاستخدام، كما حظرت المادة العاشرة الحجز والتنفيذ على منشآت المشروع، كما حظرت على القطاع الخاص ترتيب أى حق عينى على أصول المشروع أو أمواله عدا ما قد يكون من حقوق لجهات التمويل بشرط الموافقة المسبقة للجهة الإدارية المتعاقدة.
كما نظم القانون إنشاء وتشكيل ونظام عمل الوحدة المركزية للشراكة والتى تعد بيت الخبرة المالية والفنية والقانونية للجنة الوزارية، والتى ستتولى متابعة مشروعات الشراكة قبل وأثناء وبعد إجراءات الطرح والترسية وحتى تمام تنفيذ العقود، كما يسمح مشروع القانون بإجراء ما يسمى بمرحلة الحوار التنافسى والتى تسمح بإجراء مفاوضات مع المستثمرين لمناقشة عطاءاتهم المالية والفنية غير الملزمة قبل تقديم عطائهم النهائى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.