السادسة للمربع الذهبي.. انتصار تاريخي لهولندا أمام تركيا في يورو 2024 (فيديو)    التعليم تكشف عن قرارات جديدة بشأن واقعة " الغش الجماعي" بالدقهلية    "السقا وهنيدي وشيكو".. نجوم الفن ينعون لاعب فيوتشر أحمد رفعت    بسبب ضغوط نفسية.. طبيب أحمد رفعت يشكف سبب وفاته    نائبًا عن رئيس الجمهورية.. محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية الأوقاف ب العام الهجري الجديد 1446    «الجودة والمنظومة».. أول تصريحات لوزير التموين بشأن الرغيف المدعم (تفاصيل)    السيطرة على حريق في حشائش الغاب بجوار المنطقة الصناعية ببني سويف    مصر تنجح فى توحيد القوى السياسية والوطنية السودانية.. القاهرة ترعى "وقف الحرب" فى البلد الشقيق.. توافق سياسى على ضرورة إنهاء الصراع.. الخارجية تؤكد استمرار جهود إنهاء الانقسام والوقف الفورى للنزاع    حسام حبيب يقدم دليلا بالفيديو والصور للنيابة: "ما لمستهاش، هي اللي كسرت الشقة" (صور)    مراسل فى المساء مع قصواء: الاحتلال يفرض قيودا شديدة على دخول المساعدات لغزة    الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية: إسرائيل لا تستطيع العمل بمفردها    مانشستر يونايتد لا يمانع رحيل لاعبه إلي الدوري الإسباني    إيلون ماسك يفجر مفاجأة بشأن تطبيق واتساب.. ماذا قال؟    متحدث الوزراء يكشف توجيهات مدبولي بشأن مشروع تلال حدائق الفسطاط    متخصص فى الشأن السودانى: قمة القاهرة نقطة فارقة فى مسار حل الأزمة السودانية    الوزراء: جاري العمل على تسريع تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة    دعاء النبي وأفضل الأدعية المستجابة.. أدعية العام الهجري الجديد 1446    تركي آل الشيخ: مصر تسبقنا في الخبرات الفنية.. وشراكتنا تهدف للتكامل    ننشر أقوال إمام عاشور بواقعة تعديه على فرد أمن مول بالشيخ زايد    من مسجد السيدة زينب.. بدء احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد    المقاومة الفلسطينية تعرض مشاهد من أبرز عملياتها لقنص الجنود اليهود    ارتفاع واردات السيارات المستوردة بنسبة 5.3% فى مصر خلال أول 5 أشهر    شولتس يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء البريطاني الجديد    رسميًا.. وزير الصحة يعد بإنهاء أزمة نواقص الأدوية في هذا الموعد (فيديو)    3 قرارات.. نتائج جلسة المناقشة الثانية لمجلس نقابة المحامين    جامعة أسيوط تنظم حفل تخرج الدفعة رقم 57 من كلية التجارة    المروحة تبدأ من 800 جنيه.. أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم في مصر 2024    محافظ القاهرة يتفقد أحياء المنطقة الجنوبية    إستونيا تعلن تزويد كييف بمنظومات دفاع جوي قصيرة المدى    البابا تواضروس يشهد سيامة 24 كاهنًا جديدًا للخدمة بمصر والخارج    كلاكيت تاني مرة.. جامعة المنيا ضمن التصنيف الهولندي للجامعات    لأول مرة.. هروب جماعى لنجوم «الفراعنة» من أوليمبياد باريس    ضمن «حياة كريمة».. 42 وحدة صحية ضمن المرحلة الأولى من بني سويف    رانيا المشاط.. الاقتصادية    قافلة طبية مجانية.. الكشف على 706 مواطنين فى إحدى قرى قنا ضمن «حياة كريمة»    ناجلسمان يتطلع للمنافسة على كأس العالم بعد توديع ألمانيا ليورو 2024    عماد حسين: الحوار الوطنى يحظى بدعم كبير من الرئيس السيسي    خلال جولة رئيس الوزراء فى حديقة الأزبكية .. الانتهاء من أعمال التطوير بنسبة 93%    نتيجة الدبلومات الفنية 2024 (صناعي وزراعي وتجاري).. خطوات الحصول عليها    تأجيل محاكمة 3 مسؤولين بتهمة سرقة تمثال من المتحف الكبير لجلسة 7 أكتوبر    أيام الصيام في شهر محرم 2024.. تبدأ غدا وأشهرها عاشوراء    المركز المسيحي الإسلامي يُنظم ورشة للكتابة الصحفية    هل نجح الزمالك في إنهاء أزمة إيقاف القيد ..مصدر يوضح    وفد من جامعة «كوكيشان» اليابانية يتابع الخطة التدريبية للمسعفين    انطلاق أولى حلقات الصالون الثقافي الصيفي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية    أجواء مميزة وطقس معتدل على شواطئ مطروح والحرارة العظمى 29 درجة.. فيديو    "مات أحمد رفعت وسيموت آخرون".. مالك دجلة يطالب بإلغاء الدوري وتكريم اللاعب    لطلاب الثانوية العامة، أفضل مشروبات للتخلص من التوتر    وزير الخارجية: مصر تسعى لدعم دول الجوار الأكثر تضررًا من الأزمة السودانية    خبيرة فلك: ولادة قمر جديد يبشر برج السرطان بنجاحات عديدة    مصر وسوريا تشددان على الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.. الرئيس السيسى يؤكد ل"الأسد" مواصلة الجهود الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة    مفتى الجمهورية: التهنئة بقدوم العام الهجرى مستحبة شرعًا    ما الحكمة من اعتبار أول شهر المحرم بداية العام الهجري؟ الإفتاء تُجيب    ماذا يريد الحوار الوطنى من وزارة الصحة؟...توصيات الحوار الوطنى تضع الخطة    «في الساحل الشمالي».. شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي (فيديو)    احتفالات السنة الهجرية الجديدة 1446 في العراق    «استحملت كلام كتير».. رد ناري من جمال علام على خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأولمبي    تسنيم: بزشكيان يتقدم على جليلي في الفرز الأولي لأصوات الانتخابات الرئاسية الإيرانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة الأولى للائحة انتخاب البطريرك.. المجمع المقدس يصوت عليها غداً.. تضم 30 مادة وأبرز التعديلات زيادة صفات المرشح البابوى ومنع ترشيح الشخص لنفسه وإجادة الإنجليزية وتوسيع قاعدة الناخبين
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 02 - 2014

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية سوف يعقد جلسة استثنائية برئاسة البابا تواضروس الثانى، غدا الخميس، للتصويت على لائحة اختيار البطريرك الجديدة، مضيفة أن لجنة ترشيحات البطريرك قامت بإعداد مسودة أولية، وتمت مناقشتها وصياغتها فى جلستين تمهيديتين للمجمع المقدس برئاسة الأنبا باخوميوس، بتكليف من البابا تواضروس الثانى.
وينشر "اليوم السابع" المسودة الأولية التى أعدتها لجنة تعديل لائحة انتخاب البطريرك، حيث عقدت اللجنة اجتماعات مكثفة لمناقشتها، خلال الفترة الماضية، على أن يتم حسم النقاط الخلافية بالتصويت داخل المجمع المقدس.
من جهته، قال الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع"، إن أهم التعديلات التى ستجرى على اللائحة الجديدة، هى صفات المرشح للكرسى البابوى وفئات الناخبين، وتعديل صفات المرشح للبابوية، حيث إنه لم تحدد اللائحة القديمة ملامح كافية للمرشح البابوى، وتفترض أن الشخص يرشح نفسه ويقدم أوراقه بنفسه وهذا وضع غير كنسى، لذا تم تعديل هذا الشرط إلى الوضع الصحيح، وهو أن الآخرين يرشحون شخصًا ما، ويكون به مؤهلات وسمات تميزه حتى يليق بهذا المنصب، كما سيتم توسيع فئات الناخبين لتشمل فئات أكثر من الموجودة فى اللائحة السابقة، مشيرًا إلى أن عدد المشتركين فى الانتخابات البابوية السابقة 2400 شخص فقط، وهذا قليل جدًا بالنسبة لعدد الأقباط، لذا فسوف يتم توسيع المشتركين لتشمل فئات وصفات أكثر مثل النقابات المختلفة والمصريين فى الخارج وغيرها، مشيرا إلى أن الجدل القائم منذ الانتخابات البابوية السابقة كان حول ترشيح أسقف الإيبارشية للانتخابات البابوية، وسوف يحسم بالتصويت فى المجمع المقدس.
وتنص المسودة الأولى للائحة انتخاب البطريرك الجديدة على 30 مادة وهى:
المادة (1):
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس تتم سيامتة بمعرفة قائم مقام البابا البطريرك ومطارنة وأساقفة الكنيسة بعد أن تختاره العناية الإلهية فى قرعة هيكلية علنية تتم فى القاهرة وتجرى بين ثلاثة ينتخبهم ممثلى شعب الكرازة ويصدر باعتماد تعيينه قرار من رئيس الجمهورية، ويتم ذلك فى الأحوال ووفقا لأحكام المواد التالية بغير إخلال بالقوانين واللوائح والقواعد الكنسية.
المادة (2):
إذا خلا كرسى بابا وبطريرك الكرازة المرقسية بنياحة شاغله أو لأى سبب آخر وفقا لقوانين الكنيسة وتقاليدها تقوم لجنة مشكله من اثنين من أقدم المطارنة أو الأساقفة رسامة وسكرتير المجمع المقدس بإعلان عن ذلك وتتخذ التدابير والإجراءات التى يقتضيها الحال وتصريف العاجل من الأمور إلى أن يتم اختيار قائم مقام البطريرك وإذا اعتذر أى من المطارنة أو الأساقفة المشار إليهم عن الاشتراك فى هذه اللجنة حل محله من يليه فى أقدمية الرسامة.
المادة (3):
1- يعقد المجمع المقدس والمجلس الملى العام ومجلس إدارة هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية اجتماعا مشتركا خلال سبعة أيام من تاريخ خلو الكرسى لاختيار قائم مقام البطريرك.
2- ويتم الاجتماع بناء على دعوة اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة فإذا لم تقم بذلك لأى سبب من الأسباب ناب عنها فى توجه الدعوة إلى أقدم المطارنة أو الأساقفة رسامة فإذا لم يقم بذلك الاجتماع فى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأخير للسبعة أيام المشار إليها بغير دعوة من أحد وبقوة القانون.
3- يتم الاجتماع بقاعة المجمع المقدس بالمقر الباباوى بالقاهرة ويكون برئاسة أقدم المطارنة أو الأساقفة الحاضرين شخصيا بالرسامة.
4- لا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضرة ثلثى أعضاء المجمع المقدس اللذين تقع مقار إيبارشياتهم أو مقرهم الرسمى داخل جمهورية مصر العربية وغالبية أعضاء المجلس الملى العام ومجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
5- إذا لم يتم اكتمال النصاب المشار إليه بالفقرة السابقة خلال ساعة من التاريخ المحدد لبدء الاجتماع يتم التأجيل لمدة 24 ساعة وفى حالة يكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.
6- يتولى سكرتير المجمع المقدس تنظيم الاجتماع وإحصاء أعداد الحاضرين شخصيا وعدد الحاضرين بمقتضى خطاب الإنابة وذلك للتحقق من قانونية الإجراءات.
7- تكون مداولات لاجتماع سرية ويتم أخذ الرأى باقتراع سرى ويتم اختيار القائم مقام الباباوى بأغلبية أصوات الحاضرين شخصيا أو بالإنابة ويتولى رئيس الاجتماع أو من يندبه إعلان أسمه وإبلاغه لإيبارشية الكرازة ورئاسة الجمهورية لإصدار قرار من رئيس الجمهورية باعتماد تعيينه.
المادة 4:
يتولى قائم مقام البطريرك جميع اختصاصات البابا المقررة بأحكام القوانين واللوائح العامة ولائحة المجمع المقدس ووفقا لقواعد التقليد الكنسية إلى حين سيامة بابا جديد ولا يجوز للقائم مقام البطريرك أن يرشح نفسه لشغل الكرسى البابا إلا إذا تنحى عن منصبه.
المادة (5):
يصدر القائم مقام البابا خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ اختياره قرارا بتشكيل لجنة لتنظيم كل ما يتعلق باختيار البابا الجديد وتسمى هذه اللجنة "اللجنة العليا لاختيار البابا" وتشكل من القائم مقام وثمانية عشر عضوا يكون نصفهم من المطارنة أو الأساقفة والنصف الآخر من الأراخنة وأعضاء المجلس الملى العام أو نوابه أو أعضاء هيئة الأوقاف.
المادة (6):
يكون للجنة العليا أوسع السلطات فى تشكيل اللجان وإصدار القرارات والقواعد التنظيمية وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم إجراء انتخابات لاختيار من تجرى بينهم القرعة الهيكلية.
المادة (7):
يشترط فيمن يرشح للكرسى البطريركى أن يكون مصريا قبطيا أرثوذكسيا من طغمة الرهبنة المتبتلين الذين لم يسبق لهم الزواج سواء كان بطركا أو أسقفا أو راهبا وأن تتوافر فيه جميع الشروط المقررة فى القوانين والقواعد والتقاليد الكنسية وبلغ 40 عاما على الأقل عند خلو الكرسى البابوى وأن يكون قضى فى الرهبنة عند التاريخ المذكور ممدة لا تقل عن 15 عاما.
ووضعت اقتراحات فى المادة تشمل، ألا يزيد سنه عن 60 سنة، وألا يكون أسقف أو مطران إيبارشية، وأن يكون حسن السمعة وكريما وسمعته خالية من الشوائب، وأن يجيد اللغة الإنجليزية ووسائل الاتصال الحديثة، وأن يكون فاهما للعلوم اللاهوتية وعلوم الكتاب المقدس.
المادة 8:
على كل من يرغب فى ترشيح نفسه لكرسى البابا أن يقدم إلى اللجنة العليا طلبا بذلك مع مراعاة تقديم الطلب إلى اللجنة المختصة التى شكلتها اللجنة العليا لتلقى طلبات الترشيح، على أن يتم ذك خلال الميعاد الذى حددته اللجنة العليا، وأن يرفق بالطلب تزكية محررة على النموذج الذى أعدته اللجنة العليا، وموقع عليها من ستة من المطارنة أو الأساقفة أو رؤساء الأديرة أو من 12 عضوا أو نائبا من أعضاء المجلس الملى الحاليين أو السابقين أو أعضاء مجلس إدارات هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس الحاليين أو السابقين.
المادة (9):
تجتمع اللجنة العليا خلال 8 أيام من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم طلبات الترشيح لفحص ما قدم لها من تزكيات وتستبعد منها مالا يتوفر فيها الشروط الشكلية أو الموضوعية المقررة بمقتضى أحكام هذه اللائحة.
تعلن اللجنة قائمة بأسماء المزكين للترشيح الذين قبلت طلباتهم وذلك فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ الانتهاء من إعداد الجداول النهائية لأسماء الناخبين، وتعلن هذه القائمة لمدة أسبوعين على النحو المقرر بالمادة 6 من هذه اللائحة.
المادة(10):
يجوز لكل من قدم طلبا لترشيح نفسه ولم يدرج اسمه فى قائمة المرشحين أن يتظلم من ذلك إلى اللجنة العليا خلال 10 أيام من تاريخ انتهاء إعلان تلك القائمة ويتعين أن يكون هذا التظلم مكتوبا ومسببا ومرفق به ما يؤيده من مستندات على أن تنظر اللجنة العليا فى هذه التظلمات، وتفصل فيها بقرار مسبب خلال 15 يوما من تاريخ تقديمها ويعتبر فوات هذه المدة بدون رد بمثابة قرار برفض التظلم.
المادة (11):
خلال ال10 أيام التالية لانتهاء مدة إعلان قائمة أسماء المزكين للترشيح لكرسى البابا يجوز لكل مقيد فى جداول الناخبين أن يطعن على صحة قيد أى مزكى فى تلك القائمة على أن يكون الطعن مكتوبا ومسببا ويصدق على التوقيع عليه، وأن يرفق به ما يؤيده من مستندات وإقرار عن الطاعن بصحة ما ورد بطعنه والمستندات المرفقة به من بيانات ومعلومات وأن يكون مسئولا مدنيا وجنائيا عن ذلك.
ويجب أن يقدم الطعن عن الطاعن شخصيا أو من يمثله قانونا للجنة ثلاثية من أعضاء اللجنة العليا يصدر تشكيلها بقرار من القائم مقام وتكون رئاستها لأحد المطارنة أو الأساقفة أعضاء اللجنة العليا ويكون مقر هذه اللجنة بالمقر الباباوى.
وتسلم اللجنة المشار إليها الطعن ومؤلفاته بموجب محضر إيداع محرر من أصل وصورة يثبت به عدد أوراق الطعن وبيان واف عن المستندات المرفقة به، ويتم توقيع على محضر الإيداع وصورته من رئيس اللجنة والطاعن أو ممن يمثله قانونا وتسلم الطاعن صورة ممن محضر لإيداع المشار إليه.
كما يتم إيداع الطعن ومرفقاته بحضور الطاعن أو من يمثله قانونا فى مظروف يتم غلقه بالشمع الأحمر، ولا يجوز فتحه إلا بمعرفة القائم مقام وحضور أعضاء اللجنة العليا.
يتم استثناء من أحكام الفقرتين المادة الثالثة والرابعة ممن هذه المادة تصدر اللجنة العليا لاختيار البابا قرارا ينظم طريقة تقديم طعون الناخبين المقيمين بصفة أصلية بإبراشيات الخارج جمهورية مصر العربية والتصديق عليها وتسلميها للجنة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة، ويجوز أن يتضمن هذا القرار إجازة أن يتم هذا كله بوسائل الاتصالات الحديثة.
المادة (12):
"أ" خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء ميعاد الطعون فى أسماء المزكين للترشيح للكرسى الباباوى تجتمع اللجنة العليا بأحد الأديرة لفحص أوراق المزكين للترشيح، وما قدم ضد أى منهم من طعون وتكون اجتماعات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز لأى من أعضائها أن يحتفظ لنفسه بصورة من الطعون المشار إليها أو المستندات المرفقة بها أو أى مستند آخر يتصل بتلك الطعون.
"ب" يكون للجنة فى سبيل القيام بمهامها أوسع السلطات واتخاذ جميع ما تراه من إجراءات للتعرف على مدى أهلية كل من المزكيين للترشيح لكرسى البابا.
ويكون لها بوجه خاص القيام بما يلى:
1- مقابلة كل من المزكين للتعرف على شخصية ومدى نقاء عقيدته الأرثوذكسية وحالته الصحية الجسدية والنفسية.
2- مقابلة رجال الإكليروس والعلمانيين الذين عمل معهم أو عاش معهم قبل وبعد دخوله الدير وأب اعترافه ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
3- مناقشة الطعون ضدهم فيما قدم ضد كل واحد منهم من طعون ومنحهم فرصة كاملة للرد على تلك الطعون شفاهة وكتابة ومنحهم أيضا حق تقديم ما يرون تقديمه من مستندات وسماع أقوال من يرون سماع أقوالهم.
4- بعد انتهاء ما تقدم وعلى مدى ما يستقر فى وجدان كل عضو من أعضاء اللجنة يجرى اقتراع سرى بين أعضاء اللجنة يستهدف وضع قائمة نهائية بأسماء المرشحين اللائقين بالكرسى البطريركى مِن بين مَن وردت أسماؤهم فى قائمة المزكين المشار إليها على ألا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن سبعة.
مع مراعاة العدد المشار إليه بالفقرة السابقة يدرج فى قائمة النهائية من حصل على أصوات أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين.
5- وعند التساوى يقدم الأقدم فى تاريخ الرهبنة سنا ثم الأكبر سنا وعند التساوى فى تاريخ الرهبنة والسن تجرى القرعة بين المتساويين من حيث عدد الأصوات وتاريخ الرهبنة والسن.
6- استثناء مما تقدم لا يدرج فى القائمة المشار إليها أى مطران أو أسقف من مطارنة أو أساقفة الإيبراشيات إلا إذا حصل على أصوات ثلثى أعضاء اللجنة الحاضرين.
"ج" تصدر اللجنة العليا قرارا يتضمن القائمة النهائية لأسماء المرشحين للكرسى الببابوى مرتبة أسماؤهم بحسب الحروف الهجائية وينبغى أن يتضمن هذا القرار تحديد تاريخ موعد إجراء الانتخابات وتحديد تاريخ إجراء القرعة الهيكلية وتحديد تاريخ إتمام الرسامة والتجليس وتحديد تاريخ بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين وتنظيمها مراعاة للقوانين والتقاليد الكنسية ويتم نشر وإعلان البيان المذكور وفقا لأحكام المادة السادسة من هذه اللائحة.
المادة (13):
"أ" تشكل اللجنة العليا لجنة خاصة لإعداد جدول الناخبين اللذين من حقهم الاشتراك فى انتخاب من يجرى بينهم القرعة الهيكلية وتؤلف هذه اللجنة من 3 مطارنة أو أساقفة واثنين من رجال القانون أعضاء المجلس الملى العام أو هيئة الأوقاف.
"ب" وتكون رئاسة اللجنة لأقدم المطارنة أو الأساقفة رسامة وتسمى هذه اللجنة بلجنة جدول الناخبين وتعمل هذه اللجنة تحت إشراف اللجنة العليا وتختص اللجنة بما يلى:
1- تلقى طلبات القيد فى جدول الناخبين
2- فحص طلبات القيد فى جدول الناخبين للتحقق من توافر شروط ذلك
3- تحرير جدول الناخبين وإعلانه وفقا لأحكام المادة السادسة من هذه اللائحة
4- النظر فى الطعون التى تقدم فى أسماء من تم قيدهم فى الجدول المذكور والفصل فيها.
5- تحرير وإعلان الجدول النهائى لأسماء الناخبين وإعلانه وإبلاغه للجنة العليا لانتخاب البابا.
"ج" تصدر اللجنة المشار إليها قرارا ينظم أعمالها بغير إخلال بأحكام هذه اللائحة.
المادة (14):
يشترط فيمن يطلب قيد أسمه فى جدول الناخبين أن يكون مسيحيا أرثوذكسيا حاصلا على مؤهل دراسى جامعى أو ما يعادله، وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ويكون قد بلغ من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ خلو كرسى البابا البطريرك، وأن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وأن يكون قبطى أرثوذكسى ويستثنى من هذا الشرط ممثلى المطرانيات والإيبارشيات والأديرة الواقعة خارج مصر، والناخبين عن إيبارشيات فى الخارج.
المادة (15):
يتعين على لجنة جدول الناخبين أن تقيد فى الجدول المذكور أسماء الفئات التالية:
أولا: مطارنة وأساقفة الكنيسة القطبية الأرثوذكسية بمصر وخارجها بغير إخلال بأحكام الاتفاقيات أو المعاهدات المعقودة بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وغيرها من الكنائس الأرثوذكسية، ورؤساء الأديرة ووكلائها وأمنائها ووكلاء المطرانيات والأسقفيات، والوزراء المسيحيين وأعضاء مجلس النواب والشورى الحاليين والسابقين.
وكذلك العاملين المدنيين بالدولة وأعضاء الهيئات القضائية والقوات المسلحة وهيئة الشرطة (تحدد وظائفهم) والجامعات والسلك الدبلوماسى الحاليين والسابقين اللذين يشغلون أو شغلوا وظائف بجمهورية مصر أو خارجها مقرر لها درجة وزير أو ما يعادلها،وأعضاء ونواب المجلس الملى العام الحاليين والسابقين وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس الحاليين والسابقيين، ورؤساء تحرير الصحف الحاليين والسابقيين « ووضعت ملاحظة للدراسة أن تكون الصحف الإلكترونية والمحررين أيضا على أن يكون عمل لمدة تزيد عن خمس سنوات ومقيدين فى النقابة».
وأيضا رؤساء مجالس إدارة النقابات المهنية الحاليين والسابقين ورؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة المصرية التى لا يقل رأسمالها المدفوع عن مائة مليون جنيه، الحاليين والسابقين، ومندوبى الكنائس الأرثوذكسية التى تربطها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اتفاقيات تقضى باشتراكها فى انتخابات البابا البطريرك.
ثانيا: ممثلين عن مطرانيات وإيبارشيات الكرازة المرقسية ويتناسب عددهم مع التعداد السكانى لكل مطرانية وإيبارشية ودير وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المجمع المقدس بعد أخذ رأى المجلس الملى العام ومجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
ثالثا: يعتبر فى حكم المطرانيات والإيبارشيات فى مجال تطبيق اللائحة، المناطق التى يشرف على كنائسها، ووضع تعديل بعبارة عليها، أساقفة وحذفت كلمة، عموميين، ولو كانت هذه المناطق جزء من إيبارشية البابا أو أى إيبارشية أخرى، وكذلك المناطق التى تشرف عليها أديرة، وكذلك أسقفيات التعليم والخدمات وغيرها من الأسقفيات والأنشطة العامة التى يشرف عليها أساقفة عموميين.
وتم وضع اقتراح على النص بعبارة، ومناطق بها كنيسة ولا تتبع إيبارشية، وتحدد هذه المناطق والأسقفيات والأنشطة بقرار يصدرة المجمع المقدس بعد أخذ رأى المجلس الملى العام ومجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس ويجب أن يتضمن القرار أن يصدر بذلك تحديد الكهنة والأراخنة الذين سيمثلون تلك المناطق والأسقفيات والأنشطة وطريقة اختيارهم بغير إخلال بأقدمية رسامة الكهنة، ويجوز بقرار من المجمع المقدس بعد أخذ رأى المجلس الملى العام ومجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس تمثيل الأديرة التى يزيد عدد رهبانها أو راهباتها، على أن يتضمن القرار هذا العدد وطريقة اختيارهم بغير إخلال بتاريخ الرهبنة، ويتم قيد أسماء الكهنة والأراخنة والرهبان والراهبات المشار إليهم فى الفقرات السابقة فى جدول الناخبين.
المادة (16):
بعد انتهاء مواعيد تلقى طلبات القيد فى جدول الناخبين تجتمع لجنة جدول الناخبين فورا لبحث ما قدم إليها من طلبات وتدرج كل أسم مستوف للشروط المقررة فى هذا الجدول ويتعين على اللجنة الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء مواعيد تلقى الطلبات» ووضع تعديل بأن يكون شهرا»، وبعد الانتهاء من إعداد جدول الناخبين تقوم اللجنة بإعلانة لمدة خمسة عشر يوما.
المادة (17):
خلال العشرة أيام التالية لانتهاء مدة إعلان جدول الناخبين يكون لكل من لم يتم إدراج اسمه فى الجدول المذكور بغير حق أو حصل خطأ فى البيانات الخاصة به أن يتظلم من ذلك للجنة الناخبين ويطالب بقيد اسمه أو بتصحيح البيانات الخاصة به، ولكل من تم قيد أسمه فى الجدول المذكور أن يطعن فى قيد من تم قيد اسمه فى ذلك الجدول بغير حق بغية حذف اسمه من ذلك الجدول، ويجب أن يكون التظلم أو الطعن مكتوبا ومسببا ومصدق على التوقيع عليه وأن يرفق به ما يؤيده من المستندات وإقرار من المتظلم أو الطاعن بصحة ما ورد بتظلمه أو طعنه.
كما لا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة العليا الصريحة أو الضمنية برفض ما يقدم غليها من تظلمات بأى طريقة من طرق الطعن، وتقوم لجنة جدول الناخبين بتنفيذ القرارات التى صدرت فى شأن التظلمات والطعون المشار إليها، على أنه إذا تقرر حذف أسم أحد الأراخنة اللذين يمثلون إحدى المطرانيات أو الإيبارشيات أو الأديرة المشار إليها من هذه اللائحة يقوم القائم مقام البطريرك بتعيين من يحل محلة إذا كان من تم استبعاده اسمه من ممثل القاهرة والإسكندرية لما إذا كان من ممثلى مطرانية أو إيبارشية أو دير أخر فإن المطران أو الأسقف أو رئيس الدير المختص هو الذى يقوم بتعيين من يحل محله.
المادة (18):
تسلم لكل من تم قيد اسمه فى جدول الانتخابات شهادة بذلك يبين فيها أسم الناخب ولقبة وصفاتة وسنة وقت القيد ومحل إقامته ورقم القيد وتاريخه ويوقع هذه الشهادة رئيس لجنة جدول الناخبيين وتختم بخاتم البطريركية.
المادة(19):
تشكل اللجنة العليا لجنة عامة لإجراء الانتخابات تؤلف من القائم مقام البطريرك رئيسا وستة من أعضاء اللجنة المذكورة نصفهم من رجال الدين والنصف الأخر من الأراخنة مع مراعاة أن يكونوا من رجال القانون، ويعهد للرئيس إلى أحد أعضائها بأعمال السكرتارية.
المادة (20):
يجوز للجنة العليا تشكيل لجان فرعية لإجراء الانتخابات خارج مصر وتؤلف كل من هذه اللجان برئاسة أحد المطارنة أو الأساقفة أعضاء اللجنة أو من غيرهم وستة من أعضائها أو من غيرهم نصفهم من رجال الدين والباقى من الأراخنة ويعهد رئيس اللجنة الفرعية إلى أحد أعضائها بأعمال السكرتارية.
المادة (21):
تجتمع اللجنة العامة لإجراء الانتخابات فى المقر البابوى بالقاهرة كما تجتمع اللجان الفرعية فى المقر المحدد لكل منها فى اليوم المعين لإجراء الانتخابات وتستمر عملية الانتخاب من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا وإذا وجد فى جمعية الانتخاب فى الساعة 5 مساءا ناخبون لم يبدوا أرائهم تحرر اللجنة القائمة بأسمائهم وتستمر فى عملها حتى تنتهى من تلقى أرائهم ويكون الانتخاب صحيحا مهما كان عدد الناخبيين الحاضرين.
المادة (22):
ووضعت فيها ملاحظة بأنه سيتم إلغائها إذا كان التصويت بالكمبيوتر، ونصت المادة على أنه تعد بطاقات مرقمة فى دفاتر تقدر عدد الناخبين المقيدة أسمائهم فى جدول الانتخاب وتختم بخاتم القائم مقام وتسلم للجنة العامة لإجراء الانتخابات واللجان الفرعية التابعة لها وكل بحسب اختصاصه بموجب كشوف يوقع عليها رئيس اللجنة العامة أو رئيس اللجنة الفرعية، وتسلم لكل ناخب عند حضوره إلى جمعية الانتخاب فى اليوم المعين لذلك البطاقة التى تحمل اسمه ورقم قيده بالجدول ويوقع باستلامها على سجل يعد لذلك وتوضع بطاقات المتخلفين عن الحضور من الناخبين المقيدين فى ظرف يكتب عليه عددها ويسلم إلى رئيس لجنة الانتخابات ليقوم بمراجعة العدد وختم الظرف بالشمع الأحمر.
المادة (23):
عند حضور الناخب أمام لجنة الانتخاب عليه أن يسلم إلى سكرتيرها شهادته الانتخابية وعلى السكرتير أن يقوم بطى البطاقة ووضعها فى صندوق يعد لذلك ثم يسلم الناخب ورقة انتخاب وتعد هذه الورقة بحيث تشمل أسماء المرشحين الواردة بالقائمة النهائية المشار إليها فى المادة السادسة ويكون إبداء الرأى بأن يتنحى الناخب خلف ساتر ويقوم بشطب أسماء المرشحين الذين لا يرغب فى اختيارهم بحيث لا تزيد الأسماء الباقية بدون شطب على ثلاثة أسماء ولا يجوز للناخب أن يكتب اسمه على ورقة الانتخاب أو يضع عليه أية علامة أو إشارة تميزها أو تدل عليها وإلا اعتبرت الورقة باطلة.
المادة (24):
بعد إتمام عميلة الانتخاب تقوم اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بإحصاء عدد الناخبين المتخلفين ثم تفتح صندوق البطاقات وصندوق أوراق الانتخابات المتخلفين يطابق الناخبين المقيدين فى جدول الانتخاب ومن أن عدد أوراق الانتخاب مضافا إلية عدد الناخبين المتخلفين ويطابق عدد الناخبين المقيدين فى جدول الانتخاب.
وبعد أن يقوم السكرتير بإثبات ذلك فى المحضر تقوم اللجنة بفرز الآراء وتفصل فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفى صحة إبداء كل ناخب رأيه أو بطلانه، وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجع رأى الجانب الذى فيه الرئيس، وبعد انتهاء اللجنة العامة لإجراء الانتخابات وكل من اللجان الفرعية من أعمالها يحرر سكرتير اللجنة محضرا بأعمالها من نسختين يوقع من الرئيس والأعضاء ومندوب وزارة الداخلية ومندوب السفارة فى حالة حضوره ويتم إيداع هذا التقرير فى مظروف مغلق مختوم عليه بخاتم رئيس اللجنة العامة أو رئيس اللجنة الفرعية ويبقى سريا إلى أن تنتهى اللجنة العامة من أعمالها، وتقوم كل لجنة فرعية بإرسال المظروف المتضمن تقريرها وجميع أوراق العملية الانتخابية إلى اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بعد وضعها فى مظاريف مختومة بالشمع الأحمر، واستثناء مما تقدم يجوز للجنة العليا أن ترخص للجان الفرعية بإرسال تقاريرها وصور جميع أوراق العملية الانتخابية إلى اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بالبريد الإلكترونى على أن ترسل إليها بعد ذلك بالبريد السريع أو مع مندوب خاص المظاريف التى تتضمن تقاريرها وجميع أوراق العملية الانتخابية التى أجرتها للرجوع إليها عند الاقتضاء.
وبعد وصول تقارير جميع اللجان الفرعية تقوم اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بحضور القائم مقام البطريرك بفض مظاريف كل من اللجان الفرعية أو الاطلاع على البريد الإلكترونى وصور أوراق العملية الانتخابية التى أجرتها وأرسلتها إلى اللجنة العامة ويعيد مراجعة جميع أوراق العملية الانتخابية بحضور مندوب من وزارة الداخلية، ويحرر سكرتير اللجنة محضرا من نسختين بما أجرته اللجنة من مراجعة لجميع أوراق العملية الانتخابية ومستنداتها ويحدد عدد الأصوات التى جازها كل مرشح وأسماء الثلاثة اللذين حازوا على أعلى الأصوات حسب ترتيب حصولهم عليها، ويوقع الرئيس وأعضاء اللجنة العامة لإجراء الانتخابات ومندوب وزارة الداخلية على هذا المحضر وترسل صورة منة لوزارة الداخلية وتحفظ النسخة الثانية مع جميع أوراق العملية الانتخابية ومستنداتها بالمقر البابوى بعد وضعها فى مظاريف وختمها بالشمع الأحمر، ويعلن القائم مقام أسم الثلاثة الذين ستجرى بينهم القرعة الهيكلية فى الميعاد المقرر لذلك ثم تتم القرعة وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.
المادة (25):
يعلن القائم مقام أسم من اختارته القرعة الهيكلية ويعمل عن ذلك محضر يحرر من نسختين ويوقعه الحاضرون من أعضاء المجمع المقدس واللجنة العليا ورئيس اللجنة العامة لإجراء الانتخابات وترسل نسخة منة لوزارة الداخلية فى اليوم التالى، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد تعيين البطريرك ويقوم القائم مقام البابا البطريرك ومطارنة وأساقفة الكنيسة برسامته وتجليسه فى اليوم المحدد لذلك وفقا لتقاليد الكنيسة.
المادة (26):
جميع المواعيد المنصوص عليها بهذه اللائحة مواعيد تنظيمية يجوز للجنة العليا إطالتها أو تقصيرها إذا ما اقتضت المصلحة العامة أو الضرورة هذا.
المادة (27):
إذا ثار خلاف حول تفسير أحكام هذه اللائحة ولم يمكن حسمه بقرار يصدره المجمع المقدس بحضور أعضاء المجلس الملى العام وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس يقوم المجتمعون بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أقدم المطارنة أو الأساقفة رسامة وعضوية ثلاثة من المطارنة أو الأساقفة وثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين أو السابقين للفصل فى هذا الخلاف وإصدار تفسير ملزم لأحكام هذه اللائحة ويشترك فيمن يتم اختيارهم لرئاسة وعضوية هذه اللجنة ألا يكون أى منهم عضوا فى اللجنة العليا لاختيار البابا أو أحد اللجان المنبثقة عنها أو يكون مرشحا لشغل الكرسى البابوى.
المادة (28):
يتعين النظر فى تنقيح أو تعديل هذه اللائحة كل عشرة سنوات على الأقل "ووضع بجوارها تعديل بعبارة، كلما دعت الضرورة» لضمان مواكبة أحكامها لتطورات العصر والظروف العالمية والمحلية واستخدام وسائل الاتصال الحديثة فى إجراء الانتخابات فى جميع أنحاء الكرازة أو جزء منها ويكون سكرتير المجمع المقدس هو المسئول عن تنفيذ هذا وعليه بوجه خاص أن يخطر المجمع المقدس والمجلس الملى العام ومجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس بحلول موعد ذلك أو ملائمة النظر فى إجراء التعديل أو التنقيح، وتشكل لجنة مشتركة برئاسة أقدم المطارنة أو الأساقفة رسامة وعضوية ثمانية عشر عضوا يكون نصفهم من المطارنة أو الأساقفة والنصف الآخر من الأراخنة أعضاء المجلس الملى العام أو نوابه أو أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس ويتولى المجمع المقدس اختيار ممثليه فى اجتماع خاص يعقد لهذا الغرض ويتولى المجلس الملى العام وأعضاء هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس فى اجتماع مشترك اختيار ممثليهم على أن يكون جميعا من الأراخنة، واستثناءا مما تقدم لا يجوز النظر فى تعديل أو تنقيح هذه اللائحة أثناء خلو الكرسى البابوى.
المادة (29):
كل ما لم تنص عليه فى هذه اللائحة تسرى فى شأنه أحكام القوانين واللوائح والتقاليد الكنسية.
المادة (30):
يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ نشرها ويلغى كل نص يخالف أحكامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.