سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بأن ينص قانون انتخابات الرئاسة على عدم حمل أبناء أى مرشح جنسية أخرى.. وتؤكد: يجب عقاب من يتلقى تمويلا خارجيا ومن يستخدم دور العبادة أو الشعارات الدينية فى الدعاية
أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ملاحظاتها على قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، حيث طالبت بأن ينص القانون على عدم حمل أبناء أى مرشح جنسية أخرى، مؤكدة أن ذلك أمر فى غاية الخطورة، خاصة أن هذه الدولة من الممكن أن تكون دولة معادية كما يحدث حاليًا من عدد من دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدةالأمريكية وموقفهم من الثورة المصرية. وفيما يخص ضوابط التمويل والعقوبات أكدت المنظمة فى ورقة نقدية للقانون أن القانون لم ينص على عقوبة لمن يتلقى تمويلا أجنبيًا بشطب المرشح من الانتخابات، وبالتالى لابد من وضع نص يوضح العقوبة على من يتلقى تمويل خارجى سواء كان من الشركات الأجنبية أو منظمات معينة، وذلك لمصلحتها الخاصة، وهو الأمر الذى من شأنه أن يكون له تأثير على الدولة، مع تحديد آلية واضحة لتجريم التمويل الأجنبى. كما رصدت المنظمة عدم تحديد آليات ضبط الإنفاق المالى مثل تعيين مراقب مالى من قبل الجهاز المركزى لكل مرشح لمراقبة و متابعة الأموال التى تنفق ومصادرها، مطالبة بضرورة وجود مراقب مالى فى الحملات الانتخابية لمراقبة الأموال ووضع آليات كافية لمراقبة هذا الإنفاق, لإحكام السيطرة على الدعم الخارجى أو حتى من رجال الأعمال من الداخل. وشددت المنظمة على ضرورة زيادة سقف الإنفاق الانتخابى، ليكون مناسبًا للواقع، خاصة أن مصر دولة كبيرة ومتشعبة وعدد سكانها 90 مليونًا، والمبلغ الذى نص عليه القانون، يناسب انتخابات رئاسية فى أربعينيات القرن الماضى؛ فوفقًا لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية، الحد الأقصى للسقف المالى لحملة كل مرشح رئاسى وما ينفق من تبرعات من جانب أتباعه ومموليه، لا يتجاوز 12 مليون جنيه، وهو المبلغ الذى ينفق على الدعاية الخاصة بإعلانات الصحف والقنوات الفضائية، والملصقات واللافتات فى الشوارع والميادين. غير أن التقارير الاقتصادية والأبحاث أكدت أن ما أنفقه المرشحان الرئاسيان السابقان محمد مرسى وأحمد شفيق، وصل إلى 300 مليون جنيه خلال الجولة الأولى فقط، وهو ما يعنى أن الميزانية التى أقرها القانون غير واقعية، لأن أرض الواقع والدلائل السابقة فى الانتخابات الماضية، تؤكد أن ما يتم إنفاقه يتجاوز 10 أضعاف السقف الذي حدده القانون. وقالت المنظمة، إن المادة 28 تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لكل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة "44" من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية، ولكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية، غير أنها لم توضح كيفية التعامل فى حالة أن من كان متجاوزًا لهذه الضوابط هو رئيس الجمهورية الحائز على أعلى الأصوات الانتخابية. وأوضحت المنظمة، أنه رغم أن المادة 18 نصت على حظر استخدام المال العام وأموال شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية، إلا أنها مع ذلك لم تضع عقوبة لمن يستخدم دور العبادة أو شعارات دينية فى الانتخابات. وأشارت المنظمة إلى أن المشرع قدم تناقضًا لافتًا، عندما فرض تشديدًا على عقوبة من يعطل إجراءات العملية الانتخابية، سواء كان الموظف الإدارى أو المواطن بالسجن 5 سنوات، فى حين أنه قدم تخفيفًا فى العقوبة للمرشح الرئاسى الذى يقوم بتقديم أوراق ومستندات غير دقيقة "مزورة" بالحبس لمدة عام، لافتة إلى وجود تشديد فى العقوبات ضد من يعطل إجراءات العملية الانتخابية، قائلة "لكن هناك تخفيفًا على من قدم مستندات غير دقيقة من المرشحين، رغم خطورة هذه الأوراق، وبالتالى فإن القانون يرى بصورة ما أن هناك جريمة كبيرة وجريمة صغيرة فى تعطيل العملية الانتخابية، رغم أن كل الجرائم المحددة فى القانون كبيرة جدًا ولا يمكن الاستخفاف خاصة لو كانت من المرشحين وحملاتهم بشكل مباشر". وأكدت المنظمة، أن لابد أن يتضمن مشروع القانون تشديد العقوبة على أى تزوير فى إجراءات الانتخابات، ومن يحاول التلاعب فى الانتخابات، سواء فى الإجراءات أو التوكيلات أو التصويت أو فرز الأصوات. وأشارت المنظمة إلى أنه بالرغم من أن المشروع الجديد أصبح يسمح بالطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، مخولًا المحكمة الإدارية العليا بنظر تلك الطعون على أن تفصل فيها بحكم نهائي وبات خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، إلا أن المدة التي تركها للمرشح للطعن فى قرارات اللجنة غير كافية، إذ لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطاره بها، وهى مدة قصيرة نسبيًا إذا ما قورنت بحجم الأخطاء التى قد تحدث خلال العملية الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية.