أسعار اللحوم والدواجن اليوم 28 سبتمبر بسوق العبور للجملة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط» 28 سبتمبر 2024    الضاحية الجنوبية في بيروت تتعرض لهجوم إسرائيلي واسع وعنيف ومتواصل    فصائل عراقية تعلن استهداف موقعا إسرائيليا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير    بايدن يوجه بتعديل وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط    تشكيل ليفربول المتوقع أمام وولفرهامبتون.. محمد صلاح يقود الهجوم    بسبب الخلافات.. قاتل ابن عمه ب المنوفية في قبضة الأمن    اختبار شهر أكتوبر رابعة ابتدائي 2025.. المواعيد والمقرارات الدراسية    وفاة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي بعد صراع مع السرطان    "الصحفيين" تحتفل بمئوية فؤاد المهندس، اليوم    عودة أسياد أفريقيا.. بهذه الطريقة أشرف ذكي يهنئ الزمالك بالسوبر الأفريقي    أمين الفتوى: حصن نفسك بهذا الأمر ولا تذهب إلى السحرة    آخر تطورات لبنان.. الاحتلال يشن 21 غارة على بيروت وحزب الله يقصف شمال إسرائيل    اليوم.. جامعة الأزهر تستقبل طلابها بالعام الدراسي الجديد    «أنا وكيله».. تعليق طريف دونجا على عرض تركي آل الشيخ ل شيكابالا (فيديو)    وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر ولن نسمح بحدوثه    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. ختام معسكر عين شمس تبدع باختلاف    مع تغيرات الفصول.. إجراءات تجنب الصغار «نزلات البرد»    تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف الهيئة العامة للكتاب    إيران تزامنا مع أنباء اغتيال حسن نصر الله: الاغتيالات لن تحل مشكلة إسرائيل    المتحف المصري الكبير نموذج لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة    ضياء الدين داوود: لا يوجد مصلحة لأحد بخروج قانون الإجراءات الجنائية منقوص    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    عاجل - "الصحة" تشدد على مكافحة العدوى في المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    المثلوثي: ركلة الجزاء كانت اللحظة الأصعب.. ونعد جمهور الزمالك بمزيد من الألقاب    صحة الإسكندرية تشارك في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للصم والبكم    حياة كريمة توزع 3 ألاف كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية بكفر الشيخ    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 28 سبتمبر 2024    استعد لتغيير ساعتك.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر وانتهاء الصيفي    تجديد حبس عاطل سرق عقارًا تحت الإنشاء ب15 مايو    فلسطين.. إصابات جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي برفح الفلسطينية    "الصحة اللبنانية": ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت إلى 6 قتلى و91 مصابا    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    ذكرى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر.. رمز الاستقلال الوطني والكرامة العربية    هشام جمال ينصح المشاركين في «كاستنج»: حاول مرة أخرى إذا فشلت    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني    جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ    جوميز: استحقينا التتويج بكأس السوبر الإفريقي.. وكنا الطرف الأفضل أمام الأهلي    ميلان يتغلب على ليتشي بثلاثية بالدوري الإيطالي    مصراوي يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    "المشاط" تختتم زيارتها لنيويورك بلقاء وزير التنمية الدولية الكندي ورئيس مرفق السيولة والاستدامة    5 نعوش في جنازة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث صحراوي سوهاج - فيديو وصور    نبيل الحلفاوي يوجة رسالة للزمالك بعد فوزه بلقب السوبر الإفريقي    تفاصيل إصابة شاب إثر الاعتداء عليه بسبب خلافات في كرداسة    الشروع في قتل شاب بمنشأة القناطر    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المنظمة المصرية" في تقييمها لمواد مشروع قانون الإنتخابات المعدل: ألغى الحصانة لقرارات اللجنة العليا لانتخابات ويسمح بالطعن عليها
نشر في الوادي يوم 03 - 02 - 2014

نشرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورقة نقدية لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي عدله الرئيس المؤقت عدلي منصور، وأعلن طرحه على الحوار المجتمعي والحزبي خلال الفترة الحالية، ومن المنتظر أن يتم إقرار القانون خلال 10 أيام، ليكون قائماً قبل فتح باب الترشح في موعد أقصاه 20 فبراير 2014.
وقالت المنظمة أن أهم ما طرأ على القانون من تعديل وفقا للمشروع المعد كان في المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 2005، حيث طرأ التعديل على أن المشروع الجديد يشترط أن تكون زوجة المرشح لرئاسة الجمهورية لم تحمل جنسية أي دولة أخرى، بينما القانون الحالي ينص على أن لا تكون غير مصرية أي لا تحمل جنسية دولة أخرى، بمعنى أن التعديل المعد من رئاسة الجمهورية على القانون ضم زوجة المرشح إلى الحظر المفروض عليه وعلى والديه بأنه لم يسبق لها التجنس بأي جنسية أخرى، بينما في القانون الحالي فإنها لو كانت تجنست بجنسية أخرى وتنازلت عنها يتم قبول أوراق ترشيح زوجها.
كما طرأ تعديل أيضا على المادة الثانية من القانون حيث تم قصر أساليب الترشح على طريقتين فقط إما بتأييد 20 من أعضاء مجلس النواب أو 25 ألف مواطن، وقلصت عدد التأييدات من 30 نائبا إلى 20 نائبا فقط، ومن 30 ألف مواطن إلى 25 ألف مواطن من 15 محافظة بشرط أن لا يقل عدد المؤيدين في كل محافظة عن 1000 مؤيد، وهو ما يعني أنه في حالة عدم توافر تأييد أعضاء مجلس النواب سواء لعدم وجوده كحالته حاليًا أو لأي أسباب أخرى، فأن توافر تأييد ال25 ألف مواطن كافيًا لقبول الترشح للرئاسة دون أن يؤثر على جدية هذا الترشح، لاسيما وأن الأساس في الأنتخاب هو صوت الناخب الحر.
وأشارت المنظمة إلى أن مشروع القانون الجديد ذهب إلى إلغاء النص الخاص بأحقية أي حزب حصل على مقعد برلماني ترشيح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، وتنص المادة المعتزم إلغاؤها على "أن لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخابات في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية"، وأضاف بندا جديدا للمادة (6) وهو البند رقم 12 وينص على حق اللجنة في "الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما في ذلك تنازع الاختصاص"، وهو ما يعني أنه في حالة تنازع اختصاص قضائي بين اللجنة وأي من الهيئات القضائية فيما يخص الطعن على قراراتها بأن اللجنة باعتبارها هيئة قضائية هي التي تحدد نطاق اختصاصها وتفصل في هذا النزاع.
وأضافت المنظمة أن تعديل القانون الجديد ألغى الحصانة التي يخولها القانون الحالي لقرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة والتي كان قد أعطاها الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 بمادته رقم 28 التي طالما أثارت الجدل، حيث كانت تمنع الطعن على قرارات اللجنة أمام أي جهة وكانت تعتبر قرارات اللجنة نهائية ونافذة، بينما المشروع الجديد بموجب مادته رقم (7) أصبح يسمح بالطعن على قرارات اللجنة ولكنه حدد أن المحكمة الإدارية العليا فقط هي المخولة بنظر تلك الطعون وتفصل فيها بحكم نهائي وبات خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن.
وقالت المنظمة أن من بين النصوص المهمة أيضا في المشروع الجديد أن حدد فترة 10 أيام على الأقل يتم خلالها تلقي أوراق المرشحين من تاريخ فتح باب الترشح، وذلك وفقًا للمادة رقم (11)؛ فإذا تم فتح باب الترشح وفقا للمواعيد الدستورية والقانونية يوم 18 فبراير المقبل فلن يتم إغلاق باب تلقي أوراق المرشحين قبل يوم 28 فبراير المقبل على الأقل، كما أعطى للمرة الأولى الحق للجنة الانتخابات أن توقف بشكل فوري أي مخالفة ترتكبها وسائل الإعلام المملوكة للدولة فيما يخص بالدعاية والمساواة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة حيث كان الوضع قبل ذلك يتم عبر تحقيقات وقرارات قضائية وعقوبة قد يتم توقيعها بعد انتهاء الانتخابات من الأصل ويكون الضرر قد وقع.
واشارت المنظمة إلى حظر القانون الجديد تلقي اي اموال اجنبية سواء من افراد او هيئات وحدد الدعم المحلي للمرشح بنسبة2% من اجمالي الحد الاقصي للانفاق علي الدعاية، كما نصت المادة 28 على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه لكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية، وفي مادته رقم (31) سمح المشروع الجديد للوافدين بين المحافظات بالتصويت في المحافظة التي يوجدون فيها دون التقيد بمحل الإقامة ويتم ذلك في لجان مخصصة للمغتربين، وكان هذا الأمر مسموح به أيام انتخابات الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق مبارك ولكن تم إلغاؤه في عام 2011 من جانب المجلس العسكري وأجريت انتخابات 2012 التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي دون السماح للوافدين بين المحافظات بالتصويت، كما أجاز للقضاة المشرفين على الانتخابات وأيضا لموظفي اللجان بالتصويت في اللجان التي يشرفون عليها وهو نفس التعديل الذي أدخله الرئيس عدلي منصور على قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل الاستفتاء على الدستور الجديد.
وقالت المنظمة في ملاحظاتها على القانون المعدل، أنه يجب أن ينص القانون علي عدم حمل أبناء أي مرشح جنسية أخري فهذا الأمر في غاية الخطورة خاصة أن هذه الدولة من الممكن أن تكون دولة معادية كما يحدث حاليا من عدد من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وموقفهم من الثورة المصرية.
وأشارت المنظمة فيما يتعلق بضوابط التمويل والعقوبات إلى عدم النص علي عقوبة لمن يتلقي تمويلا اجنبيا بشطب المرشح من الانتخابات، وبالتالي لابد من وضع نص يوضح العقوبة على من يتلقى تمويل خارجي سواء كان من الشركات الأجنبية أو منظمات معينة وذلك لمصلحتها الخاصة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يكون له تأثير على الدولة، مع تحديد آلية واضحة لتجريم التمويل الاجنبي، وعدم تجديد اليات ضبط الانفاق المالي مثل تعيين مراقب مالي من قبل الجهاز المركزي لكل مرشح لمراقبة و متابعة الاموال التي تنفق ومصادرها، وبالتالي تطالب المنظمة بضرورة وجود مراقب مالي في الحملات الانتخابية لمراقبة الأموال ووضع آليات كافية لمراقبة هذا الانفاق, لاحكام السيطرة علي الدعم الخارجي او حتي من رجال الاعمال من الداخل.
وأكدت المنظمة أنه لابد من زيادة سقف الإنفاق الانتخابي، ليكون مناسباً للواقع، خاصة أن مصر دولة كبيرة ومتشعبة وعدد سكانها 90 مليوناً، والمبلغ الذي نص عليه القانون، يناسب انتخابات رئاسية في أربعينيات القرن الماضي؛ فوفقًا لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية، الحد الأقصى للسقف المالي لحملة كل مرشح رئاسي وما ينفق من تبرعات من جانب أتباعه ومموليه، لا يتجاوز 12 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي ينفق على الدعاية الخاصة بإعلانات الصحف والقنوات الفضائية، والملصقات واللافتات في الشوارع والميادين. غير أن التقارير الاقتصادية والأبحاث أكدت أن ما أنفقه المرشحان الرئاسيان السابقان محمد مرسي وأحمد شفيق، وصل إلى 300 مليون جنيه خلال الجولة الأولى فقط، وهو ما يعني أن الميزانية التي أقرها القانون غير واقعية، لأن أرض الواقع والدلائل السابقة في الانتخابات الماضية، تؤكد أن ما يتم إنفاقه يتجاوز 10 أضعاف السقف الذي حدده القانون.
وأشارت نقد المنظمة المصرية إلى نص المادة 28على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لكل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة "44" من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، ولكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية، غير أنها لم توضح كيفية التعامل في حالة أن من كان متجاوزًا لهذه الضوابط هو رئيس الجمهورية الحائز على أعلى الأصوات الانتخابية، وذلك رغم أن المادة 18 نصت على حظر استخدام المال العام وأموال شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، إلا أنها مع ذلك لم تضع عقوبة لمن يستخدم دور العبادة أو شعارات دينية فى الانتخابات.
وأضافت المنظمة أن المشرع قدم تناقضاً لافتاً عندما فرض تشديداً على عقوبة من يعطل إجراءات العملية الانتخابية، سواء كان الموظف الإداري أو المواطن بالسجن 5 سنوات، في حين أنه قدم تخفيفاً في العقوبة للمرشح الرئاسي الذي يقوم بتقديم أوراق ومستندات غير دقيقة "مزورة" بالحبس لمدة عام، فهناك تشديد فى العقوبات ضد من يعطل إجراءات العملية الانتخابية، لكن هناك تخفيفا على من قدم مستندات غير دقيقة من المرشحين، رغم خطورة هذه الأوراق .. وبالتالى فإن القانون يرى بصورة ما أن هناك جريمة كبيرة وجريمة صغيرة فى تعطيل العملية الانتخابية ، رغم أن كل الجرائم المحددة فى القانون كبيرة جدا ولا يمكن الاستخفاف خاصة لو كانت من المرشحين وحملاتهم بشكل مباشر، مؤكدا على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون تشديد العقوبة على أى تزوير فى إجراءات الانتخابات، ومن يحاول التلاعب فى الانتخابات، سواء فى الإجراءات أو التوكيلات أو التصويت أو فرز الأصوات.
وقالت المؤسسة فيما يتعلق بالطعن على قرارت اللجنة" رغم أن المشروع الجديد أصبح يسمح بالطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، مخولًا المحكمة الإدارية العليا بنظر تلك الطعون على أن تفصل فيها بحكم نهائي وبات خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، إلا أن المدة التي تركها للمرشح للطعن في قرارات اللجنة غير كافية، إذ لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطاره بها، وهي مدة قصيرة نسبيًا إذا ما قورنت بحجم الأخطاء التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.