أبرزها دعم الموازنة.. «الحكومة» تكشف مميزات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي    يائير لابيد: نتحدث مع الجميع وسنسقط الحكومة الإسرائيلية    رسالة حاسمة من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الفيزياء    سميرة سعيد تنعى والدة ملك المغرب    مدبولي يثمن توقيع أول عقد ملزم لشراء الأمونيا الخضراء من مصر    محمد حلاوة: ثورة يونيو نقطة تحول تاريخية في مسار الدولة المصرية.. ولابد من تكاتف جميع قوى الشعب للحفاظ على مكتسباتها    استئناف مباراة منتخب ألمانيا ضد الدنمارك بعد التوقف فى يورو 2024    موعد مباراة سويسرا في ربع نهائي يورو 2024 بعد الفوز على إيطاليا    مانشستر يونايتد يفتح خط اتصال مع دي ليخت.. والأخير يحدد موقفه    أحمد موسى يكشف سر تأخير تشكيل الحكومة الجديدة    تحرير 13 محضرا تموينيا ضد مخابز بالفيوم لصرفهم وتهريبهم دقيق مدعم    يضم 124 باكية.. محافظة القاهرة تستعد لفتح سوق سوهاج للفاكهة بمصر الجديدة    متظاهرون يتوجهون لمقر نقابة العمال العامة في إسرائيل لإعلان إضراب شامل    السفير محمد حجازى: تزايد الصراعات العالمية لعدم الالتزام بقواعد الشرعية الدولية    رمضان عبد المعز: الصلاة على النبى تنصرك على آلام وأحزان ومصاعب الدنيا    وزير النقل يبحث مع وفد من كبرى الشركات الألمانية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها    أستاذ تمويل يوضح مكاسب مصر من ترفيع العلاقات مع أوروبا    مصرع شقيقين داخل بيارة صرف صحي ب ساحل سليم في أسيوط.. ما القصة؟    وفد شؤون الأسرى المفاوض التابع للحوثيين يعلن وصوله إلى مسقط    الأوقاف تعلن افتتاح باب التقدم بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم - (التفاصيل)    رئيس الوزراء يلتقي رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية    مبابي يختبر قناعا جديدا قبل مواجهة بلجيكا في أمم أوروبا    حدث في 8 ساعات|أخطاء في بعض أسئلة امتحان الفيزياء.. وموعد تشكيل الحكومة والمحافظين الجدد    بعد 8 أعوام.. الجامعة العربية تلغي تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"    حبس 20 متهماً بتهمة استعراض القوة وقتل شخص في الإسكندرية    وزير الصحة يبحث مع ممثلي شركة «إيستي» السويدية تعزيز التعاون في القطاع الصحي    «مياه الشرب بالجيزة»: كسر مفاجئ بخط مياه بميدان فيني بالدقي    ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد    مانشستر سيتي يخطف موهبة تشيلسي من كبار الدوري الإنجليزي    عمرو دياب يطرح ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"    الداخلية تكشف ملابسات واقعة طفل الغربية.. والمتهمة: "خدته بالغلط"    بماراثون دراجات.. جامعة بنها الأهلية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو    استشارية أمراض جلدية توضح ل«السفيرة عزيزة» أسباب اختلاف درجات ضربة الشمس    عرض أول لفيلم سوفتكس لنواز ديشه في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي بالتشيك    إحالة أوراق المتهم بقتل منجد المعادي للمفتي    ننشر أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الغرف السياحية    المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة.. ورصد حالات تسمم    القاهرة الإخبارية: لهذه الأسباب.. الفرنسيون ينتخبون نواب برلمانهم بانتخابات تشريعية مفاجئة    جامعة سوهاج: تكليف 125 أخصائي تمريض للعمل بمستشفيات الجامعة    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    برقية تهنئة من نادي النيابة الإدارية للرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو    مهرجان المسرح المصري يكرم الفنانة سلوى محمد على خلال دورته ال 17    عضو "طاقة النواب": مصر نجحت في عمل بنية تحتية جاذبة للاستثمار    الأهلى تعبان وكسبان! ..كولر يهاجم نظام الدورى.. وكهربا يعلن العصيان    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حظك اليوم| برج العذراء السبت 29 يونيو.. بشائر النجاح والتغيير بنهاية الشهر    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    الأنبا باسيليوس يتفقد النشاط الصيفي بكنيسة مارجرجس ببني مزار    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاستئناف" تغلق أبواب تحويل الشيك لأداة ابتزاز
بعد الحكم بسقوط وتقادم الشيكات بعد 6 شهور.. ملايين المواطنين المهددين بالحبس يتنفسون الصعداء


نقلاً عن العدد الأسبوعى
جاء حكم محكمة استئناف القاهرة بسقوط وتقادم الشيكات بعد 6 شهور من تاريخ تقديمها للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، ليثير الكثير من التساؤلات حول تأثير ذلك على حركة التجارة والسلع المعمرة وقروض البنوك والتعاملات التجارية، خاصة أن هناك 100 ألف تاجر على الأقل، يتعاملون بالشيكات فى تجارة السلع المعمرة للأفراد، يتجاوز عدد المتعاملين معهم خمسة ملايين على الأقل، كما أن الشيكات تحولت فى بعض الأحيان إلى طريقة للضغط على المواطنين استغلالاً لحاجتهم، ومن المتوقع أن يتحول حكم الاستئناف إلى قاعدة قانونية يستند عليها دفاع موقعى الشيكات، بما ينهى العقوبات البدنية بالحبس عليهم، وأثار الحكم خوف رجال الأعمال الذين اعتبروا الشيك لم يعد أداة مضمونة لاستيفاء حقوقهم، بما قد يعنى أن يفقد الشيك هيبته كأداة وفاء للديون والمستحقات، وهل يمكن استغلال هذه المهلة البسيطة للتهرب من الدفع والعكس؟.
على الجانب القانونى أكد عاطف فايز المستشار القانونى أن المهلة المقررة فى قانون التجارة تفقد الشيك قيمته كسند للمديونية خاصة أنها لا تتعدى ال6 شهور، مشيراً إلى أن مثل هذا الحكم يغلق بابا كبيرا من الفساد فى غالبية البنوك التى تجبر عملاءها على التوقيع على شيكات «على بياض» كضمان، بالإضافة إلى الضمانات العينية الأخرى، لافتاً إلى أن قصر هذه الفترة سيقطع الطريق على البنوك لرفع دعاوى قضائية ضد العملاء بدون وجه حق.
بينما اعتبر بعض التجار أن الشيك أصبح ضعيفا كأداة لاستيفاء حقوقهم، والكثيرون أصبحوا يتخوفون من التعامل به الآن فى ظل التخبط فى القوانين القديمة والحديثة، كما يقول يحيى الزنانيرى عضو الشعبة العامة للملابس الجاهزة وعضو جمعية مستثمرى العاشر مشيراً إلى أن استمرار صدور مثل هذا النوع من الأحكام أصبح يزيده ضعفا ويهدد مصالح العديد من العملاء فى السوق.
وقال الزنانيرى إن المتضرر الأكبر من هذا الحكم هم صغار التجار الذين يتخطى عددهم 100 ألف تاجر أغلب تعاملاتهم بالشيكات، ويتم تداولها مثل البنكنوت تماما إلا أن هذا الحكم سيخلق جوا من عدم الثقة بين التجار خوفاً من تقادم الشيك قبل صرفه وضياع أموالهم، خصوصاً الشيكات التى بحوزتهم الآن، فكيف سيتم التعامل معها، وقيمتها تتجاوز ملايين الجنيهات يمكن أن تضيع بمجرد انتهاء ال6 شهور، خصوصاً أن أغلب هذه الشيكات يمكن أن تكون تجاوزت فترة الاستحقاق فهل سيتم مد هذه الفترة؟ وإذا رفض مصدر الشيك مد فترة الاستحقاق ماذا سيفعل حامل هذا الشيك؟ هذه كلها تساؤلات لا تحمل إجابات حتى الآن وتهدد بكارثة لهؤلاء التجار الصغار.
رجل الأعمال مصطفى السلاب أكد أن التعامل بالشيكات أصبح غير مضمون ويوصل صاحبه إلى الخسارة المضمونة، رغم وجود المحاكم الاقتصادية التى طالبنا بها منذ 30 سنة، إلا أن التعاملات مازالت ينقصها الأمان والضمانات، وأكد أن فترة التقادم على الشيك تسقط بعد ثلاث سنوات كما حددها القانون، مشيراً إلى أن القانون نفسه أصبح لا يساعد التاجر أو من يملك الشيك للحصول على حقه، وعند اللجوء إلى المحاكم قبل مدة التقادم فمثل هذا النوع من القضايا يمكن أن يمتد إلى أربع سنوات، فى حين أنه يجب ألا تزيد عن شهر واحد حتى يستطيع الطرف الآخر الحصول على حقه واستكمال أعماله.
وأكد السلاب أن القانون به العديد من الثغرات التى يجب أن يعاد النظر فيها حتى نضمن مزيدا من الأمان فى التعاملات التجارية وخاصة مسألة التعامل بالشيكات وتقادمها لأن ذلك سيكون وسيلة للنصب على العديد من التجار ورجال الأعمال دون ضامن لحقوقهم.
عادل العزبى عضو شعبة المستثمرين أكد أن هذا الحكم يحول العديد من التعاملات إلى خسائر تقدر بالملايين فى التعاملات المالية لأن فترة الستة أشهر قصيرة جداً بالشكل الذى يضر بالعديد من العملاء دون أن يضمن القانون حقهم.
وأضاف أن التعامل بالشيكات الآن أصبح من التعاملات المالية التى لا تلقى إقبالا من الكثيرين نظرا لفقد الثقة فى هذا النوع من التعاملات، نتيجة للوصول إلى خسائر كثيرة دون ضامن.
وأشار عاطف فايز إلى وجود تناقض فى القوانين والتشريعات الخاصة بأحكام التقادم على الشيكات، حيث صدر قانون التجارة عام 1999 وهو القانون الذى ينظم أحكام الشيكات ولكن هذا القانون تم تأجيل العمل به حتى عام 2005 وأعطى المشرع مهلة للتطبيق حتى الأول من أكتوبر 2006، ويرى فايز أن المهلة التى حددها القانون لسقوط الشيك غير كافية وتهدد بحدوث تخبط فى تطبيقه فيما بعد خاصة أن الإجراءات القانونية للتقاضى تأخذ وقتا أطول من 6 أشهر. وقال فايز إن هناك أكثر من وسيلة لتجديد قبول استحقاق الشيكات قبل أن تسقط، أهمها التوقيع على الشيك نفسه لتجديد القبول به كسند لاستحقاق المديونية أو أى ورقة موقعة ومؤيده بشكل رسمى، ويرى فايز أن هذه الأحكام يمكن الاستناد إليها فى صدور أحكام قضائية مماثلة وإن كان القاضى يكفيه الاستناد إلى نص القانون.
فى حين أكد عصام اللبان المحامى أن تطبيق هذه الأحكام سيفتح باب التلاعب أمام المصدرين للشيكات للتهرب من الدفع مع صعوبة الحصول على ما يثبت تحديد استحقاق الشيك - حيث يرفض مصدر الشيك تجديد فترة الاستحقاق بعد مرور ال6 شهور - بتوقيع من صاحب الشيك أو من خلال مستند رسمى آخر، وأشار اللبان إلى أن قانون التجارة الجديد ألغى المواد التى كانت موجودة فى القانون القديم والتى تعاقب مصدر الشيك على سوء نيته فى حالة إصدار شيكات بدون رصيد يغطى قيمة الشيك بالبنك.
وقال إن حكم التقادم فى قضايا الشيكات يختلف فى القانون الجنائى عن المدنى، حيث أن قانون التجارة أعطى لحامل الشيك فرصة التقدم للبنك خلال 6 أشهر للحصول على إفادة برصيد المدين أمام المحاكم المدنية، أما المحاكم الجنائية فإن حكم التقادم يسرى على الشيكات بعد 3 سنوات.
وأضاف اللبان أن قانون التجارة الجديد اشترط على صاحب الشيك التقدم للبنك للحصول على ما يفيد وجود رصيد من عدمه لقبول الدعوى الجنائية من الناحية الشكلية والفصل فى أحقيته وبالتالى فإن عدم الحصول على هذه الإفادة يجعل الشيك فى حكم المتقادم، لأنه من الصعب الحصول على هذه الإفادة بعد انقضاء هذه المدة، وأشار اللبان إلى أن صاحب الشيك هو المسئول الأول فى حالة الحكم بتقادم الشيك لأن الجهل بالقانون العام يسأل عنه صاحبه لأنه تراخى فى تحصيل قيمة الشيك أو حتى الحصول على الإفادة.
ومن جانه أكد د. حمدى عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات السابق أن قانون التجارة نص على أن تعامل الشيكات معاملة النقود فى عمليات الصرف وألغى القانون التعامل بالشيكات الآجلة، وأضاف عبدالعظيم أن هناك فترة تقادم للشيكات المتعلقة بالأغراض التجارية هى 6 أشهر، أما الشيكات المستحقة على الحكومة المسحوبة على البنك المركزى فيجب أن تجدد كل عام لضمان عدم سقوط الشيك لمستحقيه.
وأشار عبدالعظيم إلى أنه تم تأجيل العمل بقانون التجارة رقم 17 لعام 1999 بقرارات جمهورية بسبب حالة الكساد الاقتصادى السائدة فى ذلك الوقت، وأضاف عبدالعظيم أن بعض الأفراد يأخذ الشيك ليس وسيلة ضمان للأموال وإنما وسيلة صرف فورية، إلا أن غالبية المواطنين يعتبرونه وسيلة ضمان بشكل غير رسمى، وهو ما جرمه قانون التجارة ويعاقب عليه.
لمعلوماتك...
◄11.6 مليار جنيه مقدار الارتفاع فى أشباه النقود فى السوق المصرية 2008
◄80% من تجار التجزئة يتعاملون بالشيك كأداة ضمان لحقوقهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.