وزير الاتصالات: التعاون مع الصين امتد ليشمل إنشاء مصانع لكابلات الألياف الضوئية والهواتف المحمولة    قطع المياه اليوم 4 ساعات عن 11 قرية بالمنوفية    الأردن والعراق يؤكدان ضرورة خفض التصعيد في المنطقة    بعد تصريحات حسن نصرالله.. سماع دوي انفجارات في بيروت    أبو الغيط يعرب عن تطلعه إلى دعم سلوفينيا للقضية الفلسطينية    ولي عهد الكويت يبحث مع رئيس شركة أمريكية سبل تعزيز التعاون المشترك    طائرات الاحتلال تشن غارات على بلدة شقرا جنوب لبنان    حمادة طلبة: الزمالك قادر على تحقيق لقب السوبر الأفريقي.. والتدعيمات الجديدة ستضيف الكثير أمام الأهلي    فابريجاس يحقق فوزه الأول في الدوري الإيطالي    قلق في الأهلي بسبب رباعي الزمالك قبل السوبر الأفريقي.. وتصرف هام من كولر    إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقنا    غلطة سائق.. النيابة تستعلم عن صحة 9 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بالصف    محافظ أسوان: لا توجد أي حالات جديدة مصابة بالنزلات المعوية    ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور    هل انتقلت الكوليرا من السودان إلى أسوان؟ مستشار رئيس الجمهورية يرد    أبو الغيط يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي    السفير ماجد عبد الفتاح: تعديل موعد جلسة مجلس الأمن للخميس بمشاركة محتملة لماكرون وميقاتي    الإمارات والولايات المتحدة توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الجمركي    ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر    محافظ شمال سيناء يلتقي مشايخ وعواقل نخل بوسط سيناء    المباراة 300 ل أنشيلوتي.. ريال مدريد يكسر قاعدة الشوط الأول ويفلت من عودة ألافيس    تشيلسي يكتسح بارو بخماسية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    رياضة ½ الليل| الزمالك وقمصان يصلان السعودية.. «أمريكي» في الأهلي.. ومبابي يتألق في الخماسية    "الناس ظلمتني وبفعل فاعل".. أبو جبل يكشف كواليس فشل انتقاله إلى الأهلي    بعد الاستقرار على تأجيله.. تحديد موعد كأس السوبر المصري في الإمارات    يقفز من جديد 120 جنيهًا.. مفاجأة أسعار الذهب اليوم الأربعاء «بيع وشراء» عيار 21 بالمصنعية    مياه المنوفية ترد على الشائعات: جميع المحطات بحالة جيدة ولا يوجد مشكلة تخص جودة المياه    الكيلو ب7 جنيهات.. شعبة الخضروات تكشف مفاجأة سارة بشأن سعر الطماطم    مقتل عنصر إجرامي خطر خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة في قنا    لرفضه زواجه من شقيقته.. الجنايات تعاقب سائق وصديقه قتلوا شاب بالسلام    حريق داخل محل بجوار مستشفى خاص بالمهندسين    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر    رئيس الإمارات يبحث التطورات بمجال التكنولوجيا الحديثة مع مسؤولين في واشنطن    خلال لقائه مدير عام اليونسكو.. عبد العاطي يدعو لتسريع الخطوات التنفيذية لمبادرة التكيف المائي    وفاة الإعلامي أيمن يوسف.. وعمرو الفقي ينعيه    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج الحوت    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج العذراء    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج الدلو    «بفعل فاعل».. أبوجبل يكشف لأول مرة سر فشل انتقاله إلى الأهلي    حدث بالفن| وفاة شقيق فنان ورسالة تركي آل الشيخ قبل السوبر الأفريقي واعتذار حسام حبيب    متحدث الوزراء عن التقاء "مدبولي" بالسفراء: هدفه زيادة الاستثمارات    هل الصلاة بالتاتو أو الوشم باطلة؟ داعية يحسم الجدل (فيديو)    السعودية وبلغاريا تبحثان تعزيز علاقات التعاون    «اللي يصاب بالبرد يقعد في بيته».. جمال شعبان يحذر من متحور كورونا الجديد    هل هناك جائحة جديدة من كورونا؟.. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يوضح    طريقة عمل الزلابية، لتحلية رخيصة وسريعة التحضير    آيتن عامر تعلق على أزمتها مع طليقها وكواليس فيلمها الجديد (فيديو)    فوائد زبدة الفول السوداني، لصحة القلب والعظام والدماغ    رسائل نور للعالمين.. «الأوقاف» تطلق المطوية الثانية بمبادرة خلق عظيم    حقوق الإنسان التى تستهدفها مصر    وفد من الاتحاد الأوروبي يزور الأديرة والمعالم السياحية في وادي النطرون - صور    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للقوات الجوية والدفاع الجوى    أمين عام هيئة كبار العلماء: تناول اللحوم المستنبتة من الحيوان لا يجوز إلا بهذه الشروط    خالد الجندي يوجه رسالة للمتشككين: "لا تَقْفُ ما ليس لكم به علم"    5 توصيات لندوة "الأزهر" حول المرأة    صاحبة اتهام صلاح التيجاني بالتحرش: اللي حابة تحكي تجربتها تبعتلي ونتواصل    جامعة الأزهر: إدراج 43 عالمًا بقائمة ستانفورد تكريم لمسيرة البحث العلمي لعلمائنا    صوت الإشارة.. قصة ملهمة وبطل حقيقي |فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باحث يحذر من تغول "التنفيذية" على "التشريعية" فى التحكم فى الضريبة
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 10 - 2013

حذر محمد عثمان، الباحث المالى وعضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، من القرارات التى يصدرها وزراء المالية والتى تمثل فى هذه الحالة مصدر فرض الضرائب وليس القانون، باعتباره المصدر الأساسى، الأمر الذى يعرض ممولى أو دافعى الضرائب لمشاكل عديدة.
قال عثمان، إنه قام بإعداد تحليل ضريبى لصالح جميع البنوك فى مصر، لافتا إلى ضرورة إدراك أهميته، لأن الوضع القائم غير قانونى ويهدد مصالح المساهمين فى البنوك، عن طريق سداد فروق فحص دون وجه حق، وذلك عند اتباع قرارات وزير المالية، رقمى 333 و334 لسنة 2013، عند إعداد الإقرارات الضريبية.
أرجع ذلك إلى أن مأمور الضرائب الفاحص يكون المرجع الوحيد له هو القانون، بينما يأتى دور القرارات الوزارية إرشادياً فقط، فإذا قامت البنوك بتطبيق القرارات الوزارية السابق ذكرها والمخالفة للقانون، سوف يعرضهم لفروق فحص وغرامات ضخمة.
أشار الباحث إلى أن المادة الرابعة من القانون 11 لسنة 2013، والخاصة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91، لسنة 2005، وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101لسنة 2012، تم (إلغاء الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (52) من قانون 91 لسنة 2005).
وكانت تنص الفقرة (أ) الملغاة من البند (2) من المادة (52) من قانون 91 لسنة 2005، على أنه: (لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى: المبالغ التى تجنب لتكوين أو لتغذية المخصصات على اختلاف أنواعها , عدا ما يأتى:
والفقرة (أ): (80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى)، الأمر الذى يترتب عليه عدة أمور، منها خضوع مخصصات القروض وردها بالكامل للوعاء، عند إعداد الإقرار الضريبى.
وكذا إلغاء المادة (60) من اللائحة التنفيذية رقم (991) للقانون رقم 91 لسنة 2005، والتى كانت توضح القواعد الواجب اتباعها عند تحديد المخصصات، التى تعد من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام الفقرة (أ) السابق الإشارة إليها.
وأن إلغاءها أمر لا جدال فيه لأنها مادة تفسيرية وإرشادية للفقرة (أ) السابق الإشارة إليها، وبإلغاء الفقرة (أ) تلغى المادة المقابلة لها فى اللائحة التنفيذية.
وأوضح عثمان، أنه على الرغم من إلغاء المادة (60) السابق الإشارة إليها بمجرد إلغاء الفقرة (أ) السابق، الإشارة إليها بإصدار قانون 11 لسنة 2013 السابق الإشارة إليه.
إلا إن وزير المالية السابق فياض عبد المنعم، قد أصدر القرار 333 لسنة 2013، والخاص بتعديل المادة (60) من اللائحة التنفيذية السابق الإشارة إليها، مما يعنى أنه قرار مخالف قانوناً لأنه بالمنطق يستحيل تعديل مادة ملغاة، وإلا اعتبر ذلك تغول واضح وصريح من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، والذى كان ينبئ بأن الوزير السابق كان يمهد الطريق ليفرض ما لم ينص عليه قانون الضريبة على الدخل، وما يؤكد لنا ذلك هو إصدار القرار رقم 334 لسنة 2013، بشأن تحديد قيمة مخصصات القروض بالبنوك، التى يتم اعتمادها من التكاليف واجبة الخصم، وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتعديلاته والذى نص فى المادة الأولى منه على الآتى"فى تطبيق أحكام المواد (51,22,17) من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته السابق الإشارة إليه, ولأغراض الضريبة , تعد مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية، وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى من التكاليف واجبة الخصم من صافى أرباح البنك، بحد أقصى 80% من مخصصات القروض المكونة والمعتمدة من البنك المركزى" وبالنظر إلى هذا القرار المخالف بالمنطق والعقل نجد، أنه تغول على السلطة التشريعية عندما أراد أن يفرض ما ألغاه قانون 11 لسنة 2013 السابق الإشارة إليه، بأن تكون مخصصات القروض بالبنوك من التكاليف واجبة الخصم تحت مسمى تفسير أحكام المواد (51,22,17) ليبدو للكثيرين، أن القرار صحيح قانوناً ولكنه فى حقيقة الأمر قرار مخالف قانوناً والدليل على ذلك نص المادة 51، من قانون 91 لسنة 2005 السابق الإشارة إليه، والذى جاء كما يلى: (يتم تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة طبقاً للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجارى والصناعى الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثانى من هذا القانون, وذلك فيما لم يرد بة نص خاص فى هذا الباب).
ومن النص السابق يتضح، أن هناك نصوصاً خاصة بتحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، علاوة على أحكام الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليها فى المادتين 22,17 السابق الإشارة إليهما، والتى يتم تطبيقها فقط فى حالة عدم وجود نص خاص فى أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وبما أن الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (52) السابق الإشارة إليها نص خاص فى أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وتم إلغاؤها أّّذن أحكام المادة 22,17 ليس لها أى نطاق لتحديد صافى الربح الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وتفسيرها فى القرار ما هو إلا محاولة من الوزير السابق فى فرض ما ألغاه القانون، وإعطاء الممولين إيحاء بقانونية القرار رغم مخالفته للقانون.
كما جاء النص على أن مخصصات القروض بالبنوك من التكاليف واجبة الخصم، هو تعد للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وتحكم فى وعاء الضريبة، رغم أن سلطة التحكم فى وعاء الضريبة فى يد السلطة التشريعية وحدها دون غيرها، وأن دور القرارات الوزارية ما هو إلا مجرد تفسير للقانون، وإرشاد للممول ومما سبق يتضح بجلاء أن القرارين السابقين مخالفان بكل منطق وعقل وإن كان يعمل بهما حالياً).
أوصى الباحث وزير المالية فى الحكومة الانتقالية الحالية، الدكتور أحمد جلال أن يقوم بإلغاء القرارين رقمى 333 ,334 لسنة 2013 لما فيهما من تغول للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وانتهاك لسلطتها، المستقر عليها فى تاريخ الدساتير المصرية.
ودعا المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للبلاد إلى ضرورة إلغاء( التعديل الوارد فى المادة الرابعة من القانون 11 لسنة 2013 والخاص بإلغاء الفقرة أ من البند 2 من المادة 52 السابق الإشارة إليها)، أى بقائها كما هى قبل التعديل فى القانون 91 لسنة 2005، والتى كانت تنص فى حالة استثنائية، على أن 80% من مخصصات القروض، التى تلتزم البنوك بتكوينها تعد من التكاليف واجبة الخصم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.