أثار الغاء الاعفاء الضريبي عن المخصصات المالية للبنوك. وخضوع هذه المخصصات لضريبة دخل بنسبة 25% وفقا للتعديلات الجديدة لقانون ضريبة الدخل. حالة من الاستياء داخل الجهاز المصرفي وبين اعضاء المجتمع الضريبي. وفي الوقت الذي اكد فيه اتحاد بنوك مصر رفضه لهذا الالغاء باعتباره لا يتوافق مع المعايير الدولية. قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية ان هذا التعديل سيؤثر سلبا علي نشاط البنوك. وعلي قدرتها في مواجها الازمات. وعلي الضمانات التي كانت توفرها البنوك لودائع العملاء. قال المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان قرار الغاء الاعفاء الضريبي عن المخصصات المالية للبنوك جاء في اللحظة الاخيرة من اقرار التعديلات الضريبية في القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل. في مجلس الشوري. مضيفا ان قرارات اللحظات الاخيرة من أخطر القرارات التي يمكن اتخاذها عند اقرار التعديلات التشريعية. أوضح- في الندوة الاسبوعية للجمعية- أن القانون 91 لسنة 2005. أعفي في مادته رقم 52 نسبة 80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي. موضحا ان هناك فارقا كبيرا وشاسعا بين مخصصات البنوك ومخصصات الشركات والكيانات العادية. فمخصصات الشركات تتم بناء علي رؤية إدارة الشركة ويخضع تكوين هذه المخصصات لقرارات كل شركة علي حدة. وقد يزيد مخصص كل شركة أو يقل طبقا لرؤية هذه الادارة ويقول أما مخصصات البنوك فتم تكوينها بناء علي قرارات وتعليمات من البنك المركزي المصري. الذي يعد الجهة المهيمنة علي البنوك التجارية اجرائيا ورقابية. فهو الذي يحدد للبنوك العاملة في مصر المخصصات الواجب تكوينها لمواجهة أي نوع من الازمات المصرفية التي تضر بمنظومة الاقتصاد الكلي. وذلك وفقا للرؤية والسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي ووفقا للاحوال الاقتصادية بصفة عامة وليس وفقا لما تراه البنوك التجارية. وقال اننا كجمعية نري ان تفسير البعض لتكوين البنوك لمخصصات مغالي فيها لتجنب العبء الضريبي هو تفسير بجانب الحقيقة. فليس من المنطقي ان يخفض بنك أرباحه ويمنع توزيع هذه الارباح علي الإدارة والمساهمين من أجل تكوين حجم اكبر من المخصصات. بالاضافة إلي ان الجمعيات العمومية للبنوك وخاصة البنوك الخاصة لاتقبل بذلك في أي حال. واشار إلي انه وفقا للمعالجة الضريبية للمخصصات. فانه بمجرد انتفاء الغرض من تكوين المخصص يرد ذلك المخصص إلي صافي الربح ويخضع للضريبة في السنة التالية وفقا لنصوص القانون الحالي. وأكد ان تكوين المخصصات يعد من القرارات السيادية للبنك المركزي. وسبق مناقشة ذلك الامر عند إقرار القانون في عام 2005. وانه تم إقرار اعتماد اعفاء 80% من المخصصات المكونة بالبنوك وفقا لمعايير وضوابط البنك المركزي من الضريبة. وانه من الظلم الشديد ان يخرج علينا مجلس الشوري ليقول إن مخصصات البنوك تماثل مخصصات الشركات العادية فهو رأي جانبه الصواب. وهناك اختلاق كبير بين الاثنين من حيث الغرض والضوابط والمعايير فمخصصات البنوك تخضع لقيود وقرارات جهة سيادية مهيمنة علي نشاط البنوك في مصر وهي البنك المركزي. في حين تخضع مخصصات الشركات لرؤية إدارة كل شركة. وحذر عبد الغني من استمرار سياسية الجباية وأثر ذلك علي النشاط الاستثماري والاقتصادي في مصر. مؤكدا أن الاثر العاجل للزيادة الحصيلة سيكون له آثار سيئة وبالغة الخطورة علي النشاط الاقتصادي في الاجل الطويل. وقال ان المخصص البنكي المكون هذا العام لمقابلة المخاطر. سيخضع للضريبة في العام التالي. بمعني ان الحصيلة إذا تأثرت في سنة ما. فسيتم التعويض في العام التالي بالمعالجة الضريبية بطريقتين. - الاولي ان ينتفي الغرض من تكوين المخصصات وبالتالي تخضع فورا في السنة التالية وعليه فان هناك نتيجة مباشرة في زيادة الحصيلة. - والطريقة الثانية إذا حدث تعثر حقيقي لمقترضين وبالتالي فسوف يتم استخدام المخصص في الغرض المكون من أجله وحماية الاقتصاد المحلي من الازمات من خلال ضوابط من البنك المركزي. وعليه فلن يكون هناك تأثير علي زيادة الحصيلة الضريبية من اخضاع المخصصات للضريبة. اشار إلي ان اصعب قرار يمكن لبنك ان يتخذه. هو ان يعتبر الدين معدوما. وبالتالي استخدام المخصص لاعفائه من الضريبة. من جانبه قال المحاسب القانوني عادل بكري عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية. إن الضريبة علي شركات الاموال. ومن بينها البنوك. تعد من أهم موارد الحصيلة الضريبية. ثم تأتي من بعدها الضريبة علي المرتبات والاجور ثم ضريبة الدمغة. وأضاف ان الحكومة اعدت مجموعة من التعديلات علي ضريبة الدخل. وتم عرضها للنقاش والحوار المجتمعي قبل عرضها علي مجلس الشوري. وناقشتها جمعية خبراء الضرائب والمجتمع الضريبي بشكل عام. وتمت الاستجابة إلي عدد من المقترحات والمطالب والنتائج التي جاءت في هذا الحوار. إلا انه من العجيب ان فرض الضريبة علي مخصصات البنوك. لم يتم عرضه في مرحلة من مراحل الحوار. وإنما هو قرار فوجئ به الجهاز المصرفي والمجتمع الضريبي. وهو امر يثير الشك في جدوي هذا الحوار وينسف كل النتائج الجيدة التي جاء بها. وقال ان التعديل المثير الجدل تضمن إلغاء البند الثاني من الفقرة "أ" من المادة "52" من القانون 91 لسنة 2005 والتي كانت تنص علي انه: لا يعد من التكاليف واجبة الخصم المبالغ التي تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات علي اختلاف انواعها. عدا 80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية أسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي. واشار إلي ان الحكومة اعتمدت عند التفكير في هذا الالغاء علي فكرة مؤداها ان مخصصات البنوك تصل إلي 50 مليار جنيه. وان فرض الضريبة علي هذا المبلغ بنسبة 25% قد يزيد من الحصيلة الضريبية بصورة عاجلة بنحو 10 مليارات جنيه. وهو أمر غير حقيقي. لان حوالي 90% من هذه المخصصات يتم استخدامها. وخضوع ما تبقي منها في العام التالي. وأوضح ان الديون المعدومة من المشاكل التي أثيرت كثيرا بين مصلحة الضرائب والجهاز المصرفي في أوقات سابقة. وتم الاتفاق بين الطرفين واستقر الوضع علي ان الديون المعدومة هي التي تم اتخاذ كافة الاجراءات بشأنها. بما فيها الاجراءات القضائية. وبالتالي فان ما لم يتم اخضاعه من المخصصات للضريبة يعد في حكم الديون المعدومة.