سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر حيثيات حكم حبس عبد الله بدر 6 شهور.. المتهم توافر لديه القصد الجنائى لسب ممدوح الليثى بعبارات من شأنها احتقاره عند أهل بيته ووطنه لوصفه ب"القواد".. وألفاظه تمثل اعتداءً على الشرف والعرض
أودعت محكمة جنح الزاوية الحمراء برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف راجح، حيثيات حكمها الصادر ضد عبد الله بدر مقدم برامج قناة الحافظ والقاضى بحبسه 6 أشهر مع الشغل وكفالة ألفى جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه وإلزامه بدفع عشرة آلاف وواحد جنيه كتعويض مدنى مؤقت لصالح السيناريست ممدوح الليثى لاتهامه بسبه وقذفه. وأكدت الحيثيات، أنه لما كانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، وقد تبين لها من واقع مطالعة الأوراق ومشاهدة الأسطوانة سند الجنحة الماثلة والتى اطمأنت إليها المحكمة، والتى لم يطعن عليها وكيل المتهم، وأقر أنها لشخص المتهم عبد الله بدر عباس مبروك وشهرته "عبد الله بدر" والتى ظهر فيها المتهم بمكان وكان يتحدث مع مجموعة من الأشخاص ويقول إن "حد يقول إن عمرو الليثى يبقى مستشار رئيس الجمهورية، ده عند مين ده، ده قواد ابن قواد". وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه لما كانت تلك العبارات التى تفوه بها المتهم، وهى عبارة "قواد ابن قواد" من الصراحة والوضوح ويعلم المتهم بمدلولها، وهى محددة فمن ثم فقد توافر الركن المادى لجريمة السب والقذف والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها، كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ولا حاجة فى هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك، وقد اطمأنت المحكمة إلى نسبها إلى المتهم والتى تم إذاعتها على مواقع الفيس بوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعى أى أنه تم إعلانها. واطمأنت المحكمة إلى ما جاء على لسان "ممدوح الليثى" فى صحيفة دعواه بشأن تحديد الألفاظ، وأن تلك العبارات تمثل اعتداءً على الشرف والعرض، ومن شأنها الهبوط بمكانة المجنى عليه الاجتماعية، وتستوجب احتقاره عند أهل بيته ووطنه، ومن ثم تكون حقت على المتهم إعمال نص القانون وكلمته ومقررات عقابه. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه ثبت فى يقينها أن المتهم عبد الله بدر قد قذف وسب ممدوح الليثى بطريق الإذاعة عبر شبكات التواصل الاجتماعى والإنترنت بأن أسند إليه واقعة لو صدقت لأوجبت عقابه، ووجه لفظ خادش للحياء والشرف ويمثل طعناً بالعرض وشائنة بذاتها لذلك يتم ثبوت القصد الجنائى لدى المتهم على النحو المثبت بالأوراق والأمر المعاقب عليه بمواد (171،302،303،306،307،308) من قانون العقوبات. ولما كانت المحكمة قد قضت لمعاقبة المتهم، ومن ثم توافر فى حق المتهم الخطأ، وقع على المدعى بالحق المدنى ضرراً شخصياً مباشراً وتوافرت رابطة السببية بين ذلك الخطأ والضرر الذى حاق بالمدعى بالحق المدنى، الأمر الذى بات معه طلب التعويض المدنى المؤقت قائماً على سند صحيح من القانون.