أودعت محكمة جنح الزاوية الحمراء برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف راجح، حيثيات حكمها الصادر بحبس عبد الله بدر مقدم برامج قناة الحافظ 6 شهور مع الشغل وكفالة ألفي جنيه، لايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا وتغريمه مبلغ عشرة الاف جنيه وإلزامه بدفع عشرة الاف وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح السيناريست ممدوح الليثي والد الإعلامي عمرو الليثي لاتهامه بسبه وقذفه. وأكدت المحكمة في حيثياتها انه لما كانت المحكمة قد احاطت بالدعوي عن بصر وبصيرة، وتبين لها من واقع مطالعة الاوراق ومشاهدة الاسطوانة سند الجنحة الماثلة والتي اطمئنت اليها المحكمة والتي لم يطعن عليها وكيل المتهم، واقر انها لشخص المتهم عبد الله بدر عباس مبروك وشهرته "عبد الله بدر" والتي ظهر فيها المتهم بمكان وكان يتحدث مع مجموعة من الاشخاص ويقول "حد يقول ان عمرو الليثي يبقي مستشار رئيس الجمهورية ده عند مين ده ...دة قواد ابن قواد". وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها انه لما كانت تلك العبارات التي تفوه بها المتهم وهي عبارة "قواد ابن قواد"، من الصراحة والوضوح ويعلم المتهم بمدلولها وهي محددة فمن ثم فقد توافر الركن المادي لجريمة السب و القذف والاهانة يتحقق متي كانت الالفاظ الموجهة الي المجني عليه شائنة بذاتها -كما هو الحال في الدعوي المطروحة ولا حاجة في هذه الحالة الي الاستدلال عليه باكثر من ذلك، واطمئنت المحكمة الي نسبها الي المتهم والتي تم اذاعتها علي مواقع الفيس بوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي أي انه تم اعلانها. اطمأنت المحكمة الي ماجاء علي لسان"ممدوح الليثي" في صحيفة دعواه بشأن تحديد الالفاظ، وان تلك العبارات تمثل اعتداء علي الشرف والعرض ومن شانها الهبوط بمكانة المجني عليه الاجتماعية وتستوجب احتقاره عند اهل بيته ووطنه، ومن ثم تكون حقت علي المتهم اعمال نص القانون وكلمته ومقررات عقابه. وقالت المحكمة في حيثات حكمها انه ثبت في يقينها ان المتهم عبد الله بدر، قذف وسب ممدوح الليثي بطريق الاذاعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت، بان اسند اليه واقعة لو صدقت لأوجبت عقابه، ووجه لفظ خادش للحياء والشرف ويمثل طعن بالعرض وشائنة بذاتها، لذلك يتم ثبوت القصد الجنائي لدي المتهم علي النحو المثبت بالاوراق، والامر المعاقب عليه بمواد(171،302،303،306،307،308) من قانون العقوبات. وفيما يخص موضوع الدعوي المدنية، فلما كانت المحكمة قد قضت بمعاقبة المتهم ومن ثم توافر في حق المتهم الخطأ، وقع علي المدعي بالحق المدني ضررا شخصيا مباشرا وتوافرت رابطة السببية بين ذلك الخطأ والضرر الذي حاق بالمدعي بالحق المدني الامر الذي بات معه طلب التعويض المدني المؤقت قائما علي سند صحيح من القانون.