بالتعاون مع وزارة الرياضة، مرصد الأزهر يستقبل مجموعة من طلبة جامعة الفيوم    النائب العام يشارك في منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين    أستاذ قانون دولي: إسرائيل انتهكت القرار 1701 آلاف المرات على مدار 10 سنوات    توني كروس يكشف تفاصيل عقده الأخير مع ريال مدريد    تعرف على مباراة المصري الأولى بالموسم الجديد    مصرع سايس بسبب جرعة مخدرات زائدة في أوسيم    القاهرة الإخبارية: 7 شهداء ومصابين إثر قصف استهدف مدرسة للنازحين فى بيت لاهيا    محمد هنيدي يحتفل بخِطبة ابنته نوفمبر المقبل    لماذا يختبرنا الله؟.. أسامة الحديدى يجيب (فيديو)    الذكاء الاصطناعي يستعد لإزاحة المحاسب والمبرمج.. 5 مهن قد تختفي قريباً    ميلان يحسم الشوط الأول أمام كلوب بروج في دوري الأبطال    «خريجي الأزهر» تشارك بمعرض مطبوعات «البحوث الإسلامية»    البرلمان الأوروبي يوافق على منح أوكرانيا قرضا ب35 مليار يورو من أرباح الأصول الروسية المجمدة    تشكيل أستون فيلا ضد بولونيا.. دوران أساسيا فى دورى أبطال أوروبا    كواليس الدورة الأولى لمهرجان هوليوود للفيلم العربى برئاسة دارين حطيط    برعاية جامعة الأزهر.. انعقاد المؤتمر العالمي للإعجاز العلمي في القرآن والسنة    وزارة التضامن الاجتماعي تكرم الفنان أكرم حسني في احتفالية الأب القدوة    نائب محافظ الجيزة تتفقد التجهيزات النهائية لمشروع الموقف الحضارى بمنطقة كوبرى الصحابة    غزل المحلة يتلقى خطابا من اتحاد الكرة بإيقاف الزنفلي 4 أشهر    استعدادا للأهلي.. كواليس تدريبات الزمالك اليوم    وزيرة التضامن تكرم عددًا من النماذج الملهمة في إطار مبادرة "الأب القدوة"    المكسيك تمهل المدارس 6 أشهر لحظر الوجبات السريعة    دَخْلَكْ يا طير «السنوار»!    حابس الشروف: مقتل قائد اللواء 401 أثر في نفسية جنود الاحتلال الإسرائيلي    بلاغ للنائب العام.. أول رد من الصحة على مروجي فيديو فساد التطعيمات    أمين الفتوى: النية الصادقة تفتح أبواب الرحمة والبركة في الأبناء    إعادة تنظيم ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة التمويل غير المصرفي    قطار صحافة الدقهلية وصل إدارة الجمالية التعليمية لتقييم مسابقتى البرنامج والحديث الإذاعى    باحث سياسي: الاحتلال أرجع غزة عشرات السنوات للوراء    محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء قصر الثقافة الجديد في أبو سمبل    صلاح البجيرمي يكتب: الشعب وانتصارات أكتوبر 73    هبة عوف: خراب بيوت كثيرة بسبب فهم خاطئ لأحكام الشرع    مساعد وزير الصحة: تنفيذ شراكات ناجحة مع منظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات    ولى العهد السعودى وملك الأردن يبحثان تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط    النائب العام يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون المشترك    أزمة نفسية تدفع سائقا للقفز في مياه النيل بالوراق    نقيب المحامين يوقع مذكرة تفاهم مع وفد من هونج كونج ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي    بعد تصريحات السيسي.. الحكومة تطلب من "صندوق النقد" مد أجل تنفيذ إصلاحات البرنامج الاقتصادي    غادة عبدالرحيم: الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار أهم ما تناولته جلسات مؤتمر السكان    ذوي الهمم في عيون الجامع الأزهر.. حلقة جديدة من اللقاء الفقهي الأسبوعي    جامعتا بنها ووسط الصين الزراعية تبحثان تعزيز التعاون المشترك    وزيرة التضامن ب«المؤتمر العالمي للسكان»: لدينا برامج وسياسات قوية لرعاية كبار السن    بعد التحرش بطالبات مدرسة.. رسالة مهمة من النيابة الإدارية للطالبات (تفاصيل)    «القومي للطفولة والأمومة»: السجن 10 سنوات عقوبة المشاركة في جريمة ختان الإناث    إصابة 3 أشخاص في حادث سير بالعريش    السجن المشدد 6 سنوات ل عامل يتاجر فى المخدرات بأسيوط    رئيس "نقل النواب" يستعرض مشروع قانون إنشاء ميناء جاف جديد بالعاشر من رمضان    حقيقة إلغاء حفل مي فاروق بمهرجان الموسيقي العربية في دورته ال32    كوريا الشمالية تنفي إرسال قوات لروسيا لمساعدتها في حربها ضد أوكرانيا    الرئيس الإندونيسي يستقبل الأزهري ويشيد بالعلاقات التاريخية بين البلدين    الاعتماد والرقابة الصحية تنظم ورشة عمل للتعريف بمعايير السلامة لوحدات ومراكز الرعاية الأولية    وزير الزراعة يطلق مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر    نائب وزير المالية: «الإطار الموازني متوسط المدى» أحد الإصلاحات الجادة فى إدارة المالية العامة    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع رئيس اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس السوبر المصري    مواعيد صرف مرتبات أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر 2024 لموظفي الجهاز الإداري للدولة    «إنت مش مارادونا».. مدحت شلبي يهاجم نجم الزمالك    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    بينهم صلاح.. أفضل 11 لاعبا في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحقيق مع ربة منزل قتلت طفلتها الرضيعة في بولاق
نشر في فيتو يوم 01 - 09 - 2021

تجري نيابة الجيزة التحقيق مع ربة منزل قتلت طفلتها الرضيعة البالغة من العمر عامين في بولاق الدكرور ، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
زواج عرفي وخيانة.. السجن 15 سنة لسيدة قتلت طفلتها في الشرقية
القبض على ناشر خبر قتل طفل وسرقة أعضائه بالجيزة
طعنت رضيعتها بسكين

تبين من التحريات الأولية أن المتهمة طعنت طفلتها الرضيعة بسكين، بسبب بكاءها وأنها تخلصت منها وتركت جثتها في مستشفى القصر العيني وفرت هاربة وبفحص الكاميرات وتحديد هوية المتهمة تم ضبطها.
انتداب الطب الشرعي

وطلبت النيابة إنتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة الطفلة، كما قررت استدعاء زوج المتهمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
تعاني من اضطراب نفسي

وقال زوج المتهمة إن زوجته تعاني من اضطرابات نفسية في الأيام الأخيرة وعندما وقع الحادث سمع الخبر من الأهالي حيث كان في عمله وأنه متزوجها منذ 6 سنوات ولديهما طفل آخر يبلغ من العمر 5 سنوات، ولا يعرف سبب قيام الأم بذلك
بلاغ بنقل طفلة إلى المستشفى مصابة بجرح طعني

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد نقل طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من عامين إلى المستشفى مصابة بجرح طعني وفارقت الحياة متأثرة بالإصابة التي لحقت بها.
الأم وراء ارتكاب الواقعة

وبالتحريات تبين أن والدتها وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطها حاولت إنكار الاتهام المنسوب إليها، وادعت أن سبب وفاتها سقوطها من أعلى سلم العقار، إلا أن التحريات كشفت أنها وراء الاعتداء عليها بسكين، وذكرت المتهمة أنها ارتكبت الجريمة بسبب بكائها المستمر.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.