ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال حملة أمنية شنتها العديد من قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وأسفرت حملة مباحث المصنفات عن ضبط 20 قضية متنوعة ما بين ( مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، حاسب آلى، مطبوعات). واتخذت مباحث المصنفات، الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق. وقال المستشار عصام أبو العلا محامٍ بالنقض أن القانون أناط بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية مهمة الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع ووحدته ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1992م والصادر بشأنه اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1992. وأشار إلى أن هذا القانون منح الضبطية القضائية للعاملين بالإدارة المذكورة والتي من بينها أنه إذا ما تبين أن هناك جهة تتخذ لها مقرًا وتقوم بالتصوير أو التسجيل ولم تكن تلك الجهة تملك ترخيصًا بالعمل في هذا المجال كان لرجال الرقابة على المصنفات الفنية أن يصادروا المعدات التي تستخدم في تلك الأعمال. وأوضح أن المعدات التى تصادرها مباحث المصنفات يتم وضعها تحت تصرف النيابة العامة والتي بدورها تحيل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية. وأضاف أنه في حال الإدانة تقضي المحكمة بمصادرة المعدات المضبوطة ، ومتى صار الحكم نهائيًا غير قابل للطعن يتم عرض تلك المضبوطات للبيع في مزاد علني تؤول المبالغ المتحصلة منه إلى خزانة الدولة. وتابع "أبو العلا" ، أن نص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1992 المعدل للقانون رقم 430 لسنة 1955 يفيد أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل يتعلق بالمصنفات السمعية أو البصرية السمعية وتكون العقوبة وفقا لأحكام المادة 15 من ذات القانون الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأكد، أنه لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويضاف إلى ذلك مصادرة المعدات والأدوات المضبوطة.