«المؤتمر» يدرس نقل تجربة الصناعات التقليدية لمصر تستعد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فيما يخص النظافة العامة. تم العمل خلال الفترة الماضية على تعديل بعض أحكام القانون القديم ليتسنى لها مواكبة الفترة الحالية، سوء من ناحية القيمة المالية أو إنشاء صندوق للنظافة أو بعض لنقاط الآخرى التي سيتم ذكرها فيما السطور القادمة. يخضع للقانون الوحدات السكنية والأراضي الخالية ويتم نقل القمامة إلى الأماكن المخصصة لها، ويتم تحصيل مبلغ مالي حسب ما ينص عليه القانون إذ جاء فيه: (من4 جنيهات إلى 30 جنيها شهريًا بالنسبة للوحدات السكنية، من 30 جنيها إلى 100 جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، وألا يتجاوز 500 جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة، وألا يجاوز 700 جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، وبما لا يجاوز 1000 جنيه شهريًا بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة). كما نص القانون على إعفاء دور العبادة من الرسوم المالية. يجوز للحكومة زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (10%) شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصى المقرر لكل فئة. وبحكم القانون ينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة التي تسرى عليها أحكام هذا القانون، وأن تكون صاحبة الحق في تحصيل الرسوم المذكورة، وكذا حصيلة الغرامة ومقابل التصالح، هذا إلى جانب عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة. كما تخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبينة والأراضى الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة أمنة، على أن تكون نسبة (25%) من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها، ونسبة (15%) من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، والنظافة بالمحافظات في بداية كل سنة مالية.