النشرة الصباحية من «المصري اليوم»: أخبار مباراة الأهلي والزمالك اليوم وأزمة الثلاثي بعد الصورة المسربة.. لماذا لا يتوقف الذهب عن الارتفاع؟.. سعر الجنيه الرسمي أمام عملات دول بريكس    موعد بداية التوقيت الشتوي 2024 في مصر وطريقة ضبط الساعة    إعلام سوري: استشهاد عسكري وإصابة 7 آخرين جراء قصف إسرائيلي على نقطة عسكرية في ريف حمص    من هو القائد كيكل الذي انشق عن قوات الدعم السريع وانضم للجيش السوداني؟    الجيش اللبناني يعلن استشهاد ثلاثة من عناصره بينهم ضابط في ضربة إسرائيلية جنوبي لبنان    استشهاد 3 جنود من عناصر الجيش اللبناني في ضربة إسرائيلية    الابن العاق، عامل يصيب والده بكسر في عظام الجمجمة بسوهاج    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الخميس 24 أكتوبر 2024    فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف موقع عسكري بشمال إسرائيل    معلقو مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري    الذهب يفاجئ العالم بأرقام قياسية جديدة بعد ارتفاع الطلب بسبب الانتخابات الأمريكية    تجديد حبس فني تركيب أسنان قام بقتل زوجته وألقى بجثتها في الصحراء بالجيزة    الأحد.. هاني عادل ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    وزارة الصحة: أكثر من 131 مليون خدمة طبية مجانية ضمن حملة "100 يوم صحة"    أستون فيلا وليفربول بالعلامة الكاملة، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثالثة    لاعب الزمالك السابق يكشف ملامح تشكيل الفريق أمام الأهلي    موعد مباراة ليفربول القادمة أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي    لا توجد ضحايا.. الطيران الأمريكي البريطاني يستهدف مطار الحديدة باليمن    علي الحجار يطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية    تبدأ من 40 دينارا.. أسعار تذاكر حفل أصالة نصري في الكويت    رئيس اللجنة العلمية لمهرجان الموسيقى العربية: "نعد له قبل موعده ب 6 أشهر"    خالد الجندى: سيدنا النبى كان يضع التدابير الاحترازية لأى قضية    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بمدينة نصر    محافظ بورسعيد للمعلمين المحالين للمعاش: رسالتكم لم تنتهِ.. وأبناؤكم وأحفادكم أمانة فى أيديكم    تصل إلى 50 ألف دولار.. تعرف على قيمة جوائز مسابقة الأفلام الطويلة ب«الجونة السينمائي»    المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد.. نوفمبر المقبل    3 عقوبات تنتظرهم.. وليد صلاح يكشف الحكم الذي ينتظر ثلاثي الزمالك بالإمارات (فيديو)    وفاة و49 إصابة خطيرة.. اتهام ماكدونالدز أمريكا بتفشي مرض في الوجبات    ناصر القصبي يغازل فتاة روبوت في ثاني حلقات "Arabs Got Talent" (صور وفيديو)    فلسطين.. قصف على محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال غزة    انقلاب مروع على طريق "القاهرة-الفيوم" يودي بحياة شخصين ويصيب 7 آخرين    ضبط المتهم بواقعة سرقة قرط طفلة بالشرقية    القبض على سائقين قتلا شخصًا في عين شمس    «اتصالات النواب» توضح حقيقة رفع أسعار خدمات الإنترنت    حزب مستقبل وطن بالأقصر ينظم قافلة للكشف عن أمراض السكر بمنطقة الكرنك    «شكرا أخي الرئيس».. كل الأجيال لن تنسى فضله    محمد عبدالله: دوافع الزمالك أكبر للفوز بالسوبر المصري    أكروباتية خرافية من هالاند.. سيتي يقسو على سبارتا براج بخماسية في دوري أبطال أوروبا    أحمد الجمال يكتب: المسيرة والسنوار    نشرة التوك شو| موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.. وحقيقة رفع أسعار خدمات الإنترنت    منها إجبارهم على شرب مياه ملوّثة .. انتهاكات جديدة بحق المعتقلين بسجن برج العرب    قصة عجيبة.. سيدة تدعو على أولادها فماتوا.. والإفتاء تحذر الأمهات من ساعة الإجابة    ما هي بدائل الشبكة الذهب؟.. الإفتاء توضح للمقبلين على الزواج    أذكار النوم: راحة البال والطمأنينة الروحية قبل الاستغراق في النوم    الذكرى ال57 للقوات البحرية| الفريق أشرف عطوة: نسعى دائما لتطوير منظومة التسليح العسكري    حريق هائل يدمر شقة المطرب نادر أبو الليف بحدائق الأهرام    الأكاديمية الطبية العسكرية تنظّم المؤتمر السنوى ل«الطب النفسي»    إطلاق المرحلة الأولى لمبادرة «تشجير المدارس»    نتيجة التصويت على ممثل الدول العربية والمالديف ب«النقد الدولي» بعد غدٍ    مفاجأة بشأن موعد محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    «آركين».. «كل نهاية بداية جديدة»    جامعة الأزهر تكشف حقيقة شكاوى الطلاب من الوجبات الغذائية    تخلق عالمًا خاص.. 3 أبراج تدعم شريكاتها أثناء الحمل    «المصريين الأحرار»: لا يوجد نظام انتخابي مثالي.. والقوائم تتجنب جولات الإعادة    وزير الصحة يبحث دعم خدمات الصحة الإنجابية مع إحدى الشركات الرائدة عالميا    لتغيبه عن العمل.. محافظ البحيرة تقرر إقالة مدير الوحدة الصحية بقرية ديبونو    محافظ المنيا: تقديم خدمات طبية ل 1168 مواطناً خلال قافلة بسمالوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تصدر مبدأ بحدود ترك الخصومة بالدعاوى القضائية
نشر في فيتو يوم 01 - 12 - 2018

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيا بحدود ترك الخصومة والعدول عنها بأن المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: "يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر".
وقالت المحكمة إن المادة 142 من ذات القانون نصت على أنه: "لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى".
وأضافت المحكمة أن المادة 143 من القانون سالف الذكر على أنه: "يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، لكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى".
وأشارت أنه يقصد بترك الخصومة نزول المدعى عن الخصومة بنزوله عن مجموع الإجراءات التي تمت في الدعوى، ويتحقق الترك بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويًا في الجلسة وإثباته في المحضر، والترك تصرف قانوني يشترط لصحته ما يشترط لصحة جميع التصرفات القانونية، فيجب أن تتجه إليه إرادة من قرر به وإلا انعدم أثره.
كما أن الترك لا يجوز أن يكون مقرونًا بأي شرط أو تحفظ من شأنه تمسك التارك بالخصومة أو بأي أثر من آثارها، والترك تصرف لا يجوز الرجوع فيه. وفي ذلك قضت محكمة النقض: ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى أو الطعن طبقًا لنص المادتين 143، 238 من قانون المرافعات التي تنص على أنه "تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك"، ويزيل بالتالي كل ما يترتب على ذلك من آثار، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى وتتماحى جميع الطلبات الصادرة منهم والدفوع التي تقدم بها المدعي أو المدعى عليه أثناء نظر الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن قضاء محكمتي النقض والإدارية العليا قد استقرا على أن لصاحب الحق في الدعوى أن يتنازل عن دعواه إلى ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع فيها متى توافرت له مصلحة في هذا التنازل، على أن يتم ذلك بإحدى الطرق التي أوردتها حصرًا المادة 141 سالفة البيان وبشرط قبول خصمه إن جاء التنازل بعد إبدائه طلباته في الدعوى أو دون موافقته عند انتفاء مصلحته المشروعة في استمرار نظرها ويترتب على هذا التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة وزوال الآثار القانونية المترتبة على قيامها، إنما ذلك لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى.
وتابعت أنه مؤدى ما تقدم ولازمه ، فإنه يجوز للتارك أن يعود في تركه للدعوى ويستمر في دعواه وذلك إذا لم يكن المدعى عليه قد قبل الترك أو في الحالة التي لا يتوقف فيها الترك على قبول المدعى عليه وذلك دون موافقة المدعى عليه، أما إذا كان المدعى عليه قد قبل الترك فلا يجوز الرجوع في الترك إلا بموافقته، وهذا النظر أكدته محكمة النقض بقولها يجوز للتارك أن يرجع عن طلب الترك صراحة أو ضمنًا ما دام خصمه لم يقبله أو بحكم القاضي باعتماده.
والحالة الوحيدة التي يمكن فيها إبطال الترك إذا كان وليد إكراه على نحو ما انتهت إليه أيضا محكمة النقض بقولها فمتى كان الشخص لم يقدم دليلا على أن الترك بالتنازل عن الطعن والحاصل منه كان نتيجة إكراه مبطل للرضا فإنه يتعين عدم الاعتداد برجوعه فيه وإثبات هذا التنازل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.