النشرة الصباحية من «المصري اليوم»: أخبار مباراة الأهلي والزمالك اليوم وأزمة الثلاثي بعد الصورة المسربة.. لماذا لا يتوقف الذهب عن الارتفاع؟.. سعر الجنيه الرسمي أمام عملات دول بريكس    موعد بداية التوقيت الشتوي 2024 في مصر وطريقة ضبط الساعة    إعلام سوري: استشهاد عسكري وإصابة 7 آخرين جراء قصف إسرائيلي على نقطة عسكرية في ريف حمص    من هو القائد كيكل الذي انشق عن قوات الدعم السريع وانضم للجيش السوداني؟    الجيش اللبناني يعلن استشهاد ثلاثة من عناصره بينهم ضابط في ضربة إسرائيلية جنوبي لبنان    استشهاد 3 جنود من عناصر الجيش اللبناني في ضربة إسرائيلية    الابن العاق، عامل يصيب والده بكسر في عظام الجمجمة بسوهاج    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الخميس 24 أكتوبر 2024    فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف موقع عسكري بشمال إسرائيل    معلقو مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري    الذهب يفاجئ العالم بأرقام قياسية جديدة بعد ارتفاع الطلب بسبب الانتخابات الأمريكية    تجديد حبس فني تركيب أسنان قام بقتل زوجته وألقى بجثتها في الصحراء بالجيزة    الأحد.. هاني عادل ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    وزارة الصحة: أكثر من 131 مليون خدمة طبية مجانية ضمن حملة "100 يوم صحة"    أستون فيلا وليفربول بالعلامة الكاملة، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثالثة    لاعب الزمالك السابق يكشف ملامح تشكيل الفريق أمام الأهلي    موعد مباراة ليفربول القادمة أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي    لا توجد ضحايا.. الطيران الأمريكي البريطاني يستهدف مطار الحديدة باليمن    علي الحجار يطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية    تبدأ من 40 دينارا.. أسعار تذاكر حفل أصالة نصري في الكويت    رئيس اللجنة العلمية لمهرجان الموسيقى العربية: "نعد له قبل موعده ب 6 أشهر"    خالد الجندى: سيدنا النبى كان يضع التدابير الاحترازية لأى قضية    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بمدينة نصر    محافظ بورسعيد للمعلمين المحالين للمعاش: رسالتكم لم تنتهِ.. وأبناؤكم وأحفادكم أمانة فى أيديكم    تصل إلى 50 ألف دولار.. تعرف على قيمة جوائز مسابقة الأفلام الطويلة ب«الجونة السينمائي»    المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد.. نوفمبر المقبل    3 عقوبات تنتظرهم.. وليد صلاح يكشف الحكم الذي ينتظر ثلاثي الزمالك بالإمارات (فيديو)    وفاة و49 إصابة خطيرة.. اتهام ماكدونالدز أمريكا بتفشي مرض في الوجبات    ناصر القصبي يغازل فتاة روبوت في ثاني حلقات "Arabs Got Talent" (صور وفيديو)    فلسطين.. قصف على محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال غزة    انقلاب مروع على طريق "القاهرة-الفيوم" يودي بحياة شخصين ويصيب 7 آخرين    ضبط المتهم بواقعة سرقة قرط طفلة بالشرقية    القبض على سائقين قتلا شخصًا في عين شمس    «اتصالات النواب» توضح حقيقة رفع أسعار خدمات الإنترنت    حزب مستقبل وطن بالأقصر ينظم قافلة للكشف عن أمراض السكر بمنطقة الكرنك    «شكرا أخي الرئيس».. كل الأجيال لن تنسى فضله    محمد عبدالله: دوافع الزمالك أكبر للفوز بالسوبر المصري    أكروباتية خرافية من هالاند.. سيتي يقسو على سبارتا براج بخماسية في دوري أبطال أوروبا    أحمد الجمال يكتب: المسيرة والسنوار    نشرة التوك شو| موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.. وحقيقة رفع أسعار خدمات الإنترنت    منها إجبارهم على شرب مياه ملوّثة .. انتهاكات جديدة بحق المعتقلين بسجن برج العرب    قصة عجيبة.. سيدة تدعو على أولادها فماتوا.. والإفتاء تحذر الأمهات من ساعة الإجابة    ما هي بدائل الشبكة الذهب؟.. الإفتاء توضح للمقبلين على الزواج    أذكار النوم: راحة البال والطمأنينة الروحية قبل الاستغراق في النوم    الذكرى ال57 للقوات البحرية| الفريق أشرف عطوة: نسعى دائما لتطوير منظومة التسليح العسكري    حريق هائل يدمر شقة المطرب نادر أبو الليف بحدائق الأهرام    الأكاديمية الطبية العسكرية تنظّم المؤتمر السنوى ل«الطب النفسي»    إطلاق المرحلة الأولى لمبادرة «تشجير المدارس»    نتيجة التصويت على ممثل الدول العربية والمالديف ب«النقد الدولي» بعد غدٍ    مفاجأة بشأن موعد محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    «آركين».. «كل نهاية بداية جديدة»    جامعة الأزهر تكشف حقيقة شكاوى الطلاب من الوجبات الغذائية    تخلق عالمًا خاص.. 3 أبراج تدعم شريكاتها أثناء الحمل    «المصريين الأحرار»: لا يوجد نظام انتخابي مثالي.. والقوائم تتجنب جولات الإعادة    وزير الصحة يبحث دعم خدمات الصحة الإنجابية مع إحدى الشركات الرائدة عالميا    لتغيبه عن العمل.. محافظ البحيرة تقرر إقالة مدير الوحدة الصحية بقرية ديبونو    محافظ المنيا: تقديم خدمات طبية ل 1168 مواطناً خلال قافلة بسمالوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإدارية العليا»: لا يجوز التراجع عن ترك الخصومة إلا إذا كانت بالإكراه
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 09 - 2018

أصدرت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، حكماً حديثاً، أكدت خلاله عدم جواز تراجع المتعاقدين مع الجهات الحكومية عن تنازلهم الموثق بعد قبوله من قبل تلك الجهات، إلا إذا كان التنازل وليد إكراه يجب إثباته بجميع طرق الإثبات.
وألغت المحكمة بمجوجب ذلك، حكم صادر من محكمة القضاء الإداري «بإلزام محافظ الجيزة بتعويض أحد المقاولين بمبلغ 328 ألف جنيه عن عدم تمكنه من تنفيذ عملية بناء أثنى عشر عمارة سكنية بنواحى مركز الصف بسبب أن الأرض كانت زراعية لا يجوز البناء عليها»، وقضت الإدارية العليا مجددا بإثبات ترك المدعى للخصومة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد منصور، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر، ونجم الدين عبد العظيم، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وعبد النبى زاهر نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه يقصد بترك الخصومة تنازل المدعي عن الخصومة بتنازله عن جميع الإجراءات التي تمت في الدعوى، ويتحقق الترك بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته في المحضر، موضحة أن الترك تصرف قانوني يشترط لصحته ما يشترط لصحة جميع التصرفات القانونية، فيجب أن تتجه إليه إرادة من قرر به وإلا انعدم أثره، والترك لا يجوز أن يكون مقروناً بأي شرط أو تحفظ من شأنه تمسك التارك بالخصومة أو بأي أثر من أثارها.
وأضافت المحكمة أن ترك الخصومة يعد تصرف لا يجوز الرجوع فيه سوى في حال عدم قبول المدعى عليه الترك أو فى الحالة التى لا يتوقف فيها الترك على قبول المدعى عليه وذلك دون موافقة المدعى عليه، أما إذا كان المدعى عليه قد قبل الترك فلا يجوز الرجوع فى الترك إلا بموافقته، فيجوز للتارك أن يرجع عن طلب الترك صراحة أو ضمناً مادام خصمه لم يقبله أو بحكم القاضى باعتماده والحالة الوحيدة التى يمكن فيها ابطال الترك إذا كان وليد إكراه، فمتى كان الشخص لم يقدم دليلا على أن الترك بالتنازل عن الطعن والحاصل منه كان نتيجة إكراه مبطل للرضا فإنه يتعين عدم الاعتداد برجوعه فيه وإثبات هذا التنازل .
وأشات المحكمة أنه قد بات مسلماً فى الفقه الإسلامى أن من تنازل عن حقه بالغا مختارا غير مدلس عليه لا يصح رجوعه، فالساقط لا يعود، فإذا تقرر هذا فإن من أسقط حقاً من الحقوق التي يجوز إسقاطها، يسقط ذلك الحق، وبعد إسقاطه لا يعود، ولكن يشترط في إسقاطه ذلك الحق أن يكون عن رضا نفسٍ وبدون ضغطٍ أو إكراهٍ أو حياء. وقد نصت القاعدة الفقهية على أن: "الساقط لا يعود".
وذكرت المحكمة أن المقاول المشار إليه قام بتوثيق إقرار منه بترك الدعوى وهذا الإقرار يدخل فى عموم صور التنازل الواردة بالمادة 141 من قانون مرافعات .
واعتبرت المحكمة أن تقديم المقاول لهذا الاقرار وتمسكه بما جاء فيه يعد إقرارا منه باطلاعه عليه وقبوله ما جاء فيه من ترك الدعوى، ويتعين ترك الخصومة من الطاعن على هذا الأساس.
وتابعت المحكمة: «لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قدمت أصل الإقرار بتنازل المطعون ضده عن الدعوى بمكتب التوثيق المختص، ومن ثم كان ينبغى الاعتداد بهذا التنازل، دون الاعتداد برجوع المطعون ضده عن هذا التنازل بإقرار لاحق له بإلغاء هذا التنازل، إذ أن هذا الرجوع يحتاج إلى موافقة محافظة الجيزة التى رفضته وتمسكت بإقرار التنازل الصادر من المطعون ضده بإرادته الحرة الواعية والذى اكتملت أركانه وأضحى صحيحا ومنتجاً فى ترك الدعوى بعد قبول الجهة الإدارية الطاعنة له، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى فى موضوع الدعوى والالتفات عن تمسك الجهة الإدارية الطاعنة بإقرار التنازل من المطعون ضده يكون مخالفا لحكم القانون واجب الإلغاء».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.