قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفويض العديد من صلاحياته لثلاثة من المسئولين البارزين بالوزارة. وأصدر وزير التعليم القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2018، الذي نص على تفويض اللواء حسام نبيل، رئيس قطاع مكتب الوزير في كافة اختصاصات السلطة المختصة بالاعتماد والتأشير على كافة الموضوعات والمذكرات والطلبات والمكاتبات التي ترد من وإلى مكتب الوزير من كافة القطاعات والإدارات المركزية والعامة بالوزارة، وكذلك مخاطبة الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، واللجان بمجلس الدولة، وإدارة الفتوي بمجلس الدولة. وشمل القرار أيضًا، تفويض اللواء أكرم محمد عبد الرحمن مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية في كافة اختصاصات السلطة المختصة، والوزير المختص ورئيس مجلس الإدارة المختص، وذلك في كافة الأمور النتعلقة بالاعتماد والتأشير والتوجية لكافة المستندات والأوراق والمذكرات الخاصة والمتعلقة بالشئون المالية والإدارية المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الآتية: قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية رقم 277 لسنة 1989. قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية. قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963. قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، فيما يتعلق بكل التعاقدات التي تبرمها الهيئة العامة للأبنية التعليمية. لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 1 لسنة 1990. قرار رئيس الجمهورية رقم 881 لسنة 1972 بإنشاء المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية. قرار رئيس الجمهورية رقم462 لسنة 1990 بإنشاء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي. وتضمن القرار أيضًا تفويض الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية في كافة إختصاصات السلطة المختصة والوزير المختص بالاعتماد والتأشير على كافة الموضوعات والمذاكرات والطلبات والمكاتبات الخاصة بشئون المعلمين الواردة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمعدل بقانون رقم 155 لسنة 2007، وقرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008 بتنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصتها. وتنص المادة الرابعة من القرار على أنه لا تشمل التفويضات الواردة بالمواد السابقة على الاختصاصات والسلطات والموضوعات الآتية: كافة الأمور والقرارات المتعلقة بولاية التأديب لا يملكها سوي الجهة التي ناط بها المشروع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده لها، وذلك لما في ذلك من ضمانات لا تتحقق بهذه الأوضاع وبهذه الضمانات. كافة الأمور والاختصاصات المفوض بها الوزير من جانب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، عملا بالمبدأ المستقر عليه بأن التفويض الجائز وفقا للقاعدة العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها الركن الإدارى من التشريع نفسه، أما الاختصاصات التي يستمدها من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض، فإنه لا يجوز التفويض فيها. كافة الأمور المخولة بصفة شخصية للوزير، وكافة الأمور المخولة للوزير، والتي لا يجوز التفويض فيها بموجب نصوص خاصة واردة بقوانين خاصة. كما نص القرار على أن يلتزم كافة المفوضين بموجب هذا القرار بتحري الدقة والحيطة والالتزام بكافة القواعد القانونية واللائحية والمشورات والكتب الدورية والمصلحية المقررة في شأن المفوضين مع الالتزام بعدم الخروج عن نطاق التفويض المقرر لكل منها.