أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 631 لسنة 1102 والذي يفوض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح، وذلك علي النحو المبين بقرار التفويض الذي يصدر من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في هذا الشأن. وذلك فيما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية.