قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، بإلزام الحكومة بتعويض المجند حال تجنيده وهو غير لائق طبيا ولحقه ضرر، جاء ذلك في الطعن رقم 40669 لسنة 57 قضائية عليا. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بات مسلما – على هدى ما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة – أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة منها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع أي مشوبًا بعيب من العيوب التي تصيب القرار الإدارى وأن يلحق صاحب الشأن ضرر من جرائه وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ الناتج عن القرار الإدارى غير المشروع والضرر الذي أصاب صاحب الشأن. وأضافت المحكمة أنه من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا لحق المجند ضرر من جراء تجنيده وهو غير لائق للخدمة العسكرية طبيًا بأن ترتب على تجنيده إن اشتدت عليه أو تضاعفت عاهته فإنه يكون على حق في المطالبة بالتعويض عما لحق به من أضرار نتجت عن تدهور حالته الصحية وازديادها سوءًا بتجنيده وهو غير لائق طبيًا بالمخالفة للقانون، وذلك بتوافر أركان المسئولية وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.