السيسي وبن زايد يشهدان حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية..    أكتوبر 73    اللواء المنصوري: كنت أول من أسقط طائرة قائد سرب العدو في حرب أكتوبر    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024    انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)    تنفيذ 4944 وحدة جديدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» بأكتوبر الجديدة    د. شريف فاروق: دعم المواطن مهمة أساسية لوزارة التموين والتجارة الداخلية    وزير الإسكان: تنفيذ حملات على وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات بعدة مدن    البوصلة    أعرف فروع البنك الأهلي المصري التي تعمل خلال إجازة 6 أكتوبر    الفهامة.. مصر القوية    اشتعال الحرب.. إسرائيل وإيران تدخلان المنطقة إلى «صراع شامل»    الأزهر: الأسلحة الدقيقة مصطلح صهيونى يستخدم فى تبرير جرائم القتل الجماعى .. من غزة إلى لبنان.. جرائم الكيان الصهيونى مستمرة    تبون: الجزائر دخلت في طريق التغيير الإيجابي وستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة    اشتباكات ضارية بين القوات الاسرائيلية ومسلحين فلسطينيين في المناطق الشرقية من جباليا شمالي قطاع غزة    قوات الاحتلال تقتحم حي رأس العامود في سلوان وأغلقت مدخل عابود برام الله    الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا في السوبر المصري    «ترانسفير ماركت» يكشف عن صفقة جديدة تقترب من صفوف الأهلي.. وقرار مفاجئ من سيراميكا بعد أزمة أحمد قندوسي| عاجل    محمد عادل: نتمنى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي بكأس السوبر    اليوم انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة موريتانيا.. تفاصيل برنامج الفراعنة.. موعد انضمام محمد صلاح.. و"بركة يا جامع" سبب أزمة بين أكرم توفيق وحسام حسن    الرياضة هى السلاح الناعم فى الحروب السياسية.. حين توقفت الرياضة عن حل خوارزميات السياسة    موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في البريميرليج والقنوات الناقلة    «كتل هوائية» تسبب ارتفاع درجات الحرارة على 11 محافظة.. هل القاهرة منها؟    الشوارع "فاضية".. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة الكبرى    الأقصر تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في مطار البالون الطائر (فيديو وصور)    مصر أولا.. موت الإنسانية.. عام من الآلام وتوقف الحياة.. غزة.. فى مرمى تصويب الآلة العسكرية الإسرائيلية!    لقطات من عيد ميلاد هلا رشدي واحتفالها بأغنية زنجباري (صور)    مفتي الجمهورية: الرفق والحكمة أساس الفتوى.. وملتزمون بالمنهج الأزهري    الكاريكاتير فى قلب الحدث!    الدكتور    «الإفتاء» توضح.. هل يجوز الأكل على ورق جرائد به آيات من القرآن؟    طريقة عمل البيتزا في البيت زي المحلات، وبأقل التكاليف    المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض: لقاح جدري القرود آمن تماما ولم يتسبب في حالات وفاة    أسعار الدولار اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024    مدحت شلبي يكشف مصير " زيزو" في نادي الزمالك    بعد شائعات وفاته.. جورج قرداحي يوجه رساله شديدة اللهجة    الكويت.. سحب جنسية 63 شخصا بينهم مزدوجان متهمان في قضية سرقة القرن العراقية    عاجل.. إسرائيل تعلن الاستعداد لضرب إيران.. و«الخارجية الأمريكية»: لا ضمانات لاستثناء المنشآت النووية.. وقائد عسكري أمريكي يزور المنطقة    برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 6 أكتوبر: جدد أفكارك    أحمد السقا يمازح علاء مرسي ويبعده عن ابنته ليرقص معها (فيديو)    رسميًا.. رابط منهج العلوم رابعة ابتدائي pdf والخريطة الزمنية للشرح    من دعاء النبي | اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي    تفسير آية | تعرف على معنى كلمات «سورة الفلق»    جيسوس: الهلال السعودي قوي بدون نيمار    ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة حدائق القبة    الأمن العام يداهم بؤرة إجرامية.. ومصرع 3 عناصر شديدة الخطورة بقنا    يقي من الخرف والألزهايمر.. 5 فوائد صحية لتناول البيض    من أسرة واحدة.. إصابة 6 أشخاص في حادث سيارة ببني سويف    البيع تم قبل شهور.. مصدر مقرب يكشف مصير مطعم صبحي كابر    استئصال ورم كبير من قلب مريضة بمستشفى جامعة أسيوط    رابع مُنتج للمشروبات في العالم يبحث التوسع في السوق المصرية    كنيسة الروم بلبنان لأهل الجنوب: نحن بحاجة للتمسك بأرض أجدادنا لا تتركوا أرضكم ودياركم    تعيينات وتنقلات جديدة للكهنة في مطرانية الأردن للروم الأرثوذكس    نائبا رئيس الوزراء أمام «النواب» غدًا    مصرع طفلة وشقيقها سقطا من الطابق السادس أثناء اللهو ب15 مايو    نقيب الأطباء: الطبيب في مصر متهم حتى تثبت براءته عكس كل المهن    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون «مكافحة الجريمة الإلكترونية» المقترح أمام البرلمان
نشر في فيتو يوم 11 - 05 - 2016

حصلت «فيتو» على نص مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي تقدم به النائب تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، والذي وافقت عليه لجنة المقترحات والشكاوى، وأحالته للجنة مشتركة من لجنتى الشئون التشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للبدء في مناقشته.
وتضمن القانون، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يدخل عمدا وبغير وجه حق أي موقع إلكتروني، كما تضمن عقوبات تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط، وإذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامة لا تتجاوز 20 مليون جنيه.
وأيضا نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوّه بدون وجه حق البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة على أي نظام معلوماتي.
وإلى نص القانون:
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها
تقنية المعلومات: أي وسيلة أو مجموعة أو وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيا أو لا سلكيا.
مزود الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي يزود المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنية المعلومات ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات نيابة عن مقدم خدمة الاتصالات أو المعلومات.
الموقع الإلكتروني: هو أي وسيط له عنوان محدد يمكن خلاله إتاحة البيانات والمعلومات على شبكة المعلومات الدولية.
البريد الإلكتروني وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد بين أكثر من شخص طبيعي أو معنوي عبر الشبكة الإلكترونية المعلوماتية أو غيرها من مسائل الربط الإلكترونية من خلال أجهزة الحاسب الالي أو أجهزة إلكترونية وما في حكمها تتيح لمقتنييها الدخول على الشبكة المعلوماتية.
مادة 2: مع عدم الإخلال بأية عقوبة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المواد بالعقوبات المقررة فيها.
مادة 3: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا بغير وجه حق، موقعا أو نظاما معلوماتيا فإذا وقعت الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مملوكة لها أو يخصها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه.
مادة 4: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل إلى موقع أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
مادة 5: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوه أو غير أو عدل مسار أو الغى كليا أو جزئيا بدون وجه حق البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة.
مادة6: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنبه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من ادخل متعمدا إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها إلى الحد من كفاءة عملها أو التشويش علىها أو إعاقتها أو التنصت عليها أو اعتراض عملها فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
مادة7: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى أو أنشأ أو غير تصاميم أو محتوى موقعا خاصا بشركة أو مؤسسة بدون وجه حق. فإذا وقعت الجريمة على موقع يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو كان مملوكا لها أو يخصها تكون العقوبة السجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
مادة 8: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من اتلف أو عطل أو ابطأ أو انشأ أو استولى على بريد إلكتروني خاص باحد الناس فاذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني يخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة الحبس أو غرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين واذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني يخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 500 ألف جنيه
مادة 9:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسون ألف جنيه كل من حاز أو حرز أو صنع أو انتج أو استورد أو صدر أو تداول باي صورة من الصور: أي ادوات أو برامج مصممة أو مبرمجة أو ما في حكمها بغرض استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أية جريمة أو إخفاء آثار أو أدلة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 10:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق أو الجهات الأمنية المتمثلة في (القوات المسلحة وزارة الداخلية والمخابرات العامة) البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل إليها أو الأشخاص والجهات التي يتواصل معها وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة.
مادة 11: يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من أنشأ موقعا على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي من القوانين الخاصة.
مادة 12: يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لأي شخص اعتباري إذا تعرض الموقع أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.
مادة 13: يعاقب بالحبس الذي لا يزيد عن3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة أحد المواقع تسبب بإهماله في تعرض الموقع أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو ما كان ناشئا عن وعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات المعمول بها في مجال تقنية المعلومات
مادة 14: لجهات التحري والضبط المختصة إذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية أو غيرها من شأنها تهديد الأمن القومي أن تعرض محضرا بذلك على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع محل البث أو حجب بعض روابطها أو محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر مجكمة الجنايات قرارها في الطلب في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض
مادة 15:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من ذات القانون، فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه.
مادة 16: يعاقب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية أو الترويج لأفكارها أو ارتكاب أعمال إرهابية أو لتبادل الرسائل أو إصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين اليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل أو الخارج أو تمويل الإرهاب بجمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وكذلك تصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية.
مادة 17: كل من دخل بخطأ غير عمدي موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا وبقى مع ذلك فيه بغرض الحصول دون وجه حق على البيانات الموجودة في الموقع أو النظام المشار إليهما يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فإذا نتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات الموجودة على الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
مادة 18: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج أو جلب أو باع أو أتاح أو حاز ما يأتي: جهاز أبو برنامج معلوماتي مصمم أو معد بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كلمة المرور أو كلمة السر أو كود شفري أو أي بيانات مماثلة تمكن من الدخول على النظام المعلوماتي بقصد استخدامها في ارتكاب الجرائم السابقة
مادة 19: يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من توصل عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو النظام المعلوماتي أو أي وسيلة أخرى إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير أو على سند أو على أدوات إنشاء التوقيع الإكتروني خاص بالغير، وذلك عن طريق استخدام طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة وتم خداع المجني عليه بموجبها.
مادة 20: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور أو اصطنع أو قلد آداة من أدوات الدفع الإلكتروني أو ما في حكمها ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة كل من استعمل أو قبل أداة الدفع الإلكتروني المزورة أو ما في حكمها مع علمه بتزويرها.
مادة 21:يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو نسخ أو عرض بواسطة شبكة المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات مصنف فكري أو أدبي أو بحث علمي أو جزء منه دون وجه حق.
مادة 22: إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذ القانون بواسطة شخص اعتباري خاص يحكم في حالة الإدانة فضلا عن العقوبة المقررة على الجريمة، بوقف نشاطه مدة مساوية لمدة العقوبة أو لمدة 3 سنوات على الأكثر في الحالات التي يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية وأن الشخص الاعتباري المدان بأية جريمة منصوص عليها في هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة بالغلق.
مادة 23: إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون بغرض الإحلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو تعريض حياة المواطنين للخطر أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي أو ازدراء الأديان السماوية أو الاعتداء على الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
المادة 24:يجب في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم المحكمة بمصادرة الأدوات والآلات أو المعدات أو الأجهزة أو غيرها مما قد يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة أو أسهم في ارتكابها.
مادة 25: إذا وقعت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمعرفة أحد الموظفين العموميين وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته فيجب عند الحكم بالإدانة أن تحكم بعزله من وظيفته.
مادة 26: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.
مادة 27: يلتزم مزودو الخدمة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات وكذا حفظ وتخزين بيانات خط سير كحركة ورسائل البيانات وذلك لمدة مائة وثمانين يوما.
مادة 28:يجوز للجهات الأمنية (رئاسة الجمهورية القوات المسلحة وزارة الداخلية والمخابرات العامة) أن تتحفظ على الأفراد المخالفين لأحكام هذا القانون والمعدات والأجهزة وإيقاف البث والخدمة عن أي مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك وذلك في الحالات التي تشكل تهديدا على أمن البلاد على أن تتولى جهة التحقيق رفع طلب إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة مشفوعا بمذكرة برأيها بالغلق أو حذف ما تبثه كل أو بعض هذه المواقع.
مادة 29: يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بذات العقوبات المقررة للجريمة التامة.
مادة 30: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.