غداً.. قطع المياه لمدة 5 ساعات عن عدد من مناطق القاهرة    إعلام سوري: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية قبالة سواحل مدينة جبلة غربي البلاد    الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات دقيقة على الضاحية الجنوبية لبيروت    عام على حرب غزة، إسرائيل "محت" 902 عائلة بقتل كامل أفرادها    مجموعة السبع تدين الهجوم الصاروخي الإيراني وتؤكد أن السلام لا يزال ممكنا    صفقة مفاجئة في طريقها إلى الأهلي بتوصية من مختار مختار    موعد مباراة نيس الفرنسي ولاتسيو في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة.. ظهور محتمل لعبدالمنعم    هجوم جديد ضد أحمد بلال بعد سخريته من الزمالك قبل السوبر الإفريقي    حركة تنقلات محدودة في «تموين كفر الشيخ»    بعد إعلانها اعتزال التمثيل نهائيًا.. من هي منى جبر؟ (تقرير)    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    قوتها تصل ل265 حصان... شاهد سكودا سوبيرب الجديدة    خلو ماكينات صرف الأموال في ألمانيا من النقود بسبب إضراب    بعد أزمة الشيخ التيجاني.. «الصوفية» بريئة من البدع.. و«الفكر الوسطى» هو الحل    "فوز ليفربول وهزيمة الريال".. نتائج مباريات أمس في دوري أبطال أوروبا    نجيب ساويرس: الواحد مبقاش عارف مين بيمثل ومين حقيقي    «البلدي.. لا يوكل» في الذهب| خبراء: حان وقت الشراء وخاصة السبائك    أسعار الفراخ اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 بالأسواق.. وبورصة الدواجن الآن    بشرى سارة.. علاج امرأة مصابة بالسكري من النوع الأول    منها تقليل خطر الزهايمر.. 7 فوائد لشرب القهوة    ما هي الصدقة الجارية والغير جارية.. مركز الأزهر يوضح    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    محلل: بايدن لا يملك السيطرة على نتنياهو.. وإسرائيل لا تملك إلا خيار الرد    نجوم 21 فرقة تضىء مهرجان «الإسماعيلية للفنون الشعبية»    أمل جديد لمرضى القلب.. تصوير مقطعي لتقييم تدفق الدم    تعرف على أسباب استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر    أمريكا...عضو بمجلس الاحتياط الاتحادي يؤكد استمرار مشكلة التضخم    درجات الحرارة بمدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى في القاهرة 30    "قومي المرأة" بالمنيا يناقش تفعيل مبادرة "بداية" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين المرأة    الانقلاب يدعم المقاومة الفلسطينية بتجديد حبس 153 شاباً بتظاهرات نصرة غزة ً وحبس مخفياً قسراً    حقيقة مقتل النائب أمين شري في الغارة الإسرائيلية على بيروت    حرب أكتوبر.. اكتئاب قائد المظلات الإسرائيلي بعد فقد جنوده أمام كتيبة «16 مشاة»    وكالة مرموش تكشف تطورات مستقبله مع فرانكفورت بعد وصول عروض مغرية    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    رئيس مياه دمياط يؤكد ضرورة تطبيق أفضل نظم التشغيل بالمحطات لتقديم خدمة متميزة للمواطنين    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    عبد العزيز مخيون يكشف تفاصيل مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل جودر    حظك اليوم| برج السرطان الخميس 3 أكتوبر.. «ثق بغرائزك واتبع مشاعرك الصادقة»    حظك اليوم| برج الميزان الخميس 3 أكتوبر.. «فرصة لإعادة تقييم أهدافك وطموحاتك»    حظك اليوم| برج الأسد 3 أكتوبر.. «يوما مليئ بالإنجاز والفرح»    نشرة التوك شو| الزراعة تتصدى لارتفاع أسعار البيض والبطاطس.. وتأثر النفط والذهب بالضربات الإيرانية    وزير الصحة الأسبق: هويتنا تعرضت للعبث.. ونحتاج لحفظ الذاكرة الوطنية    حدث ليلا| حقيقة زلزال المعادي.. وحقوق المنوفية توضح تفاصيل واقعة سب أستاذ للطلاب بألفاظ نابية    قتلت زوجها بمساعدة شقيقه.. الجنايات تستكمل محاكمة "شيطانة الصف" اليوم    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    ضبط 400 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    ضبط بدال تمويني تصرف فى كمية من الزيت المدعم بكفر الشيخ    ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بطوخ بالقليوبية    دمياط.. انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية بقرية شرمساح    «احذر خطر الحريق».. خطأ شائع عند استخدام «الإير فراير» (تعرف عليه)    زوجة دياب تمازحه بال«وزة» ..وتعلق :«حققت امنيتي»    انتى لستِ أمه.. 4 نوعيات من النساء ينفر منهن الرجال (تعرفي عليهن)    عمرو موسي والسفير العراقي بالقاهرة يبحثان القضايا العربية على الساحة الدولية    ضبط 3 أطنان لحوم حواوشي غير مطابقة للمواصفات في ثلاجة بدون ترخيص بالقليوبية    اغتيال صهر حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على دمشق    أستون فيلا ينتزع فوزا صعبا من بايرن ميونخ في دوري الأبطال    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية
نشر في فيتو يوم 15 - 03 - 2013

صدر من مكتب المستشار النائب العام، بيانا تضمن تفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والتى جرى نصها (لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجل من السلطة العامة دون احتياج إلى أمر لضبطه).
وقد حددت المادة 30 من القانون سالف الذكر حالات التلبس والتى تتضمنت (تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعه العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه الفاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك).
والمستفاد من نص المادة 37 سالفة الذكر أنه يجوز لكل من شاهد المتهم حالة ارتكابه جناية أو جنحة يجوز فيه الحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر، ومن أمثلة ذلك فى الحالة الأخيرة جنحتى السرقة البسيطة والضرب البسيط وأن غاية المشرع من نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية سالف الذكر ليست على إطلاقها.
بمعنى أنه لم يخول لكل من شاهد الجانى حالة ارتكابه جريمة مؤثمة قانونا أن يقوم بالقبض عليه واقتياده إلى رجل السلطة العامة وإنما هذا الأمر قد أوكله المشرع بنص المادتين 34 و35 من قانون الإجراءت الجنائية المعدلتين لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات الموطنين قد أجازت لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنحة المعاقب عليه بالحبس لمدة تزيد على ثلاثه أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر التى توجد دلائل كافية على اتهامه، فإن لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائى إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته بتفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض قانونا ومن ثم فإن المشرع قد أعطى لمأمور الضبط القضائى القبض والتفتيش على المتهم حالة مشاهدته متلبسا بالجريمة، ومن ثم فإن الاختصاص الأصيل فى هذا الشان لمأمور الضبط القضائى كما سالف البيان.
خلاصة القول إن نص المادة 37 من القانون سالف الذكر التى أجازت لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطى أن يقوم بالقبض عليه وتسليمه للسلطة العامة وغاية المشرع فى هذا النص هو الحرص على الشرعية الإجرائية بمعنى لو شاهد شخص ما متهما يرتكب جريمة مؤثمة قانونا وقام باقتياده إلى الجهة المختصة لاتخاذ إجراءات قبله فإن هذا التصرف من قبل من قام به سليم من الناحيةه الإجرائية ولا يقبل الدفع أمام جهات المحاكمة ببطلان القبض على المتهم لأن من قام به ليس مخولا بالقبض عليه إذ أن المادة 37 سالفة الذكر قد حصنت هذا الأمر.
ومن ثم فإن إطلاق العنان لكل مواطن للقبض على أى متهم يقوم بارتكاب جريمة واقتياده إلى السلطات المختصة يودى إلى حالة الفوضى وإلى اقتتال أبناء الوطن لأن من يرتكبون الجرائم فى هذا الوقت العصيب التى تمر به البلاد هم من أرباب مرتكبى الجرائم وممن يحوزون أسلحة نارية وبيضاء يستخدمونها لمن يقبض عليه وهو الأمر الذى يودى إلى إراقة الدماء وتمزيق وحدة الوطن وانتشار الفتن بين أبنائه.
يتعين على كل مواطن شريف لديه حس وطنى وحب لهذا الوطن ولترابه فى ظل المنعطف الخطير الذى تمر به البلاد أنه حالة مشاهدته لمن يقوم بارتكاب جرم مؤثم قانونا أن يقوم بإبلاغ رجل السلطة العامة تطبيقا لنص المادة 38 فقرة واحد من قانون الإجراءات الجنائية والتى تتضمنت (لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويتم تسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى).
وفى النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه وأن يوحد شملها ويرأب صدعها وأن يرد كيد كل متربص بها فى نحره وستظل مصر فى أمان ورغد لأن الله سبحانه وتعالى كتب عليها نعمة الأمن والآمان لقوله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه فى سورة يوسف (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.